أكدت اللائحة أنه يجوز للقاضي إذا امتنع المدين عن الإفصاح أن يمنع الجهات الحكومية من التعامل معه، وحجز مستحقاته لديها، ومنع المنشآت المالية من التعامل معه بأية صفة، والأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته، ويبلغ إدارة الجوازات بمنع المدين من السفر خارج المملكة، وعلى الجوازات العمل بذلك، والتعميم به، وللقاضي أن يأذن له بذلك إن أتى بضمان أو كفيل غارم أو من دونهما. ويجوز لقاضي التنفيذ الأمر بمنع إصدار الوكالات والتفاويض الرسمية المعتمدة الصادرة عن غير الجهات العدلية، ويشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية. ويستجوب القاضي محاسب المدين أو موظفيه أو المتعاملين معه المشتبه في محاباتهم له، ومدين المدين لتتبع أمواله، وله ندب خبير لذلك، ويذيل أصل السند التنفيذي بما ينفّذ فعلياً، وتسجل بيانات السند في سجل سندات التنفيذ لدى المحكمة. وحددت اللائحة أنه على جهة عمل المدين والمنشأة المالية المحجوزة لديها أمواله، عدم السماح له بنقل إيداع راتبه الشهري ومستحقاته المالية إلى منشأة مالية جديدة، إلا بإذن قاضي التنفيذ. ورأت اللائحة أنه إذا امتنع من وقع عليه التنفيذ عن فعل ولم يقم بتنفيذه خلال خمسة أيام من تكليفه، فعلى القاضي الأمر باستعمال القوة المختصة (الشرطة) للقيام بما يلزم من إجراءات التنفيذ. ويصدر القاضي غرامة قدرها عشرة آلاف ريال يومياً عن كل يوم يتأخر فيه المنفذ ضده من تنفيذ قرار المحكمة، وتودع الأموال المحصلة في خزانة الدولة، ولا تلغى بعد دخولها في خزانة الدولة. فإن لم ينفذ الأمر خلال المدة المقدرة جاز للقاضي أن يصدر أمراً بحبس المنفذ ضده لإجباره على التنفيذ، ويعرض السجين على القاضي كل ثلاثة أشهر، وعلى إدارة السجن إحضاره إلى قاضي التنفيذ فوراً إن استعد للتنفيذ. وتسري أحكام التنفيذ على الممثل النظامي للشخص المعنوي كرئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي، أو حتى المتسبب بإعاقة التنفيذ من منسوبي الشخص المعنوي.