نائب أمير تبوك يطلع على تقرير عن مؤشرات الأداء للخدمات الصحية بالمنطقة    «الإحصاء»: الإنتاج المحلي من الخضراوات يوفر % 80.6 من الاحتياجات    السعودية تحافظ على صدارتها في حجم الاستثمار الجريء    النيابة العامة وهيئة التراث توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز حماية التراث الوطني    رغم وقف إطلاق النار.. إسرائيل تنتهك هدنة لبنان    العراق: حل شامل في سورية لمنع التدخلات الخارجية    القتل تعزيراً لمهرّب هيروين إلى المملكة    أمير الرياض يستقبل سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة    المنتدي الاقتصادي العالمي: 78 مليون فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030    نائب أمير منطقة حائل يتفقّد أعمال مشروع استكمال طريق "حائل - رفحاء" الجديد    الجوازات : إمكانية تجديد هوية مقيم وتمديد تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين خارج المملكة    إطلاق عيادات التمكين لتعزيز الخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان    مهرجان "حرفة حائل" يجذب السياح    الذكاء الاصطناعي ليس عبقرياً    حرس الحدود بجازان يقنذ مواطن تعرض لأزمة صحية في عرض البحر    زلزال بقوة 3ر5 درجات يضرب إثيوبيا    انخفاض اسعار الذهب    حظر نقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية    5 أسباب للإصابة بالعصب السابع    «تاسي» يغلق مرتفعاً لليوم الثاني    هل تعود أحداث الحجْر والهلع من جديد.. بسبب فايروس صيني ؟    اعرف صحتك من لون لسانك    «سلمان للإغاثة».. يواصل دعمه للاجئين السوريين في عرسال    «البيئة»: منى تسجّل أعلى كمية أمطار ب 89 مليمتراً    نائب أمير منطقة تبوك يزور مهرجان شتاء تبوك    8 ملاعب تحتضن مباريات كأس آسيا 2027    الجنف.. عدو العمود الفقري    خيسوس مدرب الهلال : الفريق الأفضل لم يفز الليلة والنتيجة لم تعكس واقع المباراة    إقامة بطولة أساطير الخليج.. فبراير المقبل    فارياوا يحسم المرحلة الثالثة برالي داكار السعودية.. والراجحي يتراجع    العدالة والمنافسة على الصعود    اعتزلت الملاعب    الشرع يفتخر بما فعلته السعودية لمستقبل سوريا    القيادة تعزي رئيسة الجمهورية الهيلينية    أمير نجران يكرّم قائد الأفواج الأمنية بالمنطقة سابقاً    سعود بن نايف يطلع على جهود «أصدقاء السعودية»    دعم القطاع الخاص للبحوث والدراسات العلمية    مجلس الوزراء: الموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية وتعديل نظام المرور    أمر ملكي بتعيين 81 "مُلازم تحقيق" بالنيابة العامة    نجاح.. شهرة.. ثقافة    واشنطن: موسكو تمول طرفي حرب السودان    القوات الروسية تتقدم في أوكرانيا    جازان تستضيف النسخة الأولى من معرض الكتاب 2025    جائزة الملك فيصل تعلن الفائزين للعام الحالي    أساس الألقاب في المجتمع السعودي    احسبها صح .. بعيداً عن الفوضى    محتوى الإعلام الدولي.. ومؤتمر سوق العمل !    الأفلام والدخل الوطني    هيئة الأوقاف تعرّف بخدماتها في تبوك    شاحن لتشغيل 5 أجهزة حاسوب في وقت واحد    عشاق الزيتون    الاتحاد يُقصي الهلال بركلات الترجيح ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك    في انطلاق كأس السوبر الإسباني بالجوهرة.. برشلونة في اختبار أتلتيك بيلباو    «تخصصي المدينة المنورة» يحصل على «الآيزو» في إدارة المرافق    سفير فلسطين: شكراً حكومة المملكة لتقديمها خدمات لجميع مسلمي العالم    بلسان الجمل    العداوة الداعمة    حماية البذرة..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المظالم" يلغي قراراً بنقل 4 جنود من سجون جازان
قدموا دعاوى منفردة بتعرضهم للنقل دون سبب مقنع
نشر في سبق يوم 28 - 06 - 2014

ألغى ديوان المظالم قراراً بنقل أفراد من المديرية العامة للسجون بمنطقة جازان، باعتباره قراراً في غير موضعه، بعد تقدم الأفراد بصحف اعتراض ضد السجون، لطعن القرار الصادر ضدهم بنقلهم تأديبياً.

وفي التفاصيل، تقدم 4 أفراد من منسوبي المديرية العامة للسجون بمنطقة جازان بشكوى ضد إدارتهم كلٍ على حدة تفيد بتعرضهم للنقل من مقر عملهم من دون طلبهم ودون سبب وجيه، حيث كشفوا في صحف دعاواهم للمظالم أنهم كانوا ينسقون جدول الدوام بينهم وبين زملائهم وتفاجؤوا بقرار نقلهم بحجة العصيان، بعد أن طالبوا بمقابلة مدير شعبة السجن العام بجازان، لمطالبته بتحقيق النظام، بعدما تم تكليفهم بالعمل بفترتين مساءً وصباحاً إضافة إلى الدوام الرسمي، في مخالفة للنظام بحسب تعبيرهم لأنهم لم يحصلوا على علاوات خاصة بالمهام الإضافية، ومن ثم تتطور بهم إلى إجبارهم على العمل 24 ساعة والتسليم 24 ساعة إضافة إلى الدوام الرسمي اليومي.

وعلمت "سبق" من مصادرها أنه تم تسليمهم خطابات مباشرة أعمالهم في المنطقة لمن تم نقلهم خارجها لمحافظة رفحاء والقطيف، بعد ذلك توالت جلسات الديوان لنحو عام ، وباشر المتقدم الأول من ضمن الأربعة بدعواه، عمله في موقع آخر عن مقر عمله السابق في إدارة السجن العام إلى سجن في محافظة أخرى، فيما تسلم الثلاثة الآخرون الحكم من المحكمة الإدارية بجازان، وفي طور إنهاء معاملاتهم لإنهاء الإجراءات والعودة للعمل بمنطقة جازان، بعد أن نقل أحدهم للأحساء، والباقون للقطيف والقريات ورفحاء.

وبررت إدارة السجون موقفها بأن المدعي لم يتقدم خلال المدة النظامية لرفع الدعوى، وأن المدعي أخلّ بشرف الوظيفة وارتكب أحد المحظورات المقننة في نظام قوات الأمن الداخلي، مشيرةً إلى أن النظام ينص في مثل هذه الحالات على "يجازى بعقوبة الفصل من الخدمة العسكرية، أو بالطرد، منها والسجن، لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بهم جميعاً كل ما ارتكب إحدى المخالفات المذكور منها: إحداث شغب جماعي أو التحريض على العصيان وعلى عدم إطاعة الأوامر.

وبيّن الحكم أن الجهة رأت نقل المدعين من أجل الحفاظ على سير العمل، وأن المدعي نقل طبقاً للمادة 27 من نظام الأفراد واستحق عليها كل الحقوق المتعلقة بالنقل، وتابع الحكم بما رأته السجون: أنه لا يوجد أي إخلال بمبدأ المساواة وإنما من أجل الحفاظ على سير المرفق العام، وبيّنت السجون في الحكم الصادر برقم 109/ د / 1 / 3 / 11 لعام 1435 في القضية رقم 6311 / 11ق لعام 1434 المقامة ضد المديرية العامة للسجون، أن النقل ليس عقوبة حيث يمكن نقل أي فرد بناءً لما تراه جهة الإدارة ووفق المصلحة العامة.

وأوضح الحكم أن الجهة استندت في القرار إلى خطاب مدير سجون جازان دون التحقيق معه، وأن الجهة أصدرت القرار بمجرد الشك دون سماع الأطراف، وأكّد الحكم أن العقوبات التي يجوز توقيعها على ضباط الصف هي: الإنذار، التوبيخ، خدمات إضافية، التوقيف، تأجيل موعد العلاوة، والخصم من الراتب مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر يكون الخصم لا يزيد على خمسة وعشرين بالمائة، خفض الراتب دون المرتبة، خفض المرتبة دون الراتب، والراتب والمرتبة معاً، الفصل من الخدمة، الطرد من الخدمة العسكرية.

وأشار الحكم إلى أن المادة لم تنص على عقوبة النقل، وأن النظام الصادر بالمرسوم الملكي الخاص بخدمة الأفراد ، رقم م / 9 في 24 / 3 / 1397 يقضي بألا يجوز نقل الفرد من وحدته إلى أي وحدة أخرى أو جهة أخرى إلا بناء على مقتضيات مصلحة العمل شريطة أن تتلاءم الوظيفة المنقول لها الفرد لاختصاصه، ويجوز للفرد لأسباب وجيهة ومعقولة أن يتقدم عن طريق مرجعه بطلب كتابي لنقله، وبما أن النقل نظاماً كعقوبة، وانتهى الحكم إلى أن القرار محل الطعن وقد بني على أسباب غير صحيحة ظهر فيها إساءة استعمال السلطة من جهة الإدارة مما يتعين معه إلغاء قرار المدعى عليها الطعين .
وكان إلغاء القرار "الثاني" صدر بتاريخ 7 شعبان 1435 ه من قِبل ديوان المظالم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.