الوحدة يتفوق على الفتح في دوري روشن    القبض على مصري في جدة لترويجه «الشبو»    الدفاع المدني يدعو إلى ضبط سخانات المياه بشكل آمن    ولي العهد يفوز بلقب "الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيراً" للعام الرابع على التوالي    حقيقة انتقال فينيسيوس جونيور إلى دوري روشن    الهيئة العامة لتنظيم الإعلام تطلق دليلاً شاملاً للمهن الإعلامية    الرئيس الأمريكي يعلن منطقة الحرائق في كاليفورنيا منكوبة    مركز إكثار وصون النمر العربي في العُلا يحصل على اعتماد دولي    أسرة «المساعيد» تحتفي بزواج ابنها الشاب وليد    فرنسا تهنّئ رئيس لبنان المنتخب وتأمل تشكيل "حكومة قوية"    اشتراط 30 يومًا كحد أدنى في صلاحية هوية مقيم لإصدار تأشيرة الخروج النهائي    زيلينسكي يطالب بنشر قوات في كييف.. وأوروبا: مستعدون للدعم عسكرياً    أمانة الشرقية تكشف عن جهودها في زيادة الغطاء النباتي للعام 2024    وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة إلى مطار دمشق الدولي    نائب وزير الخارجية يستقبل سفير جمهورية تركيا لدى المملكة    الأرجنتيني فارغاس ينضم إلى صفوف الفتح حتى عام 2026    10 فائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي    إحصائيات الخدمات الصحية لمستشفى القويعية لعام 2024م: أرقام تبرز الكفاءة والإنجاز    المرور السعودي: استخدام الجوال يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في جازان    حساب المواطن: إيداع 3.1 مليار ريال مخصص دعم شهر يناير    فن "صناعة الأبواب والنقوش الجصية" لا زال حاضرًا في الذاكرة    «الإحصاء»: ارتفاع مؤشر الأنشطة النفطية 3.8%.. و«غير النفطية» 2.4%    استشهاد 19 فلسطينيًا في غزة    النفط يهبط مع مخاوف الطلب وارتفاع الدولار والتركيز على سياسات الطاقة القادمة    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    وفاة رجل بسرطان من تبرُّع.. هل تنتقل الأمراض النادرة عبر عمليات الزرع ؟    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    تدشين مشروع مراقبة وضبط مخالفات مصادر المياه واستخداماتها    مواجهتَا نصف نهائي كأس الملك.. الاتحاد أمام الشباب والقادسية ضد الرائد    مشعبي يطالب بإيقاف أفراح «الكأس» والتركيز على «الدوري»    الأردن: السجن ل 3 متهمين في قضية «حج الزيارة»    الرماح والمغيرة يمثلان السعودية في رالي داكار 2025    من أنا ؟ سؤال مجرد    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    وزير الطاقة ونظيره الهيليني يترأسان اجتماعات الدورة الأولى للجنة الطاقة بمجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهيليني    ولي العهد عنوان المجد    ما ينفع لا ما يُعجب    ثلاثة خيارات أمام نيمار    هوبال    345.818 حالة إسعافية باشرها "هلال مكة" 2024    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    طالبات من دول العالم يطلعن على جهود مجمع الملك فهد لطباعة المصحف    المملكة تحافظ على صدارتها بحجم الاستثمار الجريء    نائب أمير حائل يتفقّد مشروع طريق «حائل - رفحاء»    67 % ضعف دعم الإدارة لسلامة المرضى    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينجح في استئصال جزء من القولون مصاب بورم سرطاني بفتحة واحدة    قطاع ومستشفى تنومة يُفعّل حملة "التوعية باللعب الالكتروني الصحي"    أمير المدينة يطلع على مشاريع تنموية بقيمة 100 مليون ريال    تحرير الوعي العربي أصعب من تحرير فلسطين    التأبين أمر مجهد    دكتور فارس باعوض في القفص الذهبي    على شاطئ أبحر في جدة .. آل بن مرضاح المري وآل الزهراني يحتفلون بقعد قران عبدالله    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    يهرب مخدرات بسبب مسلسل تلفزيوني    تطوير برنامج شامل للحفاظ على المواقع والمعالم التاريخية    إنتاج السمن البري    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الاستئناف» تصادق على تغريم موظفين «مرتشيين» 600 ألف ريال
نشر في الحياة يوم 13 - 01 - 2013

أيّدت محكمة الاستئناف الإدارية، حكماً صادراً عن الدائرة الجزائية الأولى في المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية، يقضي بالحكم على موظف في إحدى الشركات، يُعتبر في حكم «الموظف العام»، وآخر في شركة أخرى، بتغريمهما 600 ألف ريال، في جريمة «الرشوة». فيما نص نظام مكافحة الرشوة على «معاقبة الجاني بالسجن، مدة لا تتجاوز 10 سنوات، وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وأوضحت الدائرة الثانية في المحكمة، أن موظفي إحدى الشركات يعتبران في حكم «الموظف العام»، قَبِل «عطية»، لأداء عمل من أعمال وظيفته، ومتابعة معاملات خاصة بالجهة التي يعمل بها، لصالح شركة مُسجلة باسم المُدان الثاني، تعمل كمورّد للشركة الأولى، مقابل حصوله على نسبة 50 في المئة من الأرباح.
وذكرت المحكمة أنه «برفع الدعوى من قبل هيئة الرقابة والتحقيق، بعد استكمال التحقيقات وجمع الأدلة الكافية، إلى المحكمة الإدارية، قضت الدائرة بالحكم على المتهمين بإدانتهما بجريمة الرشوة، وتعزيرهما بتغريمهما ما مجموعه 600 ألف ريال. بعد أن ثبت للدائرة قيام الجريمة بحقهما، وشناعة فعلهما، وخطورته، وذلك بتغريم كل منهما 300 ألف ريال»، مشيرة إلى أن الحكم «اكتسب الصفة القطعية، بتأييده من محكمة الاستئناف الإدارية في المنطقة الشرقية».
ويأتي هذا الحكم «لردع كل مَنْ تسوّل له نفسه مخالفة الأنظمة، التي تُعنى بمكافحة الفساد، وحماية الوظيفة العامة». وينص نظام مكافحة الرشوة الصادر بمرسوم ملكي في العام 1412ه، في مادته الأولى على «معاقبة أي موظف عام، طلب لنفسه، أو لغيره، أو قَبِل، أو أخذ وعداً، أو عطية، لأداء عمل من أعمال وظيفته، أو يزعم أنه من أعمال وظيفته. ولو كان هذا العمل مشروعاً، يُعد مرتشياً، بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.