أجر الإجازة السنوية أعمل في شركة كبيرة، وقبل قيامي بالإجازة السنوية طلبت من الإدارة المالية أجر الإجازة، فأخبرني المحاسب المختص بأن الأجر سيقتصر فقط على الأجر الأساسي من دون البدلات، فهل نص النظام على خصم البدلات عند القيام بالإجازة؟ - لم ينص نظام العمل على خصم البدلات عند صرف راتب الإجازة، فهذا الخصم من الممارسات المنتشرة بين عدد غير قليل من الشركات، ولا سند لها في النظام. فطبقاً لنظام العمل يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن 21 يوماً، تُزاد إلى مدة لا تقل عن 30 يوماً إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدماً. والمقصود بالأجر - طبقاً للمادة الأولى من نظام العمل - هو الأجر الفعلي الذي يشمل الأجر الأساسي مضافاً إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل في مقابل جهد بذله في العمل، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله، أو التي تتقرر للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل، ومن ذلك: 1- العمولة، أو النسبة المئوية من المبيعات، أو النسبة المئوية من الأرباح، التي تدفع في مقابل ما يقوم بتسويقه، أو إنتاجه، أو تحصيله، أو ما يحققه من زيادة الإنتاج أو تحسينه. 2- البدلات التي يستحقها العامل لقاء طاقة يبذلها، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله. 3- الزيادات التي قد تمنح وفقاً لمستوى المعيشة، أو لمواجهة أعباء العائلة. 4- المنحة أو المكافأة: هي التي يعطيها صاحب العمل للعامل، وما يصرف له جزاء أمانته، أو كفايته، وما شابه ذلك، إذا كانت هذه المنحة أو المكافأة مقررة في عقد العمل، أو لائحة تنظيم العمل للمنشأة، أو جرت العادة بمنحها، حتى أصبح العمال يعدونها جزءاً من الأجر وليست تبرعاً. 5- الميزات العينية: هي التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها للعامل في مقابل عمله، بالنص عليها في عقد العمل أو في لائحة تنظيم العمل. وتقدر بحد أقصى يعادل الأجر الأساسي لمدة شهرين عن كل سنة ما لم تقدر في عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل بما يزيد على ذلك. ولائحة تنظيم العمل الصادرة عن وزير العمل - وهي لائحة نموذجية تتضمن الأحكام الداخلية للعمل، ويلتزم بإصدارها كل صاحب عمل يشغّل عشرة عمال فأكثر - تنص على أن يستحق العامل عن كل سنة من سنوات الخدمة إجازة سنوية بأجر كامل، وهو نص صريح على استحقاق العامل لأجره الشامل من دون خصم البدلات. ولا يجوز لصاحب العمل الاتفاق مع العامل على خصم البدلات من حساب أجر الإجازة، لأنه طبقاً لنظام العمل يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام، ويبطل كل إبراء، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل. جريمة تستر تجاري توجد قضية ضدي الآن لدى هيئة التحقيق والادعاء العام بتهمة التستر التجاري، إذ قمت منذ خمس سنوات بفتح مؤسسة تجارية باسمي، يديرها أخو زوجتي غير السعودي لما له من خبرة في النشاط، على أن يكون أجره نسبة من الربح، ويوجد عقد عمل مكتوب بيني وبينه بذلك، فهل يعد ذلك تستراً، وما الذي سيتم في هيئة التحقيق؟ - طبقاً لنظام التستر يُعدّ متستراً كل من يمكّن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاطٍ محظورٍ عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاطٍ محظورٍ عليه مُمارسته، سواء أكان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري، أو بأي طريقةٍ أُخرى. الفروق بين التستر وعلاقة العمل دقيقة جداً، وتستدل عليه المحكمة بقرائن عدة، تختلف من قضية إلى أخرى، مثل وجودك في المؤسسة موضوع القضية من عدمه، وصلاحياتك في إدارتها، وإدارة حساباتها المصرفية وحركة هذه الحسابات، وللمحكمة تقديرها في تحديد ما إذا كان تأسيسك لمؤسسة بهذا الشكل وتعاقدك مع قريبك تستراً من عدمه. أما بالنسبة إلى الإجراءات فهيئة التحقيق والادعاء العام تختصّ بالتحقيق في هذا النوع من الجرائم، وإذا انتهى التحقيق إلى أن ما قمت به لا يعد تستراً تجارياً، فستقوم الهيئة بحفظ الدعوى، أما إذا رأت أن ما قمت به تستراً تجارياً فستقوم بإحالة الدعوى إلى ديوان المظالم الذي يختص حتى تاريخه بالفصل في جرائم التستر التجاري، والمحكمة إما أن تحكم بعدم الإدانة أو تحكم بالإدانة، وفي حال الإدانة تكون عقوبة المتستر والمتستر عليه السجن مُدّة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العُقوبتين إضافة إلى بعض الآثار التي تترتب على حكم الإدانة وهي: 1- يُنشر على نفقة المُخالف منطوق قرار العُقوبة في واحدةٍ أو أكثر من صحيفة محليّة. 2- يُبعد غير السعودي عن المملكة بعد تنفيذ الحُكم وسداد الضرائب والرسوم المُستحقّة أو أي التزام آخر، ولا يُسمح بعودته إليها للعمل بعد ذلك. 3- شطب السجل التجاري أو السجل الفرعي المتعلق بالنشاط محل المُخالفة، وإلغاء الترخيص، وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط محل المُخالفة، والمنع من مُزاولة النشاط نفسه مُدة لا تزيد على خمس سنوات. 4- تُستوفى - بالتضامن بين المتستر والمتستر عليه - الزكاة والضرائب والرسوم، وأي التزام آخرٍ لم يُستوف بسبب التستر. موظف حكومي يرغب في تأسيس شركة أنا موظف حكومي في إحدى الوزارات، واتفقت أنا وأخي على تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة، ولكن أخبرني أحد الزملاء بأنه لا يمكن أن أكون شريكاً في شركة لأن النظام يمنع الموظف الحكومي من الاشتغال في التجارة، فهل هذا صحيح؟ - نعم فنظام الخدمة المدنية يمنع الموظف الحكومي من الاشتغال بالتجارة سواء بنفسه أم بتوكيل غيره، كما يمنعه من تأسيس الشركات بأنواعها كافة، أو قبول عضوية مجالس إدارتها إلا إذا كان معيناً من الحكومة. ولكن لائحة الواجبات الوظيفية تسمح للموظف الحكومي بتملك الحصص والأسهم في الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية، فيجوز للموظف على سبيل المثال الاكتتاب في أسهم الشركات، وشراء حصص أو أسهم في شركات قائمة، وأن يدخل شريكاً موصياً في شركة توصية قائمة، بشرط أن يكون نشاط الشركة التي يرغب في دخوله شريكاً فيها لا يدخل في نطاق اختصاص الجهة التي يعمل فيها، فمثلاً لا يجوز للموظف شراء حصة في شركة للإنتاج الإعلامي وهو يعمل في وزارة الإعلام، لأن وزارة الإعلام تشرف على هذا النوع من الأنشطة.