نبهت «جهات عليا» على وزارات ومؤسسات الدولة بوضع اعتبارات تقديرية للمحافظة على المال العام، وقت مشاركة مندوبي الوزارات في لجان تقدير العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة. وكشفت مصادر مطلعة ل«الحياة» عن صدور توجيهات عليا تقتضي الالتزام التام بسلامة تطبيق أحكام نزع الملكيات العقارية للمنفعة العامة كافة، ووضع اليد الموقت على العقار، وبخاصة في ما يتعلق بصحة تشكيل لجان التقدير والتمثيل فيها وسلامة إجراءاتها، إضافة إلى المدد الزمنية التي يتضمنها النظام. وقالت المصادر إن التوجيهات شددت على أن يكون مندوبو الجهات المشاركة في لجان التقدير على المستوى الذي يتناسب مع المسؤولية وحجمها من حيث المركز الوظيفي، الخبرات، والمؤهلات، مع التأكيد عليهم بالتقيد التام أن تكون التقديرات عادلة، ووفقاً للأسعار السائدة ومسببة. وأشارت إلى أن التوجيهات أجازت للجان التقدير في سبيل تحقيق تقدير العقار المنزوع طلب مساعدتها من خبرات أو موظفين، مطالبة مندوبي اللجان كافة بالرجوع إلى مراجعهم الإدارية بعد المشاركة في عملية الحصر والتقدير لمشاريع الدولة، والحصول على الموافقة رسمياً على التوقيع لتلك المحاضر بعد مراجعتها وإجازتها من الجهة المختصة في كل وزارة. وكانت المادة الأولى من نظام نزع الملكية للمنفعة العامة نصت على: «يجوز للوزارات والمصالح الحكومية وغيرها من الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة نزع ملكية العقار للمنفعة العامة لقاء تعويض عادل، بعد التحقق من عدم توافر الأراضي والعقارات الحكومية التي تفي بحاجة المشروع»، مشيرة إلى أنه لا يجوز نزع ملكية عقار إلا لتنفيذ مشروع معتمد في الموازنة. ونصت المادة الثانية على أن لا يتم التعويض وفقاً لهذا النظام إذا كان العقار المراد اقتطاعه أو اقتطاع جزء منه، ما يشترط لتملكه الإحياء ولم يتم إحياؤه وقت تخطيط المشروع وفقاً لشروط الإحياء المقررة، على أن تنظر لجنة التقدير المنصوص عليها في المادة السابعة في تعويض صاحبه تعويضاً عادلاً عما يلحقه من أضرار. يذكر أن ديوان المراقبة العامة يختص وفقاً للمادة السابعة من نظامه بالرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها، وكذلك مراقبة جميع أموال الدولة المنقولة والثابتة ومراقبة حُسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها، كما يختص بموجب قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم 157 وتاريخ 9/9/1405ه المعتمد بالموافقة السامية رقم 507/7 وتاريخ 28/3/1406ه، بالرقابة على أداء الأجهزة الحكومية للتأكد من استخدام الجهات المشمولة بالرقابة لمواردها بكفاءة واقتصادية والتحقق من نجاح تلك الجهات في تحقيق الأهداف المرسومة له، وجاء قرار مجلس الوزراء رقم 235 وتاريخ 20/8/1425ه، في فقرته الثانية بتأسيس وحدة للرقابة الداخلية في كل جهة مشمولة برقابة ديوان المراقبة العامة.