قررت جمعية البر الخيرية في الأحساء، فصل موظفتين سعوديتين، بعد خدمة امتدت لنحو ربع قرن في الجمعية. وكان لقرار الفصل «وقع الصاعقة» على الموظفتين، اللتين أشارتا إلى أن القرار سبب لهما «وضعاً نفسياً سيئاً جداً»، لافتتين إلى «التزامات مادية كثيرة على الأسرة». وناشدتا وزيري العمل والشؤون الاجتماعية «تشكيل لجنة للوقوف على سبب فصلنا». كما طالبتا ب «إعادتنا إلى أعمالنا، ومنحنا العلاوة المستحقة بعد هذه الخدمة الطويلة في الجمعية، فيما لم تتجاوز رواتبنا 4500 ريال». وبررت الجمعية قرارها بفصل الموظفتين ب «الغياب». فيما قالت إحدى الموظفتين (تحتفظ الصحيفة باسمها): «لديّ ما يثبت حضوري وانصرافي، وعليه توقيع رئيس القسم بالإنابة، وكذلك شهود من القسم»، مضيفة: «إن قرار الفصل مستغرب للغاية، وهو العصيان وعدم تطبيق قرار النقل، ما ترتب عليه تعطيل العمل الاجتماعي في مركز المزروعية. فيما أن أي موظف يتم نقله يكون هناك سبب مقنع، ولكن أن يتم نقله من دون سبب فهذا يعتبر نقلاًَ تأديبياً. ونحن طوال فترة عملنا في الجمعية كُنا ملتزمات بجميع الأعمال المناطة بنا من رؤسائنا، ولم نتغيب عن أعمالنا من دون عذر طوال الفترة الماضية». فيما قالت الموظفة الثانية: «هذا القرار جعلني في دوامة مع أسرتي وأتمنى أن يُلغى سريعاً». وجاء قرار فصل الموظفتين بعد حصولهما على حكم من الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في محافظة الأحساء، في قرار أصدرته بتاريخ 10 من شعبان الماضي (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، ألزمت فيه جمعية البر ب «تعديل المرتبة والدرجة التي تستحقها كل موظفة، وبما يتطابق مع أعوام الخدمة». وكذلك إلزام الجمعية ب «زيادة رواتب الموظفات في الراتب الشهري وتعديل العلاوة السنوية بحسب المرتبة الجديدة المستحقة لها». كما ألزمت الهيئة الابتدائية، الجمعية ب «التأمين الصحي على الموظفة وعائلتها كاملة بحسب النظام». جاء ذلك بعد شكوى تقدمت بها ثلاث موظفات سعوديات، يعملن في الجمعية، من بينهن اثنتان من مقدمات الشكوى. وتتفاوت مدة خدمة المشتكيات بين 16 و24 و25 عاماً، مطالبات الجمعية بضرورة «تحسين الوضع الوظيفي والمادي والصحي، بما يتناسب مع عدد أعوام الخبرة». البوسيف: الفصل نظامي... ولكننا مستعدون للتراجع عنه أكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في جمعية البر بالأحساء وليد خالد البوسيف، أن «الجمعية حريصة على تقديم الخدمة المميزة للمستفيدين منها، من خلال موظفيها، سواءً العاملين منهم في الإدارة العامة، أم المراكز التابعة لها»، مضيفاً: «إن الجمعية نقلت موظفات البحث الاجتماعي في الإدارة العامة للمراكز التابعة لها، نظراً إلى الحاجة الماسة لوجودهن هناك، ولسد العجز في عدد موظفات البحث الاجتماعي، لتقديم خدمات أفضل للمستفيدين. وكان مسوغ النقل أن الجمعية أصدرت قبل عام وثمانية أشهر قراراً يقضي بتحويل المستفيدات اللاتي يراجعن الإدارة العامة، إلى المراكز القريبة من سكنهن، لتخفيف الأعباء عن المستفيدين، ومن أجل تقديم الخدمات المميزة لهن». وأوضح البوسيف أن «الجمعية أصدرت في 22 من شوال الماضي، قراراً بنقل موظفتين تعملان في البحث الاجتماعي بالإدارة العامة، للعمل بمركزين يتبعان للجمعية، كي يسهمن مع بقية زميلاتهن في تقديم خدمة البحث الاجتماعي، وسد العجز في تلك المراكز. لكنهن لم تباشرا العمل في المراكز. وقامت الزميلتان بالعصيان الكامل للقرارات والتعليمات التي أصدرتها الإدارة، ومع هذه الممارسة البعيدة عن المهنية، إلا أن إدارة الجمعية أعطت الموظفتين فرصاً عدة، لمباشرة عملهما في المركزين اللذين نقلتا إليهما. وتم إشعارهما بإيقاف البصمة بالإدارة العامة عنهما، وأن حضورهما إلى مقر الإدارة غير معتبر، وأن عدم مباشرتهما في المركزين المنقولتين إليهما يعتبر غياباً عن العمل، مع التأكيد عليهما بأهمية المباشرة في المراكز، نظراً إلى الحاجة الماسة لوجودهن هناك، ولوجود معاملات تتطلب وجود باحثات، لتقديم الخدمة الأفضل التي تحرص عليها الجمعية لخدمة مستفيديها». وأشار إلى أن الموظفتين «تقدمتا بشكوى لدى مكتب العمل، بخصوص النقل». وقال: «تم إفهام وكيلهما الشرعي في التاسع من ذي القعدة الماضي، من الموظف المختص بمكتب العمل، بأن النقل نظامي، ولا يمثل أي ضرر مباشر أو غير مباشر. وطلب منه أن يقنع موكلتيه بتطبيق النقل، والعدول عن رأيهما والمباشرة في المركزين اللذين نقلتا لهما». وأضاف: «إن الجمعية بذلت كل السبل لإقناع الزميلتين بمباشرة العمل في المركزين، وتريثت في إصدار قرار الفصل، لرغبتها الجادة في المحافظة على موظفيها، واستثمار خبراتهم في مجال البحث، ودفعهم نحو العطاء، إلا أن إصرار الزميلتين على عدم الانصياع للأوامر المشروعة، وانقطاعهما عن العمل لمدة تجاوزت 21 يوماً، وتأخر إنجاز مصالح المستفيدات في المراكز، دفع الجمعية لاتخاذ هذا القرار، استناداً إلى المادة ال80 من نظام العمل والعمال». واستدرك البوسيف: «إن الجمعية على أتم الاستعداد لإرجاع الزميلتين إلى وظائفهما، في حال تعهدتا بإطاعة التعليمات والأوامر المشروعة. وأن يكون ذلك خلال الأيام الخمسة الأولى من تاريخ صدور القرار»، لافتاً إلى أن هذه «الفرصة تأتي امتداداً للفرص التي مُنحت لهما سابقاً».