أكّد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي، أن المرحلة الثانية لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية تعتبر في قرار التنظيم، أنه إلزامي وليس اختيارياً، لكونه تنفيذاً لأمر ملكي "قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية"، وذلك بالتوسع التدريجي في المستلزمات النسائية الواجب تأنيثها. وأوضح "التخيفي" ل"سبق": أن أهمية التعاون بين مؤسسات القطاع الحكومي، ومؤسسات القطاع الخاص لتهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة السعودية أصبح ضرورياً، وكذلك تعاون الأطراف ذات العلاقة، كل فيما يخصه وهي وزارة العمل، والمؤسسات الشقيقة "المؤسسة العامة للتدريب والتقني، والفني وصندوق تنمية الموارد البشرية"، وجميع الجهات الحكومية المعنية بتشغيل النساء، وأصحاب العمل المستثمرين في المستلزمات النسائية، والمواطنات الراغبات في العمل، حيث قدمت ورشة عمل بهذا الخصوص في ورقة بالغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية، وسيكون هناك ورشة عمل أخرى بغرفة جدة.
مبيناً أن المرحلة الثانية لتنظيم عمل المرأة السعودية في محلات بيع المستلزمات النسائية، يعتبر مكملاً لقرار المرحلة الأولى الذي ألزم تأنيث محلات بيع الملابس النسائية الداخلية وأدوات التجميل، وحدّد القرار المقصود في المستلزمات النسائية "فساتين السهرة، وفساتين العرائس، والعباءات النسائية والإكسسوارات"، ويمكن للمحلات التجارية التي تبيع المستلزمات النسائية الأخرى مثل الملابس الجاهزة والعطور والمجوهرات وغيرها، توظيف النساء إذا استوفت الشروط الواردة في القرار الأساسي.
وذكر "التخيفي" أن آخر موعد لتعديل الأوضاع 28 شعبان 1434 ه، للمحلات متعددة الأقسام.
وأشار "التخيفي" إلى أن الأهداف الإستراتيجية لتعديل أوضاع المحلات تعتمد على قصر العمل في المحلات على المرأة السعودية، وتهيئة بيئة العمل الآمنة لها، كذلك آليات تعديل أوضاع المحلات في المراكز التجارية المفتوحة أو القائمة بذاتها، وإلزام صاحب المحل بتوظيف سعوديات.
وتقوم لجنة في مكتب العمل بزيارة المحل بهدف تقييم إمكانية توظيف السعوديات على أن يشمل التقييم العناصر التالية: موقع المحل من حيث الحي والموقع وعدد المحلات التي تم تأنيثها، وعدد المحلات الواجب تأنيثها وتوفر الإمكانات "دورات مياه- مصلى- وغيرها" في المنطقة المحيطة بالمحل، وطبيعة المحل نفسه، وحجمه ونوع المستلزمات المباعة فيه، وهل هي نسائية فقط أو رجالية، والأوراق النظامية للمحل، رقم ملف والسجل التجاري والرخصة البلدية وغيرها من الأوراق النظامية الأخرى، وبعدها يتم الأخذ بأحد الخيارات أما الإلزام بتوظيف سعوديات، وترك الخيار لصاحب العمل إما بتخصيصه للعوائل أو للنساء فقط، أو بتوظيف سعوديات وإلزام صاحب العمل بتخصيصه للنساء فقط، والتخلص من المستلزمات المستهدفة بالقرار.
وعن الاشتراطات الواجب مراعاتها لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية، المحلات المتخصصة، بيّن "التخيفي" أنه يجب الإلزام بتوظيف سعوديات 100%، وُيحْظَر وجود الرجال العاملين سواء بائعين أو محاسبين أو المسئولين فيه، في المحل أو من المتسوقين دون عوائلهم، مع الالتزام بعمل الترتيبات الضرورية لتهيئة بيئة العمل كوضع لوحة إرشادية تبين أن المحل للعوائل أو للنساء فقط كما يجب على العاملة الالتزام بالحشمة في أثناء عملها.
أما الاشتراطات الواجب مراعاتها لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية، المحلات متعددة الأقسام وهي تلك المحلات التي توظف ما مجموعه أكثر من خمسة عاملين أو عاملات في الوردية الواحدة داخل المحل، وسيطبق على الأقسام المخصصة لبيع المستلزمات النسائية داخل هذه المحلات عند وجودها الضوابط المقررة على المحلات المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية.
وبالنسبة للمحلات متعددة الأقسام والتي توظف ما مجموعه خمسة عاملين أو عاملات فأقل في الوردية الواحدة وتبيع جزءاً من سلع المستلزمات النسائية، تطبق عليها الضوابط المقررة على المحلات المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية، ويعني هذا أن على صاحب العمل الاختيار بين: توظيف سعوديات لكامل المحل، أو عدم بيع تلك السلع المصنفة على أنها مستلزمات نسائية مستهدفة بالقرار، ويحظر على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معاً في محل واحد، ويستثنى من ذلك المحلات المتعددة الأقسام التي يجوز لها توظيف العاملين والعاملات على ألا يعملوا في نفس القسم، وإنما في أقسام مختلفة تكون العاملات فيها في أقسام خاصة بهن، ويجب في هذه الحالة ألا يقل إجمالي عدد العاملات في المحل عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة.
كما يحظر عمل المرأة في المحلات أو أقسام المحلات المخصصة للشباب فقط، أو التي تؤدي إلى اختلاطهن مع المشترين من الذكور غير المصطحبين لعوائلهم، أما في حال وجود أقسام متخصصة صدر قرار وزاري بتأنيثها وتوطينها الالتزام بأن يتم ترتيب المحل وفقاً لخيارين الأول: تجمع المستلزمات النسائية الصادر بشأنها قرار وزاري بتأنيثها وتوطينها في قسم واحد أو جهة واحدة، والثاني: التعامل مع كل قسم يبيع مستلزم نسائي مُستهدف بالقرار على أنه محل متخصص، ويُطبق عليه ضوابط المحلات المتخصصة.
وأضاف "التخيفي" أنه يجب على صاحب العمل إجراء ترتيبات مناسبة لتضمن استقلالية القسم الذي يعمل به النساء عن الأقسام الأخرى بحيث تكون هذه الاستقلالية مناسبة لطبيعة المحل وتصميمه والمركز التجاري الموجود فيه، وبحيث تضمن هذه الاستقلالية القدرة على تحديد تواجد المتسوق الذي لا يرافق عائلته، أو أي عامل في المحل من الأقسام الأخرى في مكان يُفترض ألا يتواجد فيه، ومن هذه الترتيبات إذا كان القسم مخصصاً للعوائل لابد من وجود حاجز شفاف غير حاجب للرؤية وألا يقل طول الحاجز عن 160 سم، مع توفير لوحة إرشادية بعبارة "للعائلات فقط"، وإذا كان القسم مخصصاً للنساء فقط، يجب حجب رؤية ما بداخله بالكامل، مع توفير لوحة إرشادية بعبارة "للنساء فقط".
وعن أماكن البيع الأخرى "الأكشاك- الجوالة- الأركان" والمواقع المتجولة والأركان التي تبيع ملابس نسائية داخلية، أو أدوات تجميل، أو فساتين السهرة، أو فساتين العرائس أو العباءات النسائية أو الإكسسوارات، يتم التعامل معها وفقاً للآتي، عدم الإلزام بتوظيف السعوديات وفي حال رغب صاحب العمل توظيف السعوديات فيجب قصر العمل في الكشك على النساء فقط دون الرجال ووضع لوحة إرشادية تُوضح أن الخدمة "للعائلات فقط".
وعن العقوبات في حال الإخلال بأي من شروط التوظيف "حسب اختصاص وزارة العمل" فأوضح "التخيفي" أن المنشأة وكافة الكيانات المرتبطة بها التي يتبع لها المحل ستتعرض لعقوبات النطاق الأحمر ببرنامج نطاقات، ويتم إيقاف كافة خدمات وزارة العمل عن المنشأة التابع لها المحل.