حكم قاضٍ في المحكمة الجزائية المتخصصة في مدينة الرياض أمس، بإطلاق سراح ثلاثة متهمين بكفالة في خلية ال22، أحدهم رئيس مؤسسة خيرية ادّعي عليه بمساعدته في اختراق بعض عناصر «القاعدة» للمؤسسة، والتلاعب بأموالها في مقابل الاستثمار بنحو 751.7 مليون ريال بعد إبلاغه رسمياً بإغلاق المؤسسة، فيما أصدر قاضٍ في جلسة مختلفة حكماً بالسجن بين 5 و6 أعوام لسعوديين آوى أحدهما مطلوباً أمنياً في أحد المساجد. وأوضح المتهم الثامن في خلية ال22 الذي كان يترأس المؤسسة الخيرية قبل إغلاقها، في مذكرة جوابه على التهم التي ادعى عليه ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام، أن هذه الدعوى كيدية وأن التهم لا صحة لها، وقال: «ممثل الادعاء العام ادعى عليّ بأني سلمت أحد الأشخاص (قتل في مواجهات أمنية في الرياض في 2004) نحو 800 ألف ريال، وأنا لا أعرفه ولا تربطني به أي علاقة أو صلة، وطالب المدعي العام بأن يثبت بالبينة الشرعية المعتبرة أني سلمته مبالغ مالية». وأشار المتهم الثامن إلى أن ما زعمه ممثل الادعاء العام بمساعدة المتهم عناصر تنظيم «القاعدة» في اختراق المؤسسة الخيرية الذي كان المتهم يترأسها، واستغل أموالها في دعم الأنشطة الإرهابية، دعوى باطلة وتهمة إنشائية، وقال: «المساعدة لا تكون إلا مع سبق علم وإصرار ويكون بالتوجيه والإيعاز على الأحوال، وهذا لم يحصل إطلاقاً، وأن الأسماء التي أوردت في اللائحة للإيحاء بصحة الدعوى، لا صلة لي بها أنا شخصياً ولا للمؤسسة الخيرية إطلاقاً». ولفت المتهم إلى أن المؤسسة الخيرية يعمل بها نحو ستة آلاف موظف في الداخل والخارج، ولم يثبت أن شخصاً واحداً له صلة بتنظيم «القاعدة» خلال إدارته المؤسسة التي يشرف عليها وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة الإرشاد صالح آل الشيخ، لافتاً إلى أن التهمتين الثالثة والرابعة هي تهم مالية ولا صلة لها بالإرهاب، وتضمنتا تلاعبه بأموال المؤسسة الخيرية ومخالفته التعليمات الصادرة عن ولاة الأمر من خلال تبلغه شخصياً من الجهات الرسمية بأمر إغلاق المؤسسة وتوقف نشاطاتها وتجميد حساباتها المصرفية إلا أنه استثمر أموالها بطرق غير نظامية في بعض المشاريع الاستثمارية عن طريق حسابات مصرفية لبعض الأشخاص، واستغل سلامة الموقف الأمني لعدد من الأشخاص فاستثمر أموال المؤسسة البالغة نحو 751.7 مليون ريال. وأضاف: «أن التهمتين ليستا من اختصاص المحكمة الجزائية المتخصصة، وأبدى المتهم عدم ممانعته من توضيح التهمتين الثالثة والرابعة إذا لزم أمر القاضي، وأن تهمة اجتماعات عقدها مع أشخاص لهم توجهات ضالة وأفكار منحرفة لا صحة لها»، ووصف شخصين ممن ورد اسماهما في اللائحة (تحتفظ «الحياة» باسميهما) أنهما رجلا أعمال، وصرفت المحكمة الجزائية المتخصصة النظر في الدعوى لعدم الاختصاص، بعد أن تم إيقافهما سابقاً. وطالب المتهم بصرف النظر عن هذه الدعوى لعدم الاختصاص، وإطلاق سراحه، ووافق القاضي على طلبه وأصدر مذكرة إطلاق سراحه بكفالة على أن تتم محاكمته من خارج السجن، ومعه اثنان ضمن المجموعة، أحدهما كان يعمل نائب مدير المؤسسة الخيرية واستقال منها في عام 1423ه، والآخر طالب دكتوراه في معهد العالي للقضاء. من جهة أخرى، أصدر قاضٍ في جلسة مختلفة في المحكمة الجزائية المتخصصة أمس، حكماً بالسجن بين 5 و6 أعوام لاثنين من المتهمين، أحدهما ادّعي عليه بإيواء مطلوب أمني في أحد المساجد، مشيراً إلى أن الأدلة لم تثبت للقاضي انضمام واشتراك المتهمين الأول والثالث في خلية إرهابية أو اعتناقهما المنهج التكفيري. وأوضح قاضي الجلسة أن المتهم الأول الذي حُكم عليه بالسجن 5 أعوام دين بعدم إبلاغه الجهات الأمنية عن أحد المطلوبين أمنياً، وآواه في مسجد، وساعده بإعارته سيارته الخاصة من أجل الهرب بها من رجال الأمن خارج محافظة رفحاء، وقال: «لم يثبت لدى المحكمة قيام المتهم الأول تشويه سمعة المملكة في الخارج وإدخالها في حرج مع دول شقيقة، وتم رد طلب المدعي العام إثبات الإدانة بذلك لعدم كفاية الدليل». وأضاف أن المتهم الثالث الذي حُكم عليه بالسجن 6 أعوام دين بمخالطته مطلوبين أمنياً، والتستر عليهم، ومشاهدته أسلحة ومتفجرات كانت بحوزتهم، ولم يبلغ الجهات الأمنية عن ذلك، مشيراً إلى أن المحكمة ردت طلب الادعاء العام بالقتل تعزيراً للمتهمين الأول والثالث لعدم موجبه صيانةً للدماء.