نائب أمير مكة يستعرض اعمال البرنامج الوطني للتنمية    46 قتيلا في انفجار ميناء إيران    لجنة الانضباط تجدد رفض احتجاج الوحدة    إطلاق النسخة الثانية من برنامج كاكست لإنشاء الشركات "KVP"    GPT-5 وGPT-6 يتفوقان على الذكاء البشري    رؤية 2030 برهان النتائج وتحقيق الإنجاز    انطلاق ملتقى "عين على المستقبل" في نسخته الثانية    شذرات من الفلكلور العالمي يعرف بالفن    مكونات صحة سكانية ترفع الأعمار    جيسوس: اللعب الجماعي مفتاح التأهل للنهائي    مكتبة الملك عبدالعزيز تعقد ندوة "مؤلف وقارئ بين ثنايا الكتب"    أمير المدينة المنورة يدشّن المرافق الحديثة للمتحف الدولي للسيرة النبوية    "مركز استهداف تمويل الإرهاب".. جهودٌ فعّالة ورائدة في مكافحة جريمة الإرهاب وتمويله    وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره العُماني    الشورى يطالب توحيد الجهود وتطوير تصنيف موحد للإعاقة    تدشين 9 مسارات جديدة ضمن شبكة "حافلات المدينة"    وزير الإعلام: 85% من مبادرات رؤية 2030 تحققت.. و2024 عام الأرقام القياسية    جمعية الخدمات الصحية في بريدة تفوز بجائزة ضمان    أمير جازان يستقبل قائد قوة أمن المنشآت المعيّن حديثًا بالمنطقة    القبض على مواطن بتبوك لترويجه مادة الحشيش المخدر    تقديرًا لإمكانياته القيادية ودوره في خدمة القطاع الصحي بالمملكة: "مانع المانع" الرئيس التنفيذي لمستشفيات المانع يحصد جائزة "الشاب القائد للعام" من مجلس الضمان الصحي    محافظ تيماء يرأس الجلسه الأولى من الدورة السادسة للمجلس المحلي    أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء جمعية خدمة ضيوف الرحمن بالمنطقة    استثمر في حائل.. أرض الفرص الواعدة    بلدية مركز شري تُفعّل مبادرة "امش 30" لتعزيز ثقافة المشي    الراشد : حققنا أهدافنا ..وهذا سر دعم زوجتي لجائزة السيدات    جيسوس: إصابة كانسيلو الجانب السلبي الوحيد    جامعة الأمير سلطان تطلق أول برنامج بكالوريوس في "اللغة والإعلام" لتهيئة قادة المستقبل في الإعلام الرقمي    أمير الشرقية يرعى تخريج الدفعة ال 46 من جامعة الملك فيصل    "البحر الأحمر الدولية" تكشف عن مستعمرة مرجانية عمرها 800 عام    استشهاد 18 فلسطينيًا    أبناء زين العابدين يكرمون كشافة شباب مكة    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    أمير القصيم: الخريجون ثروة الوطن الحقيقية لتحقيق التنمية    اكسر حواجز الواقع و اصفع الفشل بالإصرار    محادثات القاهرة تتعثر.. ولا ضوء في نهاية النفق.. الاحتلال يصعد في غزة ويطارد حماس عبر «مناطق عازلة»    هنأت رؤساء توغو وسيراليون وجنوب أفريقيا.. القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا الانفجار    تنفذها الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية.. أمير الرياض: الحملة الوطنية.. "الولاء والانتماء" تعزز الأمن وتحصن الشباب    معرض"ذاكرة الطين" للتشكيلية فاطمة النمر    دمشق ل"قسد": وحدة سوريا خط أحمر    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    أكدت أنه يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا.." كبار العلماء": لا يجوز الذهاب للحج دون أخذ تصريح    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    صقر في القفص الذهبي    تشكيليات يرسمن أصالة الأحساء    مقتل شخصين في ضربات أميركية على صنعاء    أخضر الشابات يترقب قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً    «هيئة الشورى» تعقد اجتماعها الثامن    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    «جمعية تجهيز» تُخصص رقماً مجانياً للتواصل    حل 40 ألف قضية أسرية قبل وصولها للمحاكم    وفاة عميد أسرة آل أبوهليل    النصر والعلا إلى نهائي الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات    طلاء سحري يقتل البكتيريا والفيروسات    ارتفاع حرارة الأطفال بلا سبب    الأسواق تترقب أسبوعا يرسم ملامح الاقتصاد العالمي    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصطلحات قانونية
نشر في الحياة يوم 25 - 03 - 2010


الإجازة السنوية
تنص المادة (109) من نظام العمل السعودي على أنه يحق لصاحب العمل أن يختار تواريخ الإجازات السنوية بحسب مقتضيات العمل، أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمّن سير عمله.
وفقاً لنص المادة أعلاه، لم يحدد النظام موعداً معيناً تبدأ فيه الإجازة السنوية للعامل، وأعطى في المقابل صاحب العمل الحق في تحديد مواعيد الإجازة السنوية بحسب مقتضيات العمل وظروفه، وأساس ذلك سلطة صاحب العمل في تنظيم العمل في المنشأة من دون تعسف.
كما أنه وفقاً لمقتضيات العمل في المنشأة، لصاحب العمل - ولأسباب قوية - الحق في أن يجزئ الإجازة السنوية للعامل أو يقصرها أو يقطعها، وذلك بحسبما تقتضيه مصلحة العمل في المنشأة.
كما يجوز للعامل، وفقاً لأحكام المادة (110) نفسها من النظام، أن يؤجل إجازته السنوية، كلها أو بعضاً منها، للسنة التالية فقط، وذلك شريطة موافقة صاحب العمل على ذلك التأجيل. ومن جانب آخر ، لا يجوز للعامل التنازل عن إجازته السنوية سواء جاء ذلك التنازل منصوصاً عليه بشكل صريح في عقد العمل أو بمقتضى اتفاق لاحق، أو سكوت العامل عن طلب إجازته خلال سنة استحقاقها مما يعتبر تنازلاً ضمنياً.
كما أن نص المادة (111) من النظام يفرض على صاحب العمل تعويض العامل نقداً عن الإجازات التي لم يحصل عليها هذا الأخير إذا ما ترك العمل، حتى ولو كان ترك العمل نتيجة فصل العامل؛ لأن حق العامل في الإجازة المستحقة يرجع إلى أسباب سابقة على أسباب الفصل وأياً كان سبب انتهاء الخدمة.
الدعاوى العمالية
نصت المادة (222) من نظام العمل على أنه: «لا يجوز النظر في أية شكوى أمام أي لجنة عن المخالفات التي تقع ضد أحكام هذا النظام أو اللوائح والقرارات والأوامر الصادرة بمقتضاه بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ وقوع المخالفة، ولا يجوز النظر في أي دعوى أو مطالبة متعلقة بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء العقد...».
وقصد المنظم حين وضع الاثني عشر شهراً من تاريخ وقوع المخالفة أو انتهاء العقد كحد زمني فاصل لتقادم الدعاوى والشكاوى، ونود الإشارة إلى أن التقادم لا يترتب عليه إبراء ذمة صاحب العمل من الحق المطالَب به. لكن السؤال المطروح هو: هل يتم احتساب هذه المدة المنصوص عليها على أساس التقويم الهجري أو الميلادي؟
وقبل الإجابة عن هذا السؤال لا بد من الإشارة إلى أن المادة العاشرة من نظام العمل نصت على أنه «تحسب جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذه النظام بالتقويم الهجري، ما لم ينص في عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل على خلاف ذلك».
وعليه، إذا تم الاتفاق بين الطرفين على احتساب المدد بالتقويم الميلادي مثل بداية العقد ونهايته، مواعيد صرف الأجور، البدلات، الإجازات، فإن التقويم المعمول به يصبح التقويم الميلادي الذي تم الاتفاق عليه بدلاً من التقويم الهجري عملاً بالأحكام السابقة الإشارة إليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.