كنت أعمل لدى شركة، وتم إنهاء خدماتي من الشركة، وليس لاستقالة من طرفي أو رغبة مني في ترك العمل، وذلك بسبب خلاف نشأ بيني وبين مدير القسم لعدم التوافق في بعض الأمور الخاصة بالعمل، ولإحساسي بأن هناك أشياء ومضايقات لاداعي لها ويستقصدني فيها لشيء في نفسه، وهو يريد تطفيشي من العمل بإلحاحه على بعض الأشياء التي لا أرى لها أي ضرورة أو داع، وهدفه من ذلك أنه يريد أن يعين أحد أبناء جلدته مكاني، إذ إنه ينتمي إلى جنسية أخرى غير التي أنتمي إليها، فهو كثير الشكاوى مني ويلاحقني في كل صغيرة وكبيرة، ويحاول افتعال الثغرات وإظهار التقصير من طرفي، علماً بأنني أقدم منه وظيفة في هذا القسم، وأعرف كل صغيرة وكبيرة في أضابيره، وعملت مع مديرين من قبله، ولم يبدوا أي ملاحظة علي في العمل، أو تقديم شكوى مني، بل كثيراً ما أجد منهم الثناء والشكر، ولحسن معاملتهم معي كثيراً ماتنفتح شهيتي للعمل أكثر من الساعات المطلوبة مني وفاءً لحسن التعامل، ولا أطلب مقابل لذلك ولكن الذي حصل بكل أسف أنه تمكن من الانتصار علي بحكم موقعه الوظيفي، وتسبب في إنهاء خدماتي وسؤالي أن هذه الشركة قد قررت لي بعض الامتيازات مثل صرف بدل مدارس لأبنائي سنوياً، وسبق أن تم صرف مبلغ بدل المدارس لأبنائي وبدل السكن السنوي، ويودون حسمه من استحقاقي لنهاية الخدمة، فهل يجوز هذا الخصم؟ - نرى أن هناك بعض الامتيازات التي تمنح للموظف وتدخل ضمن أجره، بناء على ما ورد في المادة (2) من نظام العمل والعمال من تعريف الأجر هو الأجر الفعلي وتعريفه: «الأجر الأساسي مضافاً إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل في مقابل جهد بذله في العمل، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله، أو التي تتقرر للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل ومن ذلك: 1- العمولة أو النسبة المئوية من المبيعات، أو النسبة المئوية من الأرباح التي تدفع في مقابل ما يقوم بتسويقه أو إنتاجه أو تحصيله، أو ما يحققه من زيادة الإنتاج أو تحسينه. 2- البدلات التي يستحقها العامل لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله. 3-الزيادات التي قد تمنح وفقاً لمستوى المعيشة أو لمواجهة أعباء العائلة. 4-المنحة أو المكافأة: وهي التي يعطيها صاحب العمل للعامل، وما يصرف له جراء أمانته أو كفاءته وما شابه ذلك، إذا كانت هذه المنحة أو المكافأة مقررة في عقد العمل، أو لائحة تنظيم العمل للمنشأة، أو جرت العادة بمنحها، حتى أصبح العمال يعدونها جزءاً من الأجر لا تبرعاً. 5-المميزات العينية: هي التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها للعامل في مقابل عمله، بالنص عليها في عقد العمل أو في لائحة تنظيم العمل، وتقدر بحد أقصى يعادل الأجر الأساسي لمدة شهرين عن كل سنة، ما لم تقدر في عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل بما يزيد على ذلك. وبما أن هذه الامتيازات سبقت الموافقة عليها من الشركة، ويتم منحها سنوياً و سبق صرفها لك لسنين عملية عديدة، وجاء إنهاء الخدمات من الشركة، فإنه لا يجوز حسم هذه المبالغ من مكافأة نهاية الخدمة لأنها أصبحت حقاً من حقوق الموظف بموجب الفقرة (2،3،4،5) من المادة المذكورة أعلاه.