"سلمان للإغاثة" يوزع 2.459 كرتون تمر في مديرية الوادي بمحافظة مأرب    أمير القصيم يرعى حفل تدشين 52 مشروعا صحيا بالمنطقة بتكلفة بلغت 456 مليون ريال    فقيه للرعاية الصحية تحقق 195.3 مليون ريال صافي ربح في أول 9 أشهر من 2024 بنسبة نمو 49%    القبض على يمني لتهريبه (170) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في جازان    حاكم الشارقة يفتتح الدورة ال 43 من معرض الشارقةالدولي للكتاب    البنك الأهلي السعودي يطلق محفظة تمويلية بقيمة 3 مليارات ريال خلال بيبان24    الأمير محمد بن عبدالعزيز يدشّن فعاليات مهرجان شتاء جازان 2025    بانسجام عالمي.. السعودية ملتقىً حيويًا لكل المقيمين فيها    إيلون ماسك يحصل على "مفتاح البيت الأبيض" كيف سيستفيد من نفوذه؟    "البحر الأحمر السينمائي الدولي" يكشف عن أفلام "روائع عربية" للعام 2024    "ماونتن ڤيو " المصرية تدخل السوق العقاري السعودي بالشراكة مع "مايا العقارية ".. وتستعد لإطلاق أول مشاريعها في الرياض    مبادرة لتشجير مراكز إسعاف هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة حفر الباطن    أمانة الشرقية: إغلاق طريق الملك فهد الرئيسي بالاتجاهين وتحويل الحركة المرورية إلى الطريق المحلي    نائب أمير الشرقية يطلع على جهود اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية    أمير منطقة الباحة يستقبل الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد    أمير الباحة يستقبل مساعد مدير الجوازات للموارد البشرية و عدد من القيادات    محافظ جدة يشرف أفراح آل بابلغوم وآل ناصر    «الإحصاء»: ارتفاع عدد ركاب السكك الحديدية 33% والنقل العام 176%    السعودية بصدد إطلاق مبادرة للذكاء الاصطناعي ب 100 مليار دولار    هاريس تلقي خطاب هزيمتها وتحض على قبول النتائج    الذهب يقترب من أدنى مستوى في أكثر من 3 أسابيع    إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة اليامون    العام الثقافي السعودي الصيني 2025    المريد ماذا يريد؟    منتخب الطائرة يواجه تونس في ربع نهائي "عربي 23"    ترمب.. صيّاد الفرص الضائعة!    ترمب.. ولاية ثانية مختلفة    أربعينية قطّعت أمها أوصالاً ووضعتها على الشواية    قصص مرعبة بسبب المقالي الهوائية تثير قلق بريطانيا    صمت وحزن في معسكر هاريس.. وتبخر حلم الديمقراطيين    «البيئة» تحذّر من بيع مخططات على الأراضي الزراعية    الاتحاد يصطدم بالعروبة.. والشباب يتحدى الخلود    هل يظهر سعود للمرة الثالثة في «الدوري الأوروبي» ؟    «بنان».. سفير ثقافي لحِرف الأجداد    اللسان العربي في خطر    الإصابات تضرب مفاصل «الفرسان» قبل مواجهة ضمك    أمير تبوك يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الإندونيسي    ربَّ ضارة نافعة.. الألم والإجهاد مفيدان لهذا السبب    ليل عروس الشمال    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني وفريق عملية زراعة القلب بالروبوت    رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي أستراليا وإندونيسيا في تصفيات مونديال 2026    الإصابة تغيب نيمار شهرين    التعاون يتغلب على ألتين أسير    الدراما والواقع    يتحدث بطلاقة    سيادة القانون ركيزة أساسية لازدهار الدول    التعاطي مع الواقع    درّاجات إسعافية تُنقذ حياة سبعيني    العين الإماراتي يقيل كريسبو    التكامل الصحي وفوضى منصات التواصل    تقاعد وأنت بصحة جيدة    الأنشطة الرياضية «مضاد حيوي» ضد الجريمة    الداخلية: انخفاض وفيات حوادث الطرق بنسبة 50%    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني    تطوير الشرقية تشارك في المنتدى الحضري العالمي    فلسفة الألم (2)    سلام مزيف    همسات في آذان بعض الأزواج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصطلحات قانونية
نشر في الحياة يوم 25 - 03 - 2010


الإجازة السنوية
تنص المادة (109) من نظام العمل السعودي على أنه يحق لصاحب العمل أن يختار تواريخ الإجازات السنوية بحسب مقتضيات العمل، أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمّن سير عمله.
وفقاً لنص المادة أعلاه، لم يحدد النظام موعداً معيناً تبدأ فيه الإجازة السنوية للعامل، وأعطى في المقابل صاحب العمل الحق في تحديد مواعيد الإجازة السنوية بحسب مقتضيات العمل وظروفه، وأساس ذلك سلطة صاحب العمل في تنظيم العمل في المنشأة من دون تعسف.
كما أنه وفقاً لمقتضيات العمل في المنشأة، لصاحب العمل - ولأسباب قوية - الحق في أن يجزئ الإجازة السنوية للعامل أو يقصرها أو يقطعها، وذلك بحسبما تقتضيه مصلحة العمل في المنشأة.
كما يجوز للعامل، وفقاً لأحكام المادة (110) نفسها من النظام، أن يؤجل إجازته السنوية، كلها أو بعضاً منها، للسنة التالية فقط، وذلك شريطة موافقة صاحب العمل على ذلك التأجيل. ومن جانب آخر ، لا يجوز للعامل التنازل عن إجازته السنوية سواء جاء ذلك التنازل منصوصاً عليه بشكل صريح في عقد العمل أو بمقتضى اتفاق لاحق، أو سكوت العامل عن طلب إجازته خلال سنة استحقاقها مما يعتبر تنازلاً ضمنياً.
كما أن نص المادة (111) من النظام يفرض على صاحب العمل تعويض العامل نقداً عن الإجازات التي لم يحصل عليها هذا الأخير إذا ما ترك العمل، حتى ولو كان ترك العمل نتيجة فصل العامل؛ لأن حق العامل في الإجازة المستحقة يرجع إلى أسباب سابقة على أسباب الفصل وأياً كان سبب انتهاء الخدمة.
الدعاوى العمالية
نصت المادة (222) من نظام العمل على أنه: «لا يجوز النظر في أية شكوى أمام أي لجنة عن المخالفات التي تقع ضد أحكام هذا النظام أو اللوائح والقرارات والأوامر الصادرة بمقتضاه بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ وقوع المخالفة، ولا يجوز النظر في أي دعوى أو مطالبة متعلقة بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء العقد...».
وقصد المنظم حين وضع الاثني عشر شهراً من تاريخ وقوع المخالفة أو انتهاء العقد كحد زمني فاصل لتقادم الدعاوى والشكاوى، ونود الإشارة إلى أن التقادم لا يترتب عليه إبراء ذمة صاحب العمل من الحق المطالَب به. لكن السؤال المطروح هو: هل يتم احتساب هذه المدة المنصوص عليها على أساس التقويم الهجري أو الميلادي؟
وقبل الإجابة عن هذا السؤال لا بد من الإشارة إلى أن المادة العاشرة من نظام العمل نصت على أنه «تحسب جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذه النظام بالتقويم الهجري، ما لم ينص في عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل على خلاف ذلك».
وعليه، إذا تم الاتفاق بين الطرفين على احتساب المدد بالتقويم الميلادي مثل بداية العقد ونهايته، مواعيد صرف الأجور، البدلات، الإجازات، فإن التقويم المعمول به يصبح التقويم الميلادي الذي تم الاتفاق عليه بدلاً من التقويم الهجري عملاً بالأحكام السابقة الإشارة إليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.