متزوج وعقدي منفرد تم تعييني في شركة (...) بتاريخ 13/11/1999، براتب 2300 ريال، وبدل نقل 400 ريال، وإجازة سنوية مدتها شهر مقبوضة، وتذكرة سفر واحدة، وبدل سكن راتب ثلاثة أشهر يصرف على دفعتين، علماً بأنه كان المتفق عليه مع المدير المالي - راتب 2500 ريال، وبدل نقل 500 ريال، وتذاكر طيران للأسرة، وإجازة سنوية مدتها شهر، وبدل سكن ثلاثة أشهر. لأكون الوحيد المتزوج وعقدي مفرد. فماذا أعمل؟ - طالما أنه تمت الموافقة والتوقيع على بنود وشروط العقد من طرفك فإن العقد شريعة المتعاقدين، فعليك التماشي بما تم التعاقد عليه، سواء أكان العقد الذي تم توقيعه بصفتك أعزب أم متزوجاً، حتى ولو حصل عليه بعض التغيير غير المناسب بالنسبة إليك، فكان بإمكانك رفض التوقيع عليه حتى يتم تعديله بحسب ما تم الاتفاق عليه مع المدير المالي. تم فصلي أثناء الدوام كان راتبي 3317 ريالاً، وبدل النقل 850 ريالاً، وبدل السكن 9951 ريالاً، وأمنح تذكرة سفر واحدة حتى تم فصلي من العمل بتاريخ 9/9/2011 أثناء الدوام. تم فصلي من العمل من دون فترة أو تأجيل ساعة، والمذكرة بتاريخ 1/9/2011 والتوقيع عليها يوم العيد، علماً بأنني لم أوقع عليها حتى الآن لفرق التاريخ والمفاجأة، والعقد بقي عليه شهران لينتهي في 13/11/2011 فماذا أعمل؟ - بما أن عقدك أصبح عقداً غير محدد المدة، فإن المادة (75) من نظام العمل والعمال تنص على أنه «إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن 30 يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهرياً، ولا تقل عن 15 يوماً بالنسبة إلى غيره». وكان يجب على صاحب العمل توجيه خطاب إنذار قبل شهر من تاريخ إنهاء خدماتك، وبما أن صاحب العمل لم يراعِ المدة المذكورة في المادة (75) من نظام العمل والعمال المذكورة أعلاه وأوقفك فجأة، فإنه يلتزم بأن يدفع تعويضاً معادلاً لأجرك عن مدة الإشعار (أجر 30 يوماً) أو المتبقي منها، ويتخذ الأجر الأخير للعامل أساساً لتقدير التعويض، وذلك بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بالمعيار الزمني. المادة (76) من نظام العمل والعمال، أما بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بمعيار آخر فيراعى في التقدير ما ورد في المادة (96). لم يصرفوا مستخلصاتي! هل أستحق الرواتب ماداموا لم يصرفوا لي كامل المستخلص، علماً بأنهم رفضوا إعطائي بياناً خطياً بمستحقاتي؟ - لا أرى أن هناك أحقية بصرف رواتبك بعد تاريخ إخطارك بقرار الشركة إنهاء خدمتك، عدا تصفية مستحقات نهاية الخدمة، أما إذا كنت ترى خلاف ذلك وأنه تم إنهاء عقدك لسبب غير مشروع وأصابك ضرر من هذا الإنهاء، فلك الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية بمكتب العمل والعمال، يراعى فيه ما لحقك من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء. حسم مستحقاتي قدرت مستحقاتي ب60 ألفاً تقريباً، حسم منها مبلغ 30 ألفاً سلفة شراء سيارة استهلكتها خلال السفر لمصلحة الشركة، وتم في العام الأول من العقد تحصيل 70 ألف ريال من أرجاء مدن المملكة من دون أي مقابل أو مكافأة، وقبضت 15 ألف ريال ولا يزال المتبقي 15 ألف ريال في ذمتهم. فماذا أعمل؟ - بما أننا لم نطلع على نسخة من العقد وربما يكون أحد بنود العقد ينص على تحصيل الديون، فإذا كان تحصيل الديون تم النص عليه في العقد فيعتبر هذا من صميم عملك، علماً بأن هناك بعض الشركات تمنح الموظف نسبة من المبالغ المحصلة، وإذا كان هنالك اتفاق على نسبة أو مكافأة في مقابل ذلك فيجب منحها وصرفها من الشركة، لأنها أصبحت حقاً من حقوقك في مقابل ما تم تحصيله من الديون، أما عن استخدامك سيارتك فكان عليك من البداية مطالبتهم بسيارة مع الالتزام بصيانتها وبدل بنزين وتجهيزها متى ما تطلب الأمر، وذلك لأداء مهمات عمل الشركة، أما أنت فغير ملزم بتوفير وسيلة التنقل لمصلحة العمل، إلا إذا كان الاتفاق على ذلك، فحينها أنت مُلزم بتطبيق الاتفاق. خسرت نقل كفالتي مرتين! قدمت طلب نقل كفالة بتاريخ 10/1/1433ه (5/12/2011) للمرة الأولى، وفي الثانية بتاريخ 24/06/1433ه (15/5/2012)، ولم أوفق في المرتين لأنني لا أملك مالاً، ولم يصرفوا لي ولو جزءاً من مستحقاتي، خسرت في المرتين نحو ألف ريال، وتم التنازل لكن لم يتم النقل لضيق ذات اليد؟ - بخصوص عدم إتمامك نقل الكفالة لضيق ذات اليد عليك إخطار الشركة بتجديد خطابات التنازل إن كانت مرتبطة بمدة زمنية معينة وانتهت صلاحيتها، وأن تطلب منهم إعطاءك فرصة أخرى مع منحك رسوم نقل الكفالة خصماً من بقية مستحقات نهاية الخدمة، مع تعهدك لهم بألا تطالب بالمبلغ المتبقي إلا بعد نقل الكفالة، وهنالك بعض الشركات تشترط نقل الكفالة أولاً حتى يتم صرف بقية المستحقات بحسب اللائحة التنظيمية لكل شركة. نهاية خدمة هل هناك مبالغ نهاية خدمة غير مستحقاتي؟ - يجب أن تصرف لك مستحقاتك النهائية فقط عن مدة خدمتك كاملة، شاملة الرواتب والإجازات والتذاكر ومكافأة أجر شهر كامل عن كل عام من أعوام خدمتك، مع حسم ما عليك من مديونية وسلف إن وجدت. هل يمكن أن أشكو شركتي؟ هل بالإمكان إقامة دعوى على الشركة التي أعمل فيها وأنا على كفالتهم، وبيان ما أستحقه من الشركة الموقرة، وطوال هذه الفترة لم يوجه إليّ حتى إنذار شفهي؟ - يمكنك التظلم والتقدم بدعوى أمام الهيئة الابتدائية بمكتب العمال والعمال بمنطقتك، ويمكنك رفعها حتى وإن كنت على كفالة الشركة خلال المدة النظامية، وإذا كانت هناك حقوق مستحقة لك فإن مكتب العمل والعمال سينصفك بكل تأكيد. اشتبكت لفظياً مع المدير.. ففسخوا عقدي! عملت سائقاً لتوصيل الطلاب على أن يكون دوامي وساعات العمل (8) ساعات يومياً، وبراتب 2500 ريال بمؤسسة نقل طلاب المدارس، وأخلّ أصحاب العمل بما تعاقدوا عليه معي، نظراً إلى ضغط العمل وطول فترة الدوام، إذ إن دوامي يبدأ من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساءً أي أكثر من 13 ساعة، وهو ما تسبب لي في إرهاق وضعف بدني، وأصبحت لا أطيق الاستمرار في هذا العمل. وأثناء الدوام طلب مني المسؤول أن أغيّر خط سيري من منطقة إلى منطقة أخرى بعيدة عنها، فغضبت وانفعلت على المدير ورفضت القيام بأداء هذه المهمة، بل وصل الأمر وللأسف الشديد وفي لحظة هياج إلى الاشتباك اللفظي، وكانت هذه لحظة غضب لم أشعر بنفسي بسبب ضغط العمل، وأصررت على رفض القيام بهذا العمل، ولم أعتذر عما بدر مني من مناقشة ومحاورة حادة مع المسؤول، ووجه إليَّ إنذار بالفصل في حال تكرار الواقعة، واعترفت في التحقيقات بما حدث وما بدر مني من تصرفات، ولكن تكرر هذا الأمر مني مرة ثانية بسبب الضغط العملي وعدم إيفائي بكل الطلبات في وقت واحد، فأصدرت المؤسسة قراراً بفسخ العقد وإنهاء خدمتي من دون مكافأة نهاية الخدمة، وقالوا إن النظام هو الذي حرمك من مكافأة نهاية الخدمة لأنك رفضت القيام بالعمل، فهل هذا الإجراء صحيح؟ وكيف أطالبهم بمستحقاتي؟ علماً بأن لي راتب شهر عندهم وبدل الإجازة؟ - أولاً كان من المفترض التظلم لدى إدارة المؤسسة من هذا الدوام الطويل ومطالبتك ببدل ساعات إضافية لعملك أكثر من 8 ساعات يومياً، وقد أعطاك النظام هذا الحق استناداً إلى المادة (98) من نظام العمل والعمال السعودي، التي تنص على أنه «لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من 48 ساعة في الأسبوع، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي. وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم، أو 36 ساعة في الأسبوع. أما عن الساعات الإضافية فالواجب على صاحب العمل أن يدفع لك أجراً إضافياً بناءً على المادة (107) من نظام العمل والعمال التي تنص على أنه: - يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجراً إضافياً عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافاً إليه 50 في المئة من أجره الأساسي. - إذا كان التشغيل في المنشأة على أساس المعيار الأسبوعي لساعات العمل، تعد الساعات التي تزيد على الساعات المتخذة لهذا المعيار ساعات عمل إضافية. - تعد جميع ساعات العمل التي تؤدَّى في أيام العطل والأعياد ساعات إضافية. أما في ما يخص تظلمك من إنهاء الخدمات، فإنه يجوز للعامل الذي يفصل من عمله بغير سبب مشروع أن يطلب إعادته إلى العمل، وينظر في هذه الطلبات وفق أحكام هذا النظام ولائحة المرافعات أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية بحسب المادة (78) من نظام العمل والعمال السعودي.