علمت «الحياة» أن جهات عليا وجهت وزارات عدة أخيراً، بضرورة تشكيل لجان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة من أعضاء على مستوى عالٍ من حيث المركز الوظيفي والخبرات والمؤهلات، مؤكدة أهمية تقيدهم التام بأن تكون التقديرات للعقارات المنزوعة عادلة ووفقاً للأسعار السائدة. وشددت الجهات العليا على ضرورة الالتزام بسلامة بتطبيق جميع أحكام نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد الموقت على العقار، مطالبة بالتشديد على صحة تشكيل لجان التقدير والتمثيل فيها وسلامة إجراءاتها، والمدد الزمنية التي تضمنها النظام. وأكد مصدر مطلع ل«الحياة» أمس، أن تكوين لجان التقدير سيتم بناء على المركز الوظيفي والخبرات والمؤهلات ليتناسب مع المسؤولية وحجمها، والتأكيد عليهم بالتقيد التام بأن كل التقديرات مسببة وعادلة وفقاً للأسعار السائدة. وأشار المصدر إلى أن اللجنة في سبيل تحقيق طلب مساعدتها بمن تراه من الخبراء والموظفين وفقاً لما تضمنته الفقرة (1) من المادة التاسعة من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد الموقت على العقار، وأن تضع لجان التقدير في اعتبارها المحافظة على المال العام. يذكر أن نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد الموقت على العقار يمنح الوزارات والمصالح الحكومية وغيرها من الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة صلاحية نزع ملكية العقار للمنفعة العامة لقاء تعويض عادل، بعد التحقق من عدم توفر الأراضي والعقارات الحكومية التي تفي بحاجة المشروع. ويشترط النظام عدم جواز نزع ملكية عقار إلا لتنفيذ مشروع معتمد في الموازنة، ولا يتم التعويض وفقاً لهذا النظام إذا كان العقار المراد اقتطاعه أو اقتطاع جزء منه مما يشترط لتملكه الإحياء ولم يتم إحياؤه وقت تخطيط المشروع وفقاً لشروط الإحياء المقررة، على أن تنظر لجنة التقدير المنصوص عليها في المادة السابعة في تعويض صاحبه تعويضاً عادلاً عما قد يلحقه من أضرار. ويجوز وضع اليد موقتاً على العقارات لقاء تعويض عادل لا يقل عن أجرة المثل تحدده لجنة التقدير المشار إليها في المادة السابعة من هذا النظام. وذلك في حالات الطوارئ والكوارث والأوبئة وما شابهها، أو لتنفيذ مشروع ذي نفع عام عاجل يتوقف على وضع اليد الموقت على العقار المذكور ولا يوجد بديل سواه، ولا يمنع وضع اليد الموقت على العقار من اتخاذ إجراءات نزع الملكية وفقاً لهذا النظام، ولا تجوز إزالة المنشآت أو المباني إلا بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بتقدير التعويضات المستحقة عنها.