اكدت مصادر “المدينة” ان تطبيق نظام مكافحة الرشوة او المصالح الشخصية لاينطبق فقط على موظفي الحكومة الرسميين بل يطال الكثير 5 فئات اخرى من خارج نطاق العمل الحكومي كالعاملين في المؤسسات ذات الشخصية العامة والمعنوية والخبراء المعينين من قبل الحكومة ، وكذلك العاملين في المؤسسات المشغلة للمرافق العامة ورؤساء واعضاء مجالس الادارات .. واكدت المصادر الامنية ل “المدينة” ان نظام مكافحة الرشوة يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النِظام : كل من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة سواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة. كما يشمل النظام المحكم أو الخبير المعين من قبل الحكومة أو أية هيئة لها اختصاص قضائي .. وكذلك كل مكلف من جهة حكومية أو أية سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة. ويشمل ايضا كل من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو صيانتها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة وكذلك كل من يعمل لدى الشركات المساهمة والشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها والشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول الأعمال المصرفية. ويتضمن النظام رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة. تجدر الاشارة الى ان الكثير يتناقلون ان تطبيق نظام الرشوة ينطبق فقط على موظفي الدولة ولايتعداهم الى غيرهم. وكانت “المدينة” نشرت مؤخرا ان المباحث الادارية ستقوم عبر فروعها في مختلف المناطق بتقديم مكافآت تشجيعية لاصحاب البلاغات المؤكدة عن الفساد الاداري الذين يقومون بتقديم البلاغات عن طريق الرقم 980 او عن طريق اقسام تلقي البلاغات بفروع الادارة في اي منطقة ، حيث يتم استقبال البلاغ بكامل تفاصيله ومن ثم تقوم الجهات المختصة بالبحث عن مضمون البلاغ .. وفي حالة التوصل الى نتائج ادت الى الكشف عن اي عمليات فساد فإن الادارة ستقوم برفع الامر الى المرجع من اجل صرف مكافأة للمبلغ. يذكر ان مواد اللائحة عرفت انواع الفساد والرشوة بأن كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعاً يعد مرتشياً . ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. لا يؤثر في قيام الجريمة تجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به وكل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا الامتناع مشروعاً يعد مرتشياً ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النِظام ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بما وعد به، وكل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للإخلال بواجبات وظيفته أو لمكافأته على ما وقع منه ولو كان ذلك بدون اتفاق سابق يعد مرتشياً ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النِظام. كما ان اي موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعد في حكم المرتشي.