أكدت شرطة محافظة الليث في قضية مقتل حدث إثر اختطافه من ثلاثة مواطنين وانتهت الحادثة بالقتل شبه العمد، أن المدعى عليه الأول سبق أن تورط برفقة شقيقه في فعل الفاحشة بالقوة في غلام، وتصويره. وأوضحت شرطة الليث عبر خطاب (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه)، أن الجانيين صدر بحقهما الحكم العام المتمثل في حبسهما 8 أشهر، وأنه ما زال الحق الخاص قائماً. وبينت أن التحريات المرفقة في الخطاب دلت على أنه تم أخذ عينتين قياسيتين من المدعى عليهما، وبعثها إلى الأدلة الجنائية لمقارنتهما بعينة التلوثات المنوية المرفوعة من ملابس الحدث والمخدة التي حرزت من موقع الحادثة فثبت من خلال تقرير الأدلة الجنائية فحوص وراثية (رقم 634 21)، أن المتهمين هما مصدر هذه التلوثات المنوية. وشهدت القضية صدور تقرير من الطب الشرعي، يفيد بأن وفاة الحدث نتيجة سقوطه من السيارة، إضافة إلى تقرير مرور محافظة الليث يفيد بعدم وجود مطب يخل بتوازن السيارة، وينفي ما دفع به المدعى عليهم في أقوالهم، من أنهم أخذوا مطباً أدى إلى سقوط الحدث المتوفى من السيارة. وطالب والد الحدث من قضاة محكمة الاستئناف قبول الاعتراض شكلاً لتقديمه في الموعد المحدد نظاماً، ونقض الحكم موضوعاً تمهيداً للحكم على المدعى عليه الأول بالقتل تعزيراً، وإقامة حد الحرابة على المدعى عليه الأول والثاني للإفساد في الأرض، والحكم على المدعى عليه الثالث بعقوبة رادعة للاشتراك في خطف «الحدث»، ومحاولة ارتكاب الفعل الفاحش، وإعادة فتح القضية للتحقيق، ومناقشة شهود الواقعة على الوجه الصحيح للكشف عن مدى توافر القصد الجنائي للمتهمين. وكانت المحكمة العامة في محافظة الليث أصدرت حكماً بسجن ثلاثة مواطنين 35 عاماً وجلدهم 3500 جلده اختطفوا «حدثاً» وانتهت عملية الاختطاف باتهامهم بالقتل شبه العمد، وتضمنت الأحكام سجن المتهم الأول -وهو شاب- 15 عاماً وجلده 1500 جلدة مفرقة على 30 دفعة متساوية بين كل دفعة وأخرى شهر، مقسمة بواقع خمس سنوات و500 جلدة للحق العام، و10 سنوات و1000 جلدة في الحق الخاص لقاء تهمة الخطف. وحكمت بتعزير اثنين من المتهمين لقاء تهمة المشاركة في قضية الخطف، وذلك بسجن كل واحد منهما مدة 10 سنوات يحتسب منها فترة إيقافهما السابقتين وجلد كل واحد منهما 1000 جلدة مفرقة على 20دفعة متساوية بين كل دفعة وأخرى شهر، ويكون ثلاث سنوات و300 جلدة لقاء الحق العام، وسبع سنوات و700 جلدة لقاء الحق الخاص. كما جرى إفهام المدعي بالحق الخاص بأن له حق المطالبة بدية قتل شبه العمد من المدعى عليه الأول، وصرفت المحكمة النظر عن طلب المدعي بالحق الخاص بقتل المدعى عليهم.