الذهب يتكبد خسائر فادحة مع ارتفاع الدولار ومخاطر الأصول    السعودية بصدد إطلاق مبادرة للذكاء الاصطناعي ب 100 مليار دولار    ارتفاع عدد ركاب النقل العام بالحافلات بنسبة 176% لعام 2023    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم عددا من قرى الشعراوية شمال طولكرم    أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على عدد من المناطق    الجسر الجوي الإغاثي السعودي إلى لبنان يتواصل بمغادرة الطائرة الإغاثية ال 20    هاريس تلقي خطاب هزيمتها وتحض على قبول النتائج    منتخب الطائرة يواجه تونس في ربع نهائي "عربي 23"    العام الثقافي السعودي الصيني 2025    الإعلام السعودي.. أدوار متقدمة    المريد ماذا يريد؟    234.92 مليار ريال قيمة ترسية المشاريع    ترمب.. صيّاد الفرص الضائعة!    ترمب.. ولاية ثانية مختلفة    إيلون ماسك: خطط خارقة للمستقبل    طرح سوق الحراج بالدمام للاستثمار بالمشاركة في الدخل    الاتحاد يصطدم بالعروبة.. والشباب يتحدى الخلود    هل يظهر سعود للمرة الثالثة في «الدوري الأوروبي» ؟    الإصابات تضرب مفاصل «الفرسان» قبل مواجهة ضمك    أمير تبوك يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الإندونيسي    القبض على مخالفين ومقيم روجوا 8.6 كيلو كوكايين في جدة    أربعينية قطّعت أمها أوصالاً ووضعتها على الشواية    قصص مرعبة بسبب المقالي الهوائية تثير قلق بريطانيا    «البيئة» تحذّر من بيع مخططات على الأراضي الزراعية    «بنان».. سفير ثقافي لحِرف الأجداد    السينما السعودية.. شغف الماضي وأفق المستقبل    اللسان العربي في خطر    البنوك المركزية بين الاستقلالية والتدخل الحكومي    ربَّ ضارة نافعة.. الألم والإجهاد مفيدان لهذا السبب    الجلوس المطوّل.. خطر جديد على صحة جيل الألفية    القابلة الأجنبية في برامج الواقع العربية    سيادة القانون ركيزة أساسية لازدهار الدول    درّاجات إسعافية تُنقذ حياة سبعيني    رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي أستراليا وإندونيسيا في تصفيات مونديال 2026    الإصابة تغيب نيمار شهرين    التعاون يتغلب على ألتين أسير    العين الإماراتي يقيل كريسبو    الدراما والواقع    يتحدث بطلاقة    «الجناح السعودي في اليونسكو» يتيح للعالم فرصة التعرف على ثقافة الإبل    ليل عروس الشمال    التعاطي مع الواقع    «متمم» يناقش التحوُّط المالي في المنشآت التجارية    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني وفريق عملية زراعة القلب بالروبوت    التكامل الصحي وفوضى منصات التواصل    تقاعد وأنت بصحة جيدة    الأنشطة الرياضية «مضاد حيوي» ضد الجريمة    وزير الحرس يحضر عرضًا عسكريًا لأنظمة وأسلحة وزارة الدفاع الكورية    الداخلية: انخفاض وفيات حوادث الطرق بنسبة 50%    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني    محافظ الطائف يعقد اجتماع مجلس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم    أمير تبوك يستقبل القنصل الإندونيسي    تطوير الشرقية تشارك في المنتدى الحضري العالمي    نائب أمير الرياض يؤدي الصلاة على والدة مضاوي بنت تركي    فلسفة الألم (2)    سلام مزيف    همسات في آذان بعض الأزواج    دشنها رئيس هيئة الترفيه في الرياض.. استديوهات جديدة لتعزيز صناعة الإنتاج السينمائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن 52 عاماً ل 6 سعوديين ووافد استهدفوا «مطار عرعر»
نشر في الحياة يوم 14 - 04 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مدينة الرياض أمس، أحكاماً بالسجن والمنع من السفر بين 3 و 15 سنة لستة سعوديين ووافد من الجنسية الأردنية، بعد إثبات إدانتهم بالشروع في استهداف مطار عرعر الإقليمي والترصد لتحركات المعاهدين في المملكة بقصد اغتيالهم، والتدرب على الأسلحة في منطقة صحراوية في المنطقة الجنوبية بقصد الذهاب إلى العراق، والمشاركة بالقتال في أفغانستان، فيما أبلغ قاضي الجلسة أن العقاب عائد لولي الأمر، كون أن المتهمين يحاكمون وفق نظام الأسلحة الذي صدر في 1981.
وأوضح قاضي الجلسة أن المحكمة رفضت دعوى المدعي العام بطلبه القتل للمدعى عليهم حداً أو تعزيراً، إذ لم يظهر لدى المحكمة ما يوجب قتلهم صيانة للدماء المعصومة واحتراماً لها، فيما اعترض كل من المتهمين والادعاء العام على الحكم، وطالبوا بالاستئناف، ولفت إلى أن المتهم الأول في القضية (أردني الجنسية) حكم عليه بالسجن 12 عاماً والإبعاد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته، لإثبات إدانته بالسفر إلى أفغانستان للمشاركة في القتال هناك من دون إذن ولي الأمر، والتدرب في معسكر الفاروق على أنواع الأسلحة وترصده مع المتهمين الثاني والثالث لتحركات بعض المعاهدين بقصد اغتيالهم، ورجوعهم بعد ذلك عن اغتيالهم بحجة أنهم مدنيون وليسوا جنوداً.
وأضاف: «شرع المتهم الأول مع المتهمين الثاني والثالث في استهداف مطار عرعر الإقليمي، واتصاله بأحد العناصر الإرهابية الخارجية لإمدادهم بالرجال والاجتماع، والتنسيق من أجل ذلك مع قائد التنظيم في المملكة (آنذاك) اليمني خالد حاج (قتل في شباط (فبراير) 2004 في الرياض) لتنفيذ تلك العملية والإعداد لها وتواصله معه، ثم رجوعه مع زملائه عن ذلك، وتواصل عبر شبكة الإنترنت بأحد منسقي التنظيم في باكستان لتنسيق الدخول لأفغانستان».
وأشار القاضي إلى أن المتهم الأول دين بتعرفه على أحد عناصر التنظيم وتستره على ما علمه من قائد التنظيم اليمني حاج من وجود 15 رجلاً جاهزين لتنفيذ عملية، وأن المتهم الثاني حكم عليه بالسجن 15 عاماً والمنع من السفر 15 عاماً تبدأ من خروجه من السجن، لإثبات إدانته بالخروج مع المتهمين 3 و4 و5 و6 و7 إلى منطقة صحراوية جنوب المملكة، لإطلاق النار والتدريب على السلاح بقصد الذهاب للعراق والمشاركة في القتال هناك بعد قيامه بمسح الطريق والتحقق من عدم وجود عوائق أمنية.
وقال: «اشترك المتهم الثاني في التستر على عملية شراء السيارة المسجلة باسم المتهم الرابع والعائدة في الأصل للمتهم الثالث وقيامه بالهروب عن أنظار الجهات الأمنية»، وأشار إلى أنه ثبت لدى المحكمة إدانة المتهم بشراء وحيازة الأسلحة والذخائر والتنقل بها، ولم يثبت لدى المحكمة أن القصد هو الإخلال والإفساد، وتم إبلاغ المتهم بأن عقابه على ذلك عائد للجهة المختصة، ولفت إلى أن المتهم الثالث حكم عليه بالسجن 12 عاماً والمنع من السفر بعد اكتساب الحكم القطعية 12 عاماً، وذلك لإدانته بالسفر إلى أفغانستان والشروع في السفر إلى أفغانستان، وحيازته أسلحة وذخيرة وقنبلة يدوية من دون ترخيص، ولم يثبت لدى المحكمة قصد المتهم بالإفساد والإخلال بالأمن.
وأضاف إن المتهم الرابع حكم عليه بالسجن أربعة أعوام والمنع من السفر أربعة أعوام أخرى بعد خروجه من السجن، لإدانته بالاشتراك في حيازة سلاح من دون ترخيص، ولم يثبت لدينا أنه قصد الإفساد والإخلال بالأمن، وقال: «صدرت أحكام للمتهمين الخامس والسادس والسابع بالسجن ثلاثة أعوام والمنع من السفر، لتستر المتهم الخامس على بعض من زملائه في الخلية»، ولفت إلى أن المتهم السابع سافر إلى أفغانستان للمشاركة في القتال هناك، وتدرب في منطقة صحراوية جنوب المملكة بقصد الاستعداد في الذهاب إلى العراق، كما ثبت التستر على إحضار شقيقه إحدى النساء الذين يحاكمون من خارج السجن بعد إطلاق سراحهم بكفالة، وإيوائها في منزلهم في الملحق العلوي، ودين بشرائه أسلحة وذخائر من دون ترخيص، وأن المحكمة صرفت النظر عن طلب المدعي العام إدانة بعض المتهمين بارتكاب جريمة التزوير لصدور حكم سابق بمجازاتهم على ذلك من ديوان المظالم في المنطقة الشرقية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.