• أنا متزوجة، وأعمل منذ ثلاثة أعوام ونصف في شركة نشاطها توزيع مستحضرات التجميل، وهذه الشركة تحاسبنا على الحضور والانصراف بشكل دقيق، وليتها مقابل ذلك تعطينا كامل حقوقنا، ولكنها لا تهتم إلا بما هو لها، فمثلا أنا الآن حامل في الأشهر الأخيرة، وبالرغم من الإرهاق والتعب الظاهرين علي أثناء تأديتي لعملي، إلا أن الإدارة للأسف الشديد تتجاهل منحي إجازة، بالرغم من مطالبتي بشكل ودي أكثر من مرة، وفكرت كثيرا في تقديم طلبي للإدارة العليا بشكل رسمي، لكنني أتحامل على نفسي، لأنني كلما أردت فعل ذلك، أتذكر ما حدث لزميلتي السابقة التي مرت بظروف مشابهة لظروفي، وتم فصلها بحجة أن العمل قد تضرر. فهل النظام يعطيني الحق في طلب الإجازة، وإذا كان ذلك من حقي، فهل لي الحق في الراتب الذي أتقاضاه مقابل عملي ؟ وهل يحق للشركة فصلي ؟. شهد جدة أعطى نظام العمل بموجب المادة (151) الحق للمرأة العاملة في إجازة وضع لمدة الأسابيع الأربعة السابقة على التاريخ المحتمل للوضع، والأسابيع الستة اللاحق له، ويحدد التاريخ المرجح للولادة بواسطة طبيب المنشأة أو بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية، ويحظر تشغيل المرأة العاملة خلال الأسابيع الستة التالية مباشرة للوضع، أما عن حقك في الراتب فتستحقين الأجرة كاملة، لأن خدمتك لدى الشركة حتى يوم بدء الإجازة أكثر من ثلاثة أعوام، لكنك في المقابل لا تستحقين الأجرة عند تمتعك بإجازتك السنوية، باعتبار أنك استفدت في تلك السنة من إجازة وضع بأجر كامل، أما عن مدى نظامية الشركة بفصلك، فإنه وفقا للمادة (155) من نظام العمل لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء تمتعها بإجازة الوضع، وإذا فصلتك الشركة خلافا لأحكام هذه المادة، فعليك تقديم شكوى لمكتب العمل بهذا الخصوص حتى يتم النظر في إعادتك إلى عملك.