بدأت المحكمة الإدارية بالمدينةالمنورة الأسبوع الماضي في محاكمة 7 متورطين في الرشوة والفساد الإداري بإدارة تعليم منطقة المدينةالمنورة، وكشفت مصادر مطلعة أن السبعة المتهمين من بينهم مدير إدارة في تعليم المدينة وموظفين ومقاولين، وكان أحدهم قد استغل منصبه في التعليم بطلب مبالغ مالية قدرت بأكثر من 600 ألف ريال، مقابل مساعدتهم في إرساء مناقصات على المؤسسات الخاصة بالمتهمين، وتخليص بعض معاملات اجرءات المناقصات كما قام 5 من المتهمين بتقديم مبالغ مالية لمدير الإدارة كرشوة مقابل إخلاله بواجبات وظيفته بترسية مناقصات مشروعات لإدارة التعليم عليهم وتزويدهم بالمعلومات الخاصة بالمناقصات بما يضمن رسوها عليهم وإبعاد أي متقدم آخر وأضافت المصادر أن التحقيقات مع المتهمين كشفت عن قيام احد الموظفين بمشاركة آخرين بفتح مؤسسة مقاولات بأسمائهم ومشاركتهم بها والدخول بمناقصات ادارة التربية والتعليم وترسية مشروعات عليها كما اشتملت اعترافات الموظفين على اعتماد تسلم تقارير انجاز للمشروعات وتسليم تلك المؤسسات مستحقاتها دون أن تكون أكملت العمل المكلفة به ويواجه المتهمون عقوبات بالسجن والغرامة وفقا نظام مكافحة الرشوة والتي تطالب هيئة الرقابة والتحقيق بتطبيق المادتين الأولى والرابعة والعاشرة منه بحق بعض المتهمينيذكر أن المادة الأولى من النظام تنص على أن كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعًا يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ولا يؤثر في قيام الجريمة تجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به كما تنص المادة الرابعة على أن كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين فيما تؤكد المادة العاشرة على أن الراشي والوسيط وكل من اشترك في إحدى الجرائم الواردة في هذا النِظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التي تجرمها، ويعتبر شريكًا في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة كما طالبت هيئة الرقابة والتحقيق المحكمة الادارية بتطبيق المادة الأولى فقرة 1 والمادة 2 الفقرة 1 من المرسوم الملكي رقم 43 بحق المتهمين من الموظفين وينص النظام على التالي: يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال الموظفون الرسميون الذين يشتغلون بالتجارة وكذلك الذين يشتغلون منهم بالمهن الحرة دون إذن نظامي وفي المادة الثانية يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على عشر سنوات أو بغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال كل موظف ثبت ارتكابه لإحدى الجرائم الآتية، وكذلك من اشترك أو تواطأ معه على ارتكابها سواء كانوا موظفين أو غير موظفين كل من استغل نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية في داخل الدائرة وخارجها.