أصدرت وزارة المال السعودية و «مؤسسة النقد العربي السعودي» (ساما) اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل العقاري، والتأجير التمويلي بعد الاتفاق مع وزير العدل، كما أصدر محافظ «ساما» اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل. وكانت «مؤسسة النقد» نشرت مشاريع اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل على موقعها الإلكتروني، ودعت إلى الاطلاع عليها وإبداء الملاحظات في شأنها قبل إقرارها. وتلقت المؤسسة خلال تلك الفترة ما يزيد على ألفي ملاحظة ومقترح من المتخصصين والمواطنين السعوديين، ودرست الملاحظات والمقترحات بعناية. وأشارت في بيان أمس إلى أن أبرز ما تناولته اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، تنظيم نشاط التمويل العقاري، ووضع المعايير والشروط الواجب مراعاتها في ممارسة هذا النشاط، ووضع الحدود الدنيا لعقود التمويل، واشتراط الحصول على عدم ممانعة المؤسسة على منتجاته قبل طرحها للتأكد من تحقيقها المتطلبات النظامية والفنية، بما يوفر الحماية الواجبة للمستهلك والمستفيد. وتضمنت اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي الأحكام المتعلقة بعقوده، وحددت الالتزامات الأساسية للمؤجر والمستأجر، ومن ذلك تحديد ما يستحقه الطرفان في حالات فسخ العقد. وشملت اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل الأحكام الإشرافية والرقابية لقطاع التمويل، منها متطلبات الترخيص وشروطه وإجراءاته وقواعد عمل الشركات والمعايير الواجب مراعاتها في ممارسة النشاط والتعامل مع المستفيدين، آخذة في الاعتبار التجارب الدولية وأفضل الممارسات المتعارف عليها. وأوجبت اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل على المؤسسات التي تمارس هذا النشاط من قبل سريان النظام، تزويد المؤسسة خلال تسعة أشهر من تاريخ بدء تطبيقه، بخطة لتسوية أوضاعها وفق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل خلال مهلة العامين المنصوص عليها في النظام. وطالبت «ساما» الشركات والمؤسسات العاملة بضرورة متابعة ما ينشر على موقعها الإلكتروني في شأن متطلبات تسوية الأوضاع والجدول الزمني لإجراءات الترخيص.