أوضح وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي، أن وزارة العمل تحظر عمل المرأة في المحال أو أقسام المحال المخصصة للشبان فقط، أو التي تؤدي إلى اختلاطهن مع المشترين من الذكور غير المصطحبين لعوائلهم. ولفت إلى أنه في حال وجود أقسام متخصصة صدر قرار وزاري بتأنيثها وتوطينها، فإنه يجب الالتزام بأن يتم ترتيب المحل وفقاً لخيارين، أولهما جمع المستلزمات النسائية الصادر في شأنها قرار وزاري بتأنيثها وتوطينها في قسم واحد أو جهة واحدة، وثانيهما التعامل مع كل قسم يبيع مستلزم نسائي مُستهدف بالقرار على أنه محل متخصص ويطبق عليه ضوابط المحال المتخصصة. وأضاف: «يجب على صاحب العمل إجراء ترتيبات مناسبة تضمن استقلالية القسم الذي تعمل به النساء عن الأقسام الأخرى، بحيث تكون هذه الاستقلالية مناسبة لطبيعة المحل وتصميمه والمركز التجاري الموجود فيه»، مشيراً إلى أن الترتيبات توضح أن القسم إذا كان مخصصاً للعوائل فإنه لا بد من وجود حاجز شفاف غير حاجب للرؤية، وألا يقل طول الحاجز عن 160 سم مع توفير لوحة إرشادية بعبارة «للعائلات فقط»، وإذا كان القسم مخصصاً للنساء فقط فإنه يجب حجب رؤية ما بداخله بالكامل مع توفير لوحة إرشادية بعبارة «للنساء فقط». وفيما يتعلق بأماكن البيع الأخرى مثل الأكشاك، والأركان التي تبيع ملابس نسائية داخلية أو أدوات تجميل أو فساتين سهرة وعرائس أو عباءات نسائية أو إكسسوارات، قال التخيفي إنه «يتم التعامل معها بعدم الإلزام بتوظيف السعوديات، وفي حال رغب صاحب العمل توظيف السعوديات فيجب قصر العمل في الكشك على النساء فقط من دون الرجال، ووضع لوحة إرشادية تُوضح أن الخدمة للعائلات فقط».