Saudi Signage & Labelling Expo يعود إلى الرياض لدعم الابتكار في سوق اللافتات في المملكة العربية السعودية البالغة قيمته 492 مليون دولار    معالي وزير المالية يشارك في اجتماع الطاولة المستديرة بغرفة التجارة الأمريكية    تجمع الرياض الصحي الثاني : 1552 زيارة لتقديم العلاج الكيماوي لمرضى الأورام في منازلهم    الداخلية: 50,000 ريال غرامة بحق كل مستقدم يتأخر عن الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول    أمير منطقة جازان: فرص سياحية واعدة تنتظر المستثمرين في جزر فرسان    مدير عام التعليم بالطائف يلتقي بفريق مشروع التحول بالوزارة    بيان مشترك في ختام زيارة رئيس وزراء جمهورية الهند للسعودية    الرئيس التونسي يستقبل المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة    ترند اليوم لا تتذكره غدا في هيئة الصحفيين بمكة    اوقية الذهب تنخفض الى 3357.11 دولارًا    رياح نشطة على أجزاء من عدة مناطق بالمملكة    الأردن يستعد لكشف تفاصيل جديدة عن "خلية الإخوان"    عودة رائد الفضاء دون بيتيت بعد 220 يوما    تدريب الطلبة على اختراق تطبيقات الويب    مصر ولبنان يطالبان بتطبيق القرار 1701 دون انتقائية    عقدا جلسة مباحثات وترأسا مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي- الهندي.. ولي العهد ورئيس وزراء الهند يستعرضان تطوير العلاقات الثنائية    فريق عمل مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية ينهي أعماله    إعلاميون ل"البلاد": خبرة الهلال سلاحه الأول في نخبة آسيا    105 تراخيص جديدة .. ارتفاع الاستثمارات والوظائف الصناعية في السعودية    بديل "إكس" تستعير واحدة من أبرز ميزاتها على منصتها    إطلاق أكثر من 30 كائنًا فطريًا في محمية الملك خالد الملكية    استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة عمالة مشروع «الهدي».. مجلس الوزراء: إنشاء غرفة عمليات لاستقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي    السجن والغرامة لمستخدمي ملصقات الوجه على WhatsApp    وفاة إبراهيم علوان رئيس نادي الاتحاد الأسبق    ضربات تُسقط مهربي ومروجي السموم في عدة مناطق    رئيس وزراء جمهورية الهند يغادر جدة    سفراء الوطن يحصدون الجوائز العالمية    مؤتمر مكة للدراسات الإسلامية.. فكر يبني وانسانية تخدم    الاحتلال يُدمر آليات الإنقاذ استهدافًا للأمل في النجاة.. مقترح جديد لوقف الحرب في غزة وسط تصعيد متواصل    أمانة مكة تعلن ضوابط الشهادات الصحية للحج    أمير تبوك يستقبل قنصليْ أفغانستان وكينيا    السفير الرشيدان يلتقي رئيس مجلس النواب الطاجيكي    أمير الرياض يستقبل السفير الإندونيسي    «التواصل الحضاري» يدرّب 89 طالبًا من 23 جامعة    جامعة الملك سعود تحتفي باليوم العالمي للغة الصينية    معرّفات ظلامية    أمير المدينة المنورة يطلع على جهود "الأمر بالمعروف"    النفط يرتفع نحو 2% عند التسوية    «صحي نجران» يُدشن عيادات لعلاج السمنة    المملكة تستعرض تجربتها في تنظيم الطب التكميلي    أسباب الصداع الصباحي وآلام الفك    "هيئة الأدب" تدشن جناح مدينة الرياض في معرض بوينس آيرس الدولي للكتاب    عالم خلف العدسات نعرض حياتنا لا نعيشها    بائع البوظة يؤكد تهافت الرواية التاريخية    نائب أمير الرياض يُشرف حفل السفارة الأمريكية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني    7.7 مليار ريال أثر مالي لكفاءة الإنفاق بهيئة تطوير المنطقة الشرقية    ما الأقوى: الشريعة أم القانون    "جامعة جدة" تحتفي بأبطال المبارزة في بطولة المملكة للمبارزة SFC    بنزيما يحظى بإشادة عالمية بعد فوز الاتحاد على الاتفاق    المصادقة على مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية    7 مليارات ريال تمويل القروض الزراعية    موجبات الولادة القيصرية وعلاقتها بالحكم الروماني    أمير الشرقية يرعى حفل تخريج الدفعة ال 46 من طلاب جامعة الإمام عبد الرحمن    رئيس المالديف يستقبل البدير    أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية أفغانستان لدى المملكة    نائب وزير الخارجية يستقبل مساعد وزير الخارجية مدير عام إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة خارجية اليابان    الرئيس العام للهيئات يلتقي منسوبي فرع المدينة المنورة    قوميز: مواجهة الرياض "نهائي جديد".. ونركز على التفاصيل والخروج بأفضل نتيجة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوات لتقليص «عقوبة الجلد»... وعدم قبول «الدعاوى الباردة»
نشر في الحياة يوم 27 - 09 - 2014

طالب قانونيون بضبط الحد الأعلى لعقوبة «الجلد التعزيري» وعدم تركها للقاضي، والسعي لجعلها مقصورة على الحدود التي أمر الله بها، وعدم قبول الدعاوى الباردة مثل «السب والشتم» الذي لا يصل إلى حد القذف. وجاءت هذه المطالبات في الوقت الذي يتوقع فيه تنفيذ حكم الجلد على طالبتين بإحدى مدارس البنات في محافظة الأحساء، قامت إحداهما بإدخال موبايل إلى المدرسة، والأخرى بتصوير طالبات ثم نشرت الصور في مواقع التواصل. وصدر الحكم عن محكمة العيون العامة في الأحساء ب50 جلدة في حق فتاتين. وصنفت المحكمة القضية ضمن «إيذاء الغير» وتمت إدانتهما بالجريمة.
بدوره، قال القاضي السابق طالب آل طالب ل «الحياة»: «إن العقوبات التعزيرية متروكة لاجتهاد القاضي بعد ثبوت الجرم على المتهم»، لافتاً إلى وجود «مبالغة في عدد مرات الجلد للجاني، على رغم أن الجلد في حدود الله كان مرة 80 جلدة، وأخرى 100، ولم يزد على ذلك». وأضاف: «المتأمل في الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم يلاحظ انحساراً كبيراً في عدد الجلدات إذا قورنت بالسابق، إذ كانت تصل إلى نحو 5 آلاف جلدة، وهو ما يُعد تحسناً لا يغني عن المطالبة بالمزيد».
وأكد آل طالب أن «الجلد التعزيري تبعاً لكثرة أحكام الجلد لم يعد رادعاً، وسقط في مرات كثيرة بالعفو أو تم تنفيذه بشكل غير محقق لأهدافه. وتكاد تكون عقوبة الجلد محصورة في الثقافة الإسلامية، أما الثقافات الغربية فهي لا تعتبره عقوبة وتسرف في السجن دونه».
وذكر بعض مزايا عقوبة الجلد فهي «أردع للجاني، وأقل كلفة على الدولة من طول مكثه ورعايته في السجن، كما أن الجاني يفضل الجلد على طول المقام في السجن».
وذكر قاضٍ في المحكمة الجزائية (فضل عدم ذكر اسمه) في تصريح ل «الحياة»، أن القضايا التي يترك فيها التقدير للقاضي «لا تشكل إلا 25 في المئة من القضايا، إذ إن صدور الأنظمة الخاصة بالمخدرات والجرائم المعلوماتية وغسيل الأموال جعل العقوبة محددة بما نصّ عليه النظام»، مؤكداً أن «غالبية الأنظمة لا تنص على عقوبة الجلد بل تكتفي بالسجن والغرامة. كما أن النظام الذي نص على الجلد وهو نظام المخدرات، شدد على أن يكون على دفعات، وأعلى دفعة 50 جلدة، وترك للقاضي تحديد عدد الدفعات، إذ يمكنه أن يحكم ب500 جلدة، إلا أنها تُقسّم على دفعات كل دفعة 50 جلدة».
وقال القاضي: «إن الجلد يدخل ضمن عقوبات التعزير العام التي تخضع لتقدير القاضي. وأكد مجلس القضاء الأعلى عدم وضع حد أعلى لها، كونه يحدّ من سلطات القاضي، ولأن بعض القضايا تحتاج إلى تشديد العقوبة لتأثيرها في المجتمع»، لافتاً إلى أن «غالبية الأحكام تُحال بعد صدورها إلى محكمة الاستئناف للتحقيق والنظر في الحكم الصادر. وإذا اتضح تشدد القاضي فإن المحكمة تطالب بإعادة النظر وتضع توصية بتعديل الحكم الصادر».
المرأة تُجلد جالسة
أوضح القاضي أن «تطبيق الجلد يختلف إذا كان المُطبّق ضده رجلاً أو حدثاً أو سيدة. فالحدث ممن هو دون سن ال 18 والمرأة، يكون تطبيق الحكم في مكان خاص وتخفف حدة الجلد. فيكون بامتداد يد القائم بالجلد بشكل يجعل الجلد أقل قوة. كما أن المرأة تجلد جالسة، حتى لا تنكشف»، أما الرجل فيكون جلده «في مكان عام تحدده الجهة المنفذة للجلد أو القاضي، وإذا حدد الأخير مكاناً لا يجوز مخالفته، وفقاً للتعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية». وأكد أنه «لا يشترط ارتداء ملابس محددة، إلا أنه يفترض ألا تحجب الملابس الألم، التزاماً بقوله تعالى: (ولا تأخذكم بهما رأفة).
أما من يُطبِّق حكم الجلد، فأفاد القاضي بأنه «يطبق من رجال الشرطة على من صدر الحكم في حقه، وإذا كانت امرأة تحضر سيدة لتكون مرافقة ومشرفة فقط، إضافة إلى حضور المدعي العام وهيئة الأمر بالمعروف». بدوره، أكد القاضي السابق عبدالعزيز الشبرمي على وزارة العدل «عدم قبول الدعاوى الباردة التي تعكس المجتمعات المثالية فقط، حينما يتقدم المدعي ضد من سبه بكلمة يسمعها الكثير من دون اكتراث، أو الشتم بلفظ دون الحد أو التعزير البليغ من الألفاظ المنتشرة بين المتداعيين، ومن دون إساءة للشارع العام أو إخلال بأخلاقيات المجتمع، وبعبارات يسمعها الكثير في بيوتهم فضلاً عن الشوارع والميادين». وقال الشبرمي: «إن المحاكم الجزائية تزدحم بطلب التأديب لمن تلفظ بسباب غير جارح أو شتم، لتضيّق بذلك على قضايا القصاص والمضاربات والحدود والتعزيرات وقضايا الاعتداء على الأعراض والممتلكات. فهذا موجب لإعادة النظر في قبول تلك الدعاوى الباردة التي تنتهي باللوم الشديد أو التعهد بعدم العودة».
وقال: «ربما يتأثر القاضي بما قُبل من هذه القضايا الباردة أو بعدها من القضايا الكبرى، ما يؤدي إلى الحكم بسجن أو جلد بليغ المدة والعدد، وكأن المتهم لا بد أن يأخذ نصيبه من صندوق السجن والجلد. وكأن المدعي رسول معصوم أو صدّيق مَرضيٌ لا يمكن أن يُنال بلفظ قبيح، في الوقت الذي يجب فيه الامتثال للنصوص الشرعية التي تدعو للأخذ بالعفو والأمر بالعرف والأعراض عن الجاهلين، وقول سلاماً».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.