صوتت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي امس بالغالبية على مقترح قانون لتحديد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين انتخابيتين، ما يشمل على وجه التحديد ولاية رئيس الوزراء نوري المالكي، وسط اعتراضات شديدة من قبل كتلة «دولة القانون» التي يتزعمها والتي هددت باللجوء إلى القضاء «للطعن بعدم دستورية القانون». وأعلن عضو اللجنة النائب لطيف مصطفى في مؤتمر صحافي امس أن لجنته «وافقت بغالبية أعضائها في اجتماع عقدته (امس) على تشريع قانون يقضي بتحديد فقرة ولايات الرئاسات الثلاث، وتم إرساله إلى رئاسة مجلس النواب لإدراجه على جدول أعمال الجلسات المقبلة». وكانت كتلة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر (الأحرار) أعدت في تموز (يوليو) الماضي مشروع قانون لتحديد ولاية رئاسات الجمهورية والوزراء والبرلمان، وعرضته على اللجنة بعد إجراء تعديلات على عدد من فقراته، وصوت لصالحه عشرة أعضاء من اصل 16، فيما عارضه 6 آخرون هم 5 من ائتلاف «دولة القانون» وعضو عن كتلة «وطنيون». وقال عضو اللجنة القانونية والنائب عن «دولة القانون» حسين الصافي ل «الحياة» إن «اللجنة القانونية ارتكبت مخالفة دستورية واضحة وصوتت لصالح قانون لا يمكن تمريره في البرلمان»، مشيراً إلى أن «فقرات القانون فضلاً عن كونها خالفت المادة 72 من الدستور، جاءت فضفاضة وغير مدروسة». وأضاف أن «مشروع القانون نص على تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين من دون تعريف الدورة أو تحديد عدد السنوات، كما أن الدستور حدد ولاية رئيس الجمهورية وسكت عن ولايات رئيسي الوزراء والبرلمان لأن النظام البرلماني في أي دولة في العالم لا يحدد ولاية رئيس الحكومة والذي هو حق لمرشح الكتلة البرلمانية الأكبر». واعتبر الصافي أن دوافع اقتراح القانون «سياسية بامتياز، ولولا الأزمات السياسية وأجواء المناكفات والتجاذبات لم يتم اقتراحه من الأساس». وبين أن كتلته ترى أن «مشروع القانون لن يمر في البرلمان لعدم وجود غالبية سياسية تؤيده، وإن وجدت فعليها تعديل الدستور أولاً لأننا سنطعن بالتشريع لدى المحكمة الاتحادية ولن يرى النور مطلقاً». وتنص المادة 72 من الدستور على أن «تحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب»، وأن «تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء دورة مجلس النواب»، فيما لم ينص الدستور على تحديد ولاية لرئيس الوزراء. ويتضمن اقتراح القانون انتهاء مدة ولاية الرئاسات الثلاث بانتهاء الدورة الانتخابية التي انتخب فيها رئيساً من قبل البرلمان، ولا يجوز تولي منصب رئيس الجمهورية من قبل الشخص نفسه لأكثر من ولايتين متتاليين أو غير متتاليين.