أطلقت وزارة التربية والتعليم حملة لتطهير المدارس «الأجنبية» المنتشرة في المدن السعودية، من العاملين المخالفين لنظام الإقامة. وبحسب المشرف العام على الإعلام التربوي في وزارة التربية والتعليم الدكتور فهد الطياش فإن القرار يأتي بعد تسجيل الوزارة حالات «فردية» تعلقت بتشغيل بعض المدارس الأجنبية عاملين ليسوا على كفالتها. وقال الطياش ل «الحياة»: «يعد هذا الإجراء مخالفة صريحة لشروط التراخيص الممنوحة للمدارس وقرار مجلس الوزراء رقم 191 القاضي بعدم تمكين أي شخص غير سعودي من العمل في المدرسة، ما لم يكن على كفالتها ومصرحاً له بالعمل، شريطة ألا يعمل في مهنة تخالف المصرح له بالعمل فيها. وقد عمّم على المدارس الأجنبية، لاسيما بعد أن لوحظت الاستعانة بعاملين أجانب في فترتي الإنشاء والتوسيع لبعض المدارس». وأكد المشرف العام على الإعلام التربوي أن تشغيل العاملين غير المرخص لهم من قبل المدارس الأجنبية، يعد مخالفة تستوجب مجازاة المدارس بموجب لائحة تنظيم المدارس الأجنبية. ولفت إلى أن المادة ال 22 من لائحة تنظيم المدارس الأجنبية، تنص على فرض غرامات مالية لا تقل عن 500 ريال ولا تتجاوز 5000 ريال، لكل من خالف أحكام هذه اللائحة. مشيراً في الوقت ذاته إلى سعي وزارة التربية والتعليم لتطبيق لوائح نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم 119، في ما يخص العاملين غير السعوديين في المدارس الأجنبية. وتنص المادة 11 من نظام التستر (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، على أن «الإدانة بمخالفة أحكام نظام مكافحة التستر، يترتب عليها شطب السجل التجاري الرئيس أو السجل الفرعي المتعلق بالنشاط والمحل الذي وقعت فيه المخالفة، وإلغاء جميع التراخيص الصادرة لمحل المخالفة من أي جهة، وتصفية النشاط الخاص بالمحل الذي وقعت فيه المخالفة خلال 60 يوماً من صدور الحكم النهائي، إضافة إلى منع المتستر من مزاولة النشاط نفسه في محل المخالفة لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وإبعاد غير السعودي عن السعودية بعد تنفيذ الحكم وسداد الزكاة والضرائب والرسوم وأي التزام آخر بالتضامن بين المتستر والمتستر عليه نتيجة التستر.