الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع    أمير تبوك: نقلة حضارية تشهدها المنطقة من خلال مشاريع رؤية 2030    الفالح: المستثمرون الأجانب يتوافدون إلى «نيوم»    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يقرّ الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025م    السعودية وروسيا والعراق يناقشون الحفاظ على استقرار سوق البترول    مغادرة الطائرة الإغاثية ال24 إلى بيروت    التعاون والخالدية.. «صراع صدارة»    الملك يتلقى دعوة أمير الكويت لحضور القمة الخليجية    الهلال يتعادل إيجابياً مع السد ويتأهل لثمن نهائي "نخبة آسيا"    في دوري يلو .. تعادل نيوم والباطن سلبياً    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء    «التعليم»: 7 % من الطلاب حققوا أداء عالياً في الاختبارات الوطنية    أربعة آلاف مستفيد من حملة «شريط الأمل»    «فقرة الساحر» تجمع الأصدقاء بينهم أسماء جلال    7 مفاتيح لعافيتك موجودة في فيتامين D.. استغلها    أنشيلوتي: الإصابات تمثل فرصة لنصبح أفضل    الأسبوع المقبل.. أولى فترات الانقلاب الشتوي    «شتاء المدينة».. رحلات ميدانية وتجارب ثقافية    مشاعر فياضة لقاصدي البيت العتيق    الزلفي في مواجهة أبها.. وأحد يلتقي العين.. والبكيرية أمام العربي    مبدعون.. مبتكرون    ملتقى الميزانية.. الدروس المستفادة للمواطن والمسؤول !    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    بايدن: إسرائيل ولبنان وافقتا على اتفاق وقف النار    كيف تتعاملين مع مخاوف طفلك من المدرسة؟    حدث تاريخي للمرة الأولى في المملكة…. جدة تستضيف مزاد الدوري الهندي للكريكيت    قمة مجلس التعاون ال45 بالكويت.. تأكيد لوحدة الصَّف والكلمة    7 آلاف مجزرة إسرائيلية بحق العائلات في غزة    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    كثفوا توعية المواطن بمميزاته وفرصه    شركة ترفض تعيين موظفين بسبب أبراجهم الفلكية    «هاتف» للتخلص من إدمان مواقع التواصل    حوادث الطائرات    حروب عالمية وأخرى أشد فتكاً    معاطف من حُب    الدكتور عصام خوقير.. العبارة الساخرة والنقد الممتع    جذوة من نار    لا فاز الأهلي أنتشي..!    الرياض الجميلة الصديقة    هؤلاء هم المرجفون    المملكة وتعزيز أمنها البحري    اكتشاف علاج جديد للسمنة    السعودية رائدة فصل التوائم عالمياً    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الخميس المقبل    مناقشة معوقات مشروع الصرف الصحي وخطر الأودية في صبيا    حملة على الباعة المخالفين بالدمام    «السلمان» يستقبل قائد العمليات المشتركة بدولة الإمارات    أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة التي يشعر بها المواطن    المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة يناقش تحديات إعادة ترميم الأعضاء وتغطية الجروح    مركز صحي سهل تنومة يُقيم فعالية "الأسبوع الخليجي للسكري"    "سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية    جمعية لأجلهم تعقد مؤتمراً صحفياً لتسليط الضوء على فعاليات الملتقى السنوي السادس لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    نوافذ للحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إحتدام المواجهة الدستورية في العراق حول تحديد ولايات الرؤساء
نشر في الحياة يوم 15 - 11 - 2012

مع اقتراب طرح مشروع قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث في العراق على جدول اعمال البرلمان، بدأت الاطراف السياسية تستعد لخوض مواجهة قانونية ودستورية جديدة.
وكانت اللجنة القانونية البرلمانية أقرت الاسبوع الماضي مشروع قانون تحديد ولاية الرؤساء الثلاثة بدورتين انتخابتين، وسط اعتراض شديد من كتلة «دولة القانون» التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي، والتي هددت باللجوء الى القضاء «للطعن بعدم دستورية القانون».
واستبق رئيس البرلمان اسامة النجيفي القراءة الاولى للقانون فأعلن امس أن من حق السلطة التشريعية اقتراح القوانين، وانتقد موقف رئيس الجمهورية جلال طالباني «المتناقض» من قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإسناد مهمة اقتراح القوانين إلى الحكومة.
وجاء في بيان النجيفي ان «حصر مهمة مجلس النواب في التصويت على ما تقدمه السلطة التنفيذية من مشاريع قوانين يثلم جدار سلطته الدستورية ويحوله الى تابع للسلطة التنفيذية كهيئة استشارية، فالتصويت وحده لا يمثل سلطة تشريعية حقيقية، ولذا نرفض ان تتحول سلطة الشعب الممثلة في مجلس النواب الى جماعة من المصوتين».
وتابع ان «ما ورد في رسالة فخامة رئيس الجمهورية في شأن منح الدستور صلاحيات مشاريع القوانين للسلطة التنفيذية ليس محل خلاف ولا نجد كبير مشقة في الاستدلال عليه، وان مجلس النواب لا ينازع الحكومة هذا الحق، فهو مكتف بصلاحياته الدستورية التي وفرت له الحق في اقتراح القوانين كفكرة وكمشروع والمضي في تشريعها بالتشاور المباشر مع الحكومة او وزيرها المكلف شؤون مجلس النواب».
وأبدى النجيفي استغرابه موقف رئيس الجمهورية «الذي لم يعلن هذا الرأي بشكل مباشر او بشكل علني عندما اقترح مجلس النواب قوانين بنيت عليها مؤسسات الدولة العراقية واستمدت من خلالها شرعية الرئاسات الثلاث واعضاء مجلسي النواب والمحافظات ولعل أهمها قانون تعديل قانون مجلس النواب وقانون المفوضية العليا لحقوق الانسان وقانون تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي وقانونا هيئة النزاهة العامة وديوان الرقابة المالية وقانون رواتب ومخصصات رئاسة الجمهورية ومجلس النواب وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخبات وقد وصل عدد المقترحات التي صادق عليها السيد رئيس الجمهورية لغاية 23/10/2012: 60 مقترحاً، ولم يبد فخامته رأياً مخالفاً رغم انها اقترحت وشرعت من قبل مجلس النواب وحده. فما الذي استجد؟».
وزاد: «هنا نجد انفسنا امام معضلة دستورية جديدة: اذا كان الرأي الجديد لرئيس الجمهورية دستورياً -حسب قراءته- فإن مصادقته على القوانين السابقة تعد مخالفة دستورية، وان كانت مصادقته السابقة دستورية فان رأيه الجديد انتهاك للدستور. فعلى اي الجانبين نميل؟».
من جهته اعتبر عضو اللجنة القانونية النائب عن «التحالف الكردستاني» محسن السعدون في تصريح الى «الحياة ان «قرار المحكمة الاتحادية حول طريقة اقتراح القوانين غير ملزم للبرلمان لان هذا القرار عبارة عن اجتهاد في حالة خاصة تتعلق بقانون كان يقضي بفصل عمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن مجالس المحافظات وقرارات المحكمة».
وتابع: «كما ان المحكمة الاتحادية شكلت بموجب القانون الرقم 30 لعام 2005 أي قبل وضع الدستور الدائم وبالتالي فهي مختصة بالنظر في مخالفة القوانين لقانون ادارة الدولة الذي كان نافذاً في حينها وليس لها الآن أي حق في تفسير الدستور الذي نص صراحة في المادة 60 على ان يقترح النواب القوانين».
وأوضح السعدون ان لجنته «ستقدم كل تلك الادلة على احقية البرلمان في اقتراح القوانين»، مشيراً الى ان «قانون تحديد ولاية الرئسات الثلاث جاهز للقراءة وهو لا يخالف أي نص دستوري وكل المحاولات لعرقلته مصيرها الفشل».
وكانت وثيقة وقعها طالباني، صدرت قبل ايام يشرح فيها الآلية التي يجب اعتمادها في تقديم مشاريع القوانين، اشارت الى عدم دستورية القوانين المشرعة في مجلس النواب من دون عرضها على الحكومة.
وشدد النائب عن «ائتلاف دولة القانون» حسين الصافي على ان كتلته «ستعتمد قرار المحكمة الاتحادية ووثيقة رئيس الجمهورية، بوصفة الراعي للدستور، والمادة 72 من الدستور لمنع قراءة مشروع قانون تحديد ولاية الرئاسات».
وقال الصافي وهو عضو اللجنة القانونية ل «الحياة» ان «القانون يحتوي على مخالفة دستورية واضحة وصوتت لمصلحة قانون لا يمكن تمريره في البرلمان» مشيراً الى ان «فقرات القانون فضلاً عن كونها خالفت المادة 72 من الدستور، جاءت فضفاضة وغير مدروسة».
وأضاف ان «قرار المحكمة الاتحادية قطعي ولا يمكن الرجوع عنه فالحكومة هي المختصة باقتراح القوانين واذا ارادت الكتل او اللجان اقتراح بعض القوانين عليها ان تكلف بذلك مجلس الوزراء للبحث في الامكانات المالية والادارية المتاحة لإقراره ولضمان عدم معارضته قوانين وقرارات نافذة».
وتنص المادة 72 من الدستور على ان «تحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز اعادة انتخابه لولايةٍ ثانيةٍ فحسب» وان «تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء دورة مجلس النواب»، فيما لم ينص الدستور على تحديد ولاية رئيسي الوزراء والبرلمان.
وينص مشروع القانون الجديد على تحديد ولايات رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان بولايتين فقط سواء كانتا متتاليتين او غير متتاليتين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.