استشارات وظيفية يجيب عليها المحامي والمستشار القانوني أحمد عجب الزهراني إجازة الحمل * أنا امرأة متزوجة أعمل منذ أربع سنوات بإحدى الشركات الكبيرة التي تمارس نشاط عمل التصميمات والديكورات، ومدير هذه الشركة حازم ويحاسبنا على الدوام بالثانية ودون تسامح ، وبحمد الله أنا الآن حامل ببداية الشهر الثامن وعلى الرغم من إرهاق الحمل إلا أن إدارتي لا زالت تحاسبني على التأخير بكل شدة وإذا تغيبت عن العمل لمراجعة الطبيب طبقت بحقي أقسى عقوبة وقد رفض مدير الشركة طلب الإجازة الذي تقدمت به بحجة أن العمل سوف يتضرر ، وحتى عندما طالبتهم بمنحي إجازة بدون أجر رفضوا طلبي وبشكل حازم ..هل الإجراء الذي اتخذته الشركة بحقي نظامي، وهل هناك مواد يستندون إليها ؟ أم أن النظام كما قيل لي يعطيني الحق للعاملة في طلب الإجازة خلال فترة الحمل ؟ وإذا كان النظام يعطيني الحق في إجازة فكم مدتها وهل ستكون بأجر أم بدون أجر ؟ وهل يمكن للشركة قطع إجازتي وفصلي من العمل بحجة تضرر العمل من غيابي ؟ سميرة - جدة ** لقد أعطى نظام العمل بموجب المادة (151) الحق للمرأة العاملة في إجازة وضع لمدة الأسابيع الأربعة السابقة على التاريخ المحتمل للوضع ، والأسابيع الستة اللاحق له ، ويحدد التاريخ المرجح للولادة بواسطة طبيب المنشأة أو بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية( ليس هذا فقط ) بل يحضر تشغيل المرأة العاملة خلال الأسابيع الستة التالية مباشرة للوضع أما عن حقك في الراتب فتستحقين الأجرة كاملة لأن خدمتك لدى الشركة حتى يوم بدء الإجازة أكثر من ثلاث سنوات ، لكنك في المقابل لا تستحقين الأجرة عند تمتعك بإجازتك السنوية باعتبار أنك استفدت في تلك السنة من إجازة وضع بأجر كامل أما عن مدى نظامية قيام الشركة بفصلك فإنه وفقاً للمادة (155) من نظام العمل لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء تمتعها بإجازة الوضع ،وإذا قامت الشركة بفصلك خلافا لأحكام هذه المادة فعليك تقديم شكوى لمكتب العمل بهذا الخصوص حتى يتم النظر في إعادتك إلى عملك . إصابة العمل * أعمل بوظيفة فنية لدى إحدى الشركات الوطنية، وبينما كنت أقوم بمهام عملي، تعرضت لإصابة خطيرة جداً ، فتم نقلي على الفور إلى المستشفى وأجريت لي العلاجات اللازمة ، ولازلت حتى هذه اللحظة تحت الملاحظة.. ما هي التعويضات التي أستحقها بصفتي مشتركا بالتأمينات الاجتماعية وإصابتي إصابة عمل؟ يوسف - الطائف ** التعويضات التي يحق للمشترك المصاب بإصابة عمل أو لأفراد عائلته المطالبة بها هي ما وردت بنص ( المادة الثامنة والعشرون ) من نظام التأمينات الاجتماعية وهي : العناية الطبية التي تستلزمها حالة المصاب المرضية ،والبدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل إذا أصبح المصاب غير قادر على العمل بصفة مؤقتة بسبب الإصابة ، والعائدات الشهرية والتعويضات المقطوعة للعجز المستديم الكلي أو الجزئي الناجم عن الإصابة، والعائدات الشهرية لأفراد العائلة ،إلا أن أيا من هذه التعويضات لا تستحق إلا إذا كانت الإصابة قد وقعت بعد إتمام إجراءات تسجيل العامل لدى مكتب التأمينات المختص ، أو خلال المهلة التي تحددها اللائحة لصاحب العمل لتسجيل عماله أو خلال المهلة التي تحددها اللائحة للعامل لطلب تسجيل نفسه.