يناقش مجلس الشورى يوم الاثنين مشروعا لنظام جديد يهدف الى توفير الحماية من الإيذاء بمختلف انواعه، وتقديم المساعدة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للمتسبب بالإيذاء. و»اليوم» تنشر مسودة النصل الكامل لمشروع نظام الإيذاء: المادة الأولى: يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الجهة المختصة: وزارة الشؤون الاجتماعية. النظام: نظام الحماية من الايذاء. الإيذاء: هو ما يرتكبه شخص تجاه آخر من انواع الإيذاء الآتية: الإيذاء الجسدي: كل فعل ينتج عنه ضرر بدني على الضحية. يهدف هذا النظام لضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف انواعه.تقديم المساعدة والمعالجة، والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية المساعدة اللازمة. الإيذاء الجنسي: كل قول أو فعل، أو إشارة أو استعمال لوسائل التواصل الحديثة او اتخاذ موقف يدل على الرغبة في الإيقاع الجنسي بالطرف الآخر، ويستوي في دلالة القول المعدود تحرشا جنسيا ان تكون صريحة او ضمنية، كما يستوي في الفعل المعدود تحرشا جنسيا ما يمارسه المتهم على نفسه، او المجني عليه، او على شخص غيره. الإيذاء النفسي: كل فعل أو قول يراد منه إهانة الكرامة الانسانية كالسب والشتم والاستهزاء والسخرية واللعن والتحقير. ويدخل في الإيذاء الامتناع عن توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر ممن يترتب عليه شرعا او نظاما اعطاء تلك الحقوق له. الحماية: التصدي لحالات الإيذاء واتخاذ الاجراءات النظامية الكفيلة للحد منه ومنعه قبل وقوعه. المادة الثانية: يهدف هذا النظام الى الآتي: ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف انواعه. تقديم المساعدة والمعالجة، والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية المساعدة اللازمة. اتخاذ الاجراءات النظامية اللازمة، لمساءلة المتسبب ومعاقبته. نشر التوعية بين افراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء والآثار المترتبة عليه. معالجة الظواهر السلوكية في المجتمع التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات ايذاء. ايجاد آليات علمية وتطبيقية للتعامل مع الإيذاء. المادة الثالثة: يجب على كل من يطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فورا. مع مراعاة ما تقضي به الانظمة ذات العلاقة من اجراءات، يلتزم كل موظف عام - مدني او عسكري - وكل عامل في القطاع الاهلي، اطلع على حالة ايذاء - بحكم عمله - احاطة جهة عمله بالحالة عند علمه بها، وعليها ابلاغ الجهة المختصة او الشرطة بحالة الإيذاء فور العلم بها، وتحدد اللوائح اجراءات التبليغ. المادة الرابعة: تتولى الجهة المختصة والشرطة تلقي البلاغات عن حالات الإيذاء، سواء كان ذلك ممن تعرض له مباشرة او عن طريق الجهات الحكومية بما فيها الجهات الامنية المختصة او الصحية، او الجهات الأهلية، او ممن يطلع عليها. اذا تلقت الشرطة بلاغا عن حالة ايذاء، فإن عليها اتخاذ ما يدخل ضمن اختصاصها من اجراءات واحالة البلاغ مباشرة الى هيئة التحقيق والادعاء العام او الجهة المختصة. المادة الخامسة: لا يجوز الافصاح عن هوية المبلغ عن حالة ايذاء الا برضاه، او في الحالات التي تحددها اللوائح التنفيذية، ويلتزم موظفو الجهة المختصة وكل من يطلع - بحكم عمله - على معلومات عن حالات الإيذاء، بالمحافظة على سرية ما يطلعون عليه من معلومات. يُساءل تأديبيا كل موظف عام - مدني او عسكري - وكل عامل في القطاع الاهلي، وكل شخص اعتباري (جهة العمل) يخالف ايا من الاحكام المتعلقة بالابلاغ عن حالات الإيذاء الواردة في هذا النظام. المادة السادسة: يعفى المبلغ حسن النية من المسؤولية اذا تبين ان الحالة التي بلغ عنها ليست حالة ايذاء وفقا لاحكام هذا النظام. المادة السابعة: تباشر الجهة المختصة فور تلقيها بلاغا عن حالة ايذاء - بعد توثيق البلاغ واجراء تقويم للحالة - باتخاذ اي من الاجراءات الآتية: اتخاذ الاجراءات اللازمة التي تكفل تقديم الرعاية الصحية اللازمة لمن تعرض للايذاء، واجراء التقويم الطبي للحالة إذا تطلب الامر ذلك. اتخاذ الترتيبات اللازمة للحيلولة دون استمرار الإيذاء او تكراره. توفير التوجيه والارشاد الاسري والاجتماعي لأطراف الحالة اذا قدرت الجهة المختصة امكان الاكتفاء بمعالجة الحالة في إطارها الأسري. استدعاء اي من اطراف الحالة او اي من اقاربهم او من له علاقة، للاستماع الى أقواله وافادته وتوثيقها، واتخاذ الاجراءات والتعهدات اللازمة التي تكفل توفير الحماية اللازمة والكافية لمن تعرض للايذاء. العمل على اخضاع من يلزم من اطراف الحالة الى علاج نفسي او برامج تأهيل بما يلائم كل حالة. المادة الثامنة: دون اخلال بما نصت عليه المادة (السابعة) من هذا النظام، على الجهة المختصة اذا ظهر لها من البلاغ خطورة الحالة او انها تشكل تهديدا لحياة من تعرض للايذاء او سلامته او صحته، اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة بما يتمشى مع خطورتها، بما في ذلك ابلاغ الحاكم الاداري، او الجهات الامنية المعنية، لاتخاذ ما يلزم كل بحسب اختصاصه، والتنسيق مع تلك الجهات، لضمان سلامة من تعرض للايذاء بما في ذلك نقله الى نقل المعتدي - اذا لزم الامر - الى مكان الإيواء المناسب لحين زوال الخطر. المادة التاسعة: اذا تبين للجهة المختصة ان التعامل مع حالة الإيذاء تستلزم التدخل العاجل او الدخول الى المكان الذي حدثت فيه واقعة الإيذاء، فلها الاستعانة بالجهات الامنية المختصة، وعلى تلك الجهات الاستجابة الفورية للطلب، وتراعي الا يترتب على اللجوء الى اي من الوسائل المستخدمة لمعالجته ضرر اشد على الضحية، او ان يؤثر ذلك بالضرر على وضعه الاسري او المعيشي، مع اعطاء الاولوية للتعامل مع الحالة للاجراءات الارشادية والوقائية، ما لم يقتض الحال خلاف ذلك. المادة العاشرة: اذا رأت الجهة المختصة ان واقعة الإيذاء تشكل جريمة، فعليها ابلاغ الجهات الامنية المختصة نظاما، لاتخاذ الاجراءات النظامية للازمة. المادة الحادية عشرة: تتابع الجهة المختصة قضايا الإيذاء التي تحيلها الى الجهة الامنية، وفقا لما ورد في المادة (العاشرة) من هذا النظام، وعلى الجهة رفع تقرير الى الجهة المختصة بما انتهت اليه من اجراءات حيال تلك القضايا. المادة الثانية عشرة: تتولى المحكمة المختصة النظر في الدعوى المرفوعة ضد المتهم بارتكاب حالة الإيذاء. المادة الثالثة عشرة: لا تؤثر الاحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام على الالتزامات المترتبة على الجهات المعنية الاخرى، كل بحسب اختصاصه، ولا تخل تلك الاحكام والاجراءات بأي حق افضل يتعلق بالحماية من الإيذاء ينص عليه نظام آخر او اتفاقية دولية تكون المملكة طرفا فيها. المادة الرابعة عشرة: تتخذ الجهة المختصة - بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة - جميع التدابير الوقائية المناسبة للحماية من الإيذاء، ولها في سبيل ذلك - دون حصر - القيام بما يأتي: نشر التوعية بمفهوم الإيذاء وخطورته وآثاره السيئة على بناء شخصية الفرد واستقرار المجتمع وتماسكه. اتخاذ ما يلزم لمعالجة الظواهر السلوكية في المجتمع، التي تسهم في ايجاد بيئة مناسبة لحدوث حالات الإيذاء. توفير معلومات احصائية موثقة عن حالات الإيذاء، للاستفادة منها في وضع آليات العلاج، وفي اجراء البحوث والدراسات العلمية المتخصصة. تعزيز برامج التوعية والتثقيف التي تهدف الى الحد من الإيذاء من خلال وسائل الاعلام والاجهزة الاخرى. تنظيم برامج تدريبية متخصصة لجميع المعنيين بالتعامل مع حالات الإيذاء، بمن فيهم القضاة ورجال الضبط والتحقيق والاطباء والاخصائيون وغيرهم. توعية افراد المجتمع - وبخاصة الفئات الاكثر تعرضا للإيذاء - بحقوقهم الشرعية والنظامية. تكثيف برامج الارشاد الاسري. دعم واجراء البحوث العلمية والدراسات المتخصصة ذات العلاقة بالإيذاء. المادة الخامسة عشرة: تصدر الجهة المختصة اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا النظام. المادة السادسة عشرة: يسري هذا النظام بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. من جهة اخرى يبحث مجلس الشورى في جلسته اليوم الأحد في مواد مشروع جديد لتنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء، والذي يتشكل من 10 مواد. ومن شأن مشروع التنظيم منح مزيد من الصلاحية والاستقلال المالي والإداري للمركز بما ينعكس على تخفيف قوائم الانتظار لزراعة الأعضاء في المملكة، وأبرز المواد تنفرد اليوم بنشرها وهي: المادة الثانية: يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري ويرتبط تنظيميا بالمجلس، ويكون مقره مدينة الرياض، وله إن ينشئ فروعا داخل المملكة. المادة الثالثة مهمات المركز واختصاصاته هي: تسجيل ومتابعة مرضى الفشل العضوي والمريضى المزروع لهم، وزارعي الأعضاء، وضع الإجراءات اللازمة لذلك. استقبال بلاغات حالات الوفاة الدماغية للأشخاص في وحدات العناية المركزة ومتابعتها، وتنسيق استئصال الأعضاء - بعد الحصول على الموافقات اللازمة - وإيصالها إلى مراكز الزراعة في مختلف المنشآت الصحية بالمملكة. التنسيق مع الجهات المعنية لإيصال الفرق الطبية إلى مختلف المناطق في المملكة وخارجها، لاستئصال الأعضاء من الحالات المشار إليها في الفقرة (2)، وزراعتها للمرضى. التعاون والتنسيق مع الجهات الصحية في مجال زراعة الأعضاء داخل المملكة وخارجها. اقتراح وتطوير الإجراءات اللازمة لزراعة الاعضاء من المتبرعين الاحياء، وفقا للضوابط الشرعية لاقرارها من المجلس. اعداد المعايير والمواصفات والشروط والضوابط الخاصة لزراعة الاعضاء في المملكة ومراكزها، تمهيدا لإقرارها من المجلس. مراقبة برامج زراعة الاعضاء فنيا ومتابعتها، وتقويم منشآت زراعة الاعضاء بشكل دوري ومتابعتها مع جهة الاختصاص. اقتراح اللوائح الإدارية والمالية لمنسوبي المركز والباحثين والمتعاونين معه، ورفعها الى المجلس لاعتمادها. تنظيم وعقد الدورات والمؤتمرات، وبرامج التعليم والتدريب، في مجال الفشل العضوي والتبرع بالاعضاء وزراعتها على المستوى المحلي والعالمي، وعقد البرامج التأهيلية. تقديم برامج التوعية والتثقيف الصحي، في مجال الفشل العضوي والتبرع بالاعضاء وزراعتها للمجتمع. اصدار مجلة علمية متخصصة في مجال زراعة الاعضاء حول الفشل العضوي، والتبرع بالاعضاء وزراعتها. القيام والمشاركة بالابحاث العلمية المتعلقة بزراعة الاعضاء والفشل العضوي ودعمها داخل المملكة وخارجها. التعاون مع الجمعيات الخيرية لرعاية مرضى الفشل العضوي. القيام بأي مهمة اخرى يكلفه بها المجلس ضمن اختصاصه. المادة الرابعة: يكون للمركز مدير عام يعينه المجلس، ويعد المسئول التنفيذي للمركز وفقا للاختصاصات والصلاحيات المحددة له وله على وجه خاص ما يأتي: تعيين موظفي المركز وفقا لما ورد في المادة (السابعة) من هذا التنظيم. تشكيل اللجان الفنية والادارية اللازمة لاعمال المركز ومتابعتها. رفع تقارير سنوية عن سير اعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته الى المجلس. تمثيل المركز امام الجهات العامة والخاصة وفق الاصول الادارية المتبعة في كل ما من شأنه تسهيل مهمات المركز وله الحق بالانابة. اي مهمة اخرى يرى المجلس تكيفه بها. المادة الخامسة» تكون للمركز ميزانية سنوية ملحقة بميزانية المجلس توضح الايرادات واوجه الصرف. تتكون موارد المركز من الآتي: الاعتمادات التي تخصص له في ميزانية الدولة. المقابل المالي الذي يحصل عليه عن الخدمات التي يقدمها، مثل ممارسة النشاطات التدريبية وما في حكمها، التي تدخل ضمن اختصاصاته. الهبات والتبرعات والاوقاف والمساعدات والمنح والوصايا والاعانات الاخرى التي يقبلها بما لا يتعارض مع القواعد والانظمة والتعليمات النافذة في المملكة. تودع إيرادات المركز المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) من (2) في هذه المادة في احد البنوك المحلية ويصرف منها حسب القواعد والاجراءات التي يحددها المجلس. المادة السادسة: يتولى مراجعة حسابات المركز محاسب خارجي، ويرفع تقريرا سنويا في شأنها الى المجلس. المادة السابعة: يطبق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية على جميع منسوبي المركز. المادة الثامنة: يرفع المدير العام خلال تسعين يوما من بداية كل سنة مالية تقريرا الى المجلس يتضمن خطة المركز ذلك العام وما حققه من انجازات وما يواجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات. المادة التاسعة: يصدر مجلس الخدمات الصحية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا التنظيم. المادة العاشرة: ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لنشره.