أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مدينة الرياض أمس، أحكاماً بالسجن والمنع من السفر بين 3 و 15 سنة لستة سعوديين ووافد من الجنسية الأردنية، بعد إثبات إدانتهم بالشروع في استهداف مطار عرعر الإقليمي والترصد لتحركات المعاهدين في المملكة بقصد اغتيالهم، والتدرب على الأسلحة في منطقة صحراوية في المنطقة الجنوبية بقصد الذهاب إلى العراق، والمشاركة بالقتال في أفغانستان، فيما أبلغ قاضي الجلسة أن العقاب عائد لولي الأمر، كون أن المتهمين يحاكمون وفق نظام الأسلحة الذي صدر في 1981. وأوضح قاضي الجلسة أن المحكمة رفضت دعوى المدعي العام بطلبه القتل للمدعى عليهم حداً أو تعزيراً، إذ لم يظهر لدى المحكمة ما يوجب قتلهم صيانة للدماء المعصومة واحتراماً لها، فيما اعترض كل من المتهمين والادعاء العام على الحكم، وطالبوا بالاستئناف، ولفت إلى أن المتهم الأول في القضية (أردني الجنسية) حكم عليه بالسجن 12 عاماً والإبعاد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته، لإثبات إدانته بالسفر إلى أفغانستان للمشاركة في القتال هناك من دون إذن ولي الأمر، والتدرب في معسكر الفاروق على أنواع الأسلحة وترصده مع المتهمين الثاني والثالث لتحركات بعض المعاهدين بقصد اغتيالهم، ورجوعهم بعد ذلك عن اغتيالهم بحجة أنهم مدنيون وليسوا جنوداً. وأضاف: «شرع المتهم الأول مع المتهمين الثاني والثالث في استهداف مطار عرعر الإقليمي، واتصاله بأحد العناصر الإرهابية الخارجية لإمدادهم بالرجال والاجتماع، والتنسيق من أجل ذلك مع قائد التنظيم في المملكة (آنذاك) اليمني خالد حاج (قتل في شباط (فبراير) 2004 في الرياض) لتنفيذ تلك العملية والإعداد لها وتواصله معه، ثم رجوعه مع زملائه عن ذلك، وتواصل عبر شبكة الإنترنت بأحد منسقي التنظيم في باكستان لتنسيق الدخول لأفغانستان». وأشار القاضي إلى أن المتهم الأول دين بتعرفه على أحد عناصر التنظيم وتستره على ما علمه من قائد التنظيم اليمني حاج من وجود 15 رجلاً جاهزين لتنفيذ عملية، وأن المتهم الثاني حكم عليه بالسجن 15 عاماً والمنع من السفر 15 عاماً تبدأ من خروجه من السجن، لإثبات إدانته بالخروج مع المتهمين 3 و4 و5 و6 و7 إلى منطقة صحراوية جنوب المملكة، لإطلاق النار والتدريب على السلاح بقصد الذهاب للعراق والمشاركة في القتال هناك بعد قيامه بمسح الطريق والتحقق من عدم وجود عوائق أمنية. وقال: «اشترك المتهم الثاني في التستر على عملية شراء السيارة المسجلة باسم المتهم الرابع والعائدة في الأصل للمتهم الثالث وقيامه بالهروب عن أنظار الجهات الأمنية»، وأشار إلى أنه ثبت لدى المحكمة إدانة المتهم بشراء وحيازة الأسلحة والذخائر والتنقل بها، ولم يثبت لدى المحكمة أن القصد هو الإخلال والإفساد، وتم إبلاغ المتهم بأن عقابه على ذلك عائد للجهة المختصة، ولفت إلى أن المتهم الثالث حكم عليه بالسجن 12 عاماً والمنع من السفر بعد اكتساب الحكم القطعية 12 عاماً، وذلك لإدانته بالسفر إلى أفغانستان والشروع في السفر إلى أفغانستان، وحيازته أسلحة وذخيرة وقنبلة يدوية من دون ترخيص، ولم يثبت لدى المحكمة قصد المتهم بالإفساد والإخلال بالأمن. وأضاف إن المتهم الرابع حكم عليه بالسجن أربعة أعوام والمنع من السفر أربعة أعوام أخرى بعد خروجه من السجن، لإدانته بالاشتراك في حيازة سلاح من دون ترخيص، ولم يثبت لدينا أنه قصد الإفساد والإخلال بالأمن، وقال: «صدرت أحكام للمتهمين الخامس والسادس والسابع بالسجن ثلاثة أعوام والمنع من السفر، لتستر المتهم الخامس على بعض من زملائه في الخلية»، ولفت إلى أن المتهم السابع سافر إلى أفغانستان للمشاركة في القتال هناك، وتدرب في منطقة صحراوية جنوب المملكة بقصد الاستعداد في الذهاب إلى العراق، كما ثبت التستر على إحضار شقيقه إحدى النساء الذين يحاكمون من خارج السجن بعد إطلاق سراحهم بكفالة، وإيوائها في منزلهم في الملحق العلوي، ودين بشرائه أسلحة وذخائر من دون ترخيص، وأن المحكمة صرفت النظر عن طلب المدعي العام إدانة بعض المتهمين بارتكاب جريمة التزوير لصدور حكم سابق بمجازاتهم على ذلك من ديوان المظالم في المنطقة الشرقية.