جئت متعاقدة مع جهة عمل في المجال الطبي، وكنت حاملاً، والحمد لله، وضعتُ ورزقني الله بطفل، ولكنني لم أكمل العام لدى جهة عملي، وبعد وضعي، تغيبت مدة أسبوعين عن العمل، وأوكلت تغطية عملي إلى إحدى الزميلات أثناء فترة الوضع، وظللت أتابع معها للاطمئنان على تغطية العمل، وأنه لا يوجد أيّ تقصير من طرفي، علماً بأن الدكتور منحني إجازة بعد الولادة مدة شهرين، وأخاف أن تصدر من جهة عملي أية عقوبة أو قرار بالفصل من العمل ضدي، أثناء فترة غيابي، وسؤالي أنني متخوفة أن يتم فصلي، بحجة أنني تغيبت، وتأخرت عن العمل بعد ولادة طفلي الصغير، علماً أنه لم أتغيب سوى 15 يوماً عن العمل، سؤالي، فهل أستحق إجازة للوضع نظاماً؟ - بما أنك موظفة، وما زلتي في إجازة وضع، بل تعملين أثناء الإجازة التي منحكِ إياها الطبيب، ولم تكملي الأشهر الستة غياباً، فلا يجوز لصاحب العمل إصدار قرار بفصلك عن العمل، بحجة أنكِ تغيبتِ وتأخرتِ عن العمل، وذلك طبقاً لنص المادة (155) من نظام العمل والعمال السعودي، التي تنصّ على أنه «لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل، أثناء تمتعها بإجازة الوضع»، مقروءة مع نص المادة (156) من النظام نفسه، التي تنصّ على أنه «لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أثناء فترة مرضها الناتج عن الحمل أو الوضع، ويثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، على ألا تتجاوز مدة غيابها 180 يوماً، ولا يجوز فصلها بغير سبب مشروع من الأسباب المنصوص عليها في هذا النظام خلال ال180 يوماً السابقة على التاريخ المحتمل للولادة» وتستحقين إجازة وضع، وذلك استناداً للمادة (151) التي تنصّ على أن «للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع مدة الأسابيع الأربعة السابقة على التاريخ المحتمل للوضع، والأسابيع الستة اللاحقة له، ويحدد التاريخ المرجح للوضع بواسطة طبيب المنشأة أو بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية، ويحظر تشغيل المرأة خلال الأسابيع الستة التالية مباشرة للوضع، وإذا فصلت العاملة لا سمح الله خلافاً لأحكام هذه المواد، تعين على اللجنة المختصة في مكتب العمل والعمال الحكم بإعادتها إلى عملها».