مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    الاتفاق يواجه القادسية الكويتي في دوري أبطال الخليج للأندية    تركيا: نستهدف رفع حجم التجارة مع السعودية إلى 30 مليار دولار    اتحاد الغرف يطلق مبادرة قانونية للتوعية بأنظمة الاستثمار في المملكة والبرتغال    الاحتلال لا يعترف ب (الأونروا)    «الكونغرس» يختار الرئيس حال تعادل هاريس وترمب    المملكة تستحوذ على المركز الأول عالمياً في تصدير وإنتاج التمور    النصر لا يخشى «العين»    الهلال يمزق شباك الاستقلال الإيراني بثلاثية في نخبة آسيا    المملكة ومولدوفا تعززان التعاون الثنائي    «التعليم»: 5 حالات تتيح للطلاب التغيب عن أداء الاختبارات    الأسمري ل«عكاظ»: 720 مصلحاً ومصلحة أصدروا 372 ألف وثيقة    الاختبارات.. ضوابط وتسهيلات    «جاهز للعرض» يستقطب فناني الشرقية    «حديقة السويدي» من ثقافة باكستان إلى الأسبوع اليمني    شتاء طنطورة يعود للعُلا    «الأسبوع العربي في اليونسكو».. ترسيخ المكانة الثقافية في المملكة    12 تخصصاً عصبياً يناقشه نخبة من العلماء والمتخصصين بالخبر.. الخميس    برعاية الأميرعبدالعزيز بن سعود.. انطلاق المؤتمر والمعرض الدولي الرابع لعمليات الإطفاء    ليلة الحسم    المحميات وأهمية الهوية السياحية المتفردة لكل محمية    سلوكيات خاطئة في السينما    إعادة نشر !    «DNA» آخر في الأهلي    العلاج في الخارج.. حاجة أم عادة؟    1800 شهيد فلسطيني في العملية البرية الإسرائيلية بغزة    ربط الرحلات بالذكاء الاصطناعي في «خرائط جوجل»    رئيس الشورى يستقبل السفير الأمريكي    مسلسل حفريات الشوارع    للتميُّز..عنوان    لماذا رسوم المدارس العالمية تفوق المدارس المحلية؟    تنوع تراثي    منظومة رقمية متطورة للقدية    الأمير عبدالعزيز بن سعود يتابع سير العمل في قيادة القوات الخاصة للأمن والحماية    الأمير تركي بن طلال يستقبل أمير منطقة الجوف    زرًعِية الشبحة القمح العضوي    غيبوبة توقف ذاكرة ستيني عند عام 1980    نحتاج هيئة لمكافحة الفوضى    في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا    كلمات تُعيد الروح    قصص من العُمرة    " المعاناة التي تنتظر الهلال"    في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.. قمة بين ريال مدريد وميلان.. وألونسو يعود إلى ليفربول    الاستقلالية المطلقة    تشخيص حالات نقص افراز الغدة الدرقيه خلال الحمل    النظام الغذائي المحاكي للصيام يحسن صحة الكلى    سعود بن بندر يهنئ مدير فرع التجارة بالشرقية    ترمب وهاريس في مهمة حصاد جمع الأصوات    أمير تبوك يستقبل قنصل بنغلاديش    «تطوير المدينة» تستعرض التنمية المستدامة في القاهرة    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق المملكة حتى السبت المقبل    وزير الدفاع يستقبل نظيره العراقي ويوقّعان مذكرة تفاهم للتعاون العسكري    السعودية تؤكد دعمها لجهود التنوع الأحيائي وتدعو لمؤتمر مكافحة التصحر بالرياض    قائد القوات المشتركة يستقبل الشيخ السديس    الأمين العام للتحالف الإسلامي يستقبل وزير الدفاع العراقي        حرس الحدود بعسير يحبط تهريب 150 كلجم من القات    مقال ذو نوافذ مُطِلَّة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل حول مواد الشريعة الإسلامية والحريات وصلاحيات الرئيس
لجنة قانونية تبدأ تعديل الدستور المصري فى مدة أقصاها 30 يوماً
نشر في الجزيرة يوم 22 - 07 - 2013

بدأت لجنة تعديل الدستور المصري عملها أمس بمجلس الشورى، المنوط بها إجراء التعديلات الدستورية على دستور 2012، التي ستنهي أعمالها خلال ثلاثين يوماً. وكان المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت قد أصدر القرار الجمهوري الخاص بتشكيل لجنة الخبراء التي نصت عليها المادة 28 من الإعلان الدستوري. وقال المستشار عوض صالح المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية إن القرار ينص على تشكيل أمانة فنية عامة للجنة، تعاون أعضاءها العشرة، على أن يكون مقرر اللجنة هو المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية. مشيراً إلى أن اللجنة ليس لها رئيس بل جميع أعضائها زملاء يعملون معاً بشكل توافقي وتعاون تام. فيما أوضح مصدر قضائي أن من أهم أولويات تلك اللجنة هي تعديل المواد الخلافية في الدستور، وأبرزها مادة (4) (يؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية)، وهي من أبرز المواد التي لاقت اختلافاً؛ إذ اعتبرها منتقدوها أن ما ورد في مشروع الدستور بشأن الأخذ برأي هيئة كبار العلماء بالأزهر في القضايا المتعلقة بالشريعة الإسلامية يذكرنا بولاية الفقيه في إيران، كما أنه يأخذ جزءاً من حق التشريع من البرلمان والتطبيق من القضاء، وأيده في ذلك الفقيه الدستوري يحيى الجمل الذي اعتبر أن هذه المادة «تصنع مرجعية كهنوتية».
مادة (10): (الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون) والسبب الرئيسي للاعتراض أنها مادة تفتح الباب للتيارات الدينية وجماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتدخل في أساس المجتمع.
مادة (11): (ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والتراث التاريخي والحضاري للشعب، وذلك وفقاً لما ينظّمه القانون). ويعتبر منتقدوها أن هذه المادة وما تحمله من حماية الدولة للأخلاق العامة ستشكِّل على الأرجح تعدّياً على الحريات الشخصية، وتوفّر الأساس الدستوري لإقرار قانون يسعى لحرمان المواطنين من حقوق معيّنة بحجّة الدفاع عن الآداب العامة.
أما مادة (43): (حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية، وذلك على النحو الذي ينظّمه القانون) والسبب في الخلاف على هذه المادة أن الطبيعة الإقصائية لهذه المادة تتعارض مع مبدأ الحرية الدينية.
كذلك المواد الخاصة برئيس الجمهورية فقط تعددت المواد في الدستور الذي يتم فيها تناول صلاحيات الرئيس.
كذلك المادة (219): (مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، في مذاهب أهل السنة والجماعة)، وجاءت هذه المادة لتفسير المادة الثانية التي تنص على أن الإسلام دين الدولة. وسبب الاعتراض أنه لم يحدث في تاريخ الدساتير على مستوى العالم أن وضع في دستور مادة تفسيرية لمادة أخرى.
أما بالنسبة لمواد حرية الصحافة فكان هناك اعتراضات عدة على المواد الخاصة بحرية الصحافة، خاصة المادة رقم (48) التي تنص على (حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة). ومن أهم أسباب الاعتراضات على مواد حرية الصحافة هي عدم النص على حظر عقوبة الحبس في جرائم النشر، وعدم تحديد المقصود بمقتضيات الأمن القومي. كذلك المواد الخاصة بالقوات المسلحة؛ إذ واجهت المواد الخاصة بالقوات المسلحة في الدستور اعتراضات عدة، كان أبرزها من نصيب المادة 198 التي تنص على (لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى). وسبب الاعتراض أنها تتعارض مع المادة 75 التي تنص على (لا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي). أما فيما يخص المادة (70): (يحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمي في أعمال لا تتناسب معه أو تمنع استمراره في التعليم)، وهي مادة قيل إنها تخالف المواثيق الدولية لحقوق الطفل؛ إذ يطالب المعترضون بتحريم تشغيل الأطفال على الإطلاق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.