تسلمت الأمانة العامة للمجلس النيابي اللبناني أمس، كتاباً من وزير العدل شكيب قرطباوي يطلب فيه رفع الحصانة عن عضو كتلة «المستقبل» النيابية نائب عكار معين المرعبي على خلفية دعوى قضائية تقدمت بها قيادة الجيش بأنه تعرض للمؤسسة العسكرية. وأُرفق طلب رفع الحصانة عن المرعبي، والذي وصفه النائب مروان حماده بأنه «غير دستوري»، بمذكرة من النائب العام لدى محكمة التمييز، تتضمن نوع الجرم وزمانه ومكان ارتكابه، وعلى خلاصة من الادلة التي تستلزم اجراءات عاجلة، «عملاً بأحكام المادة 91 من النظام الداخلي للمجلس». وفي المقابل، لفتت مصادر نيابية الى ان المادة 39 من الدستور اللبناني تنص على أنه «لا تجوز اقامة دعوى جزائية على أي عضو من أعضاء المجلس بسبب الأفكار والآراء التي يبديها مدة نيابته»، وكذلك المادة 40 على أنه «لا يجوز أثناء دور الانعقاد اتخاذ اجراءات جزائية نحو أي عضو من أعضاء المجلس أو إلقاء القبض عليه إذا اقترف جرماً جزائياً إلا بإذن المجلس، ما خلا حالة التلبس بالجريمة (الجرم المشهود)». وأفادت مصادر رسمية «الحياة» بأن سبب الدعوى وصف المرعبي عبر أحد المواقع الإلكترونية قائدَ الجيش جان قهوجي بال «مجرم». وفي السياق ذاته، أوضحت مصادر رسمية ل «الحياة»، أنه «بحسب الآلية القانونية، فإن الدعوى على المرعبي هي أمام النيابة العامة التمييزية، التي عليها أن تحولها الى وزير العدل من دون أن ينظر الاخير فيها، اذ يقتصر دوره في هذا الحال على دور ساعي البريد، فيحولها مباشرة الى الامانة العامة للمجلس». كما أوضحت مصادر نيابية أن رئيس البرلمان نبيه بري «لن ينظر في الدعوى الا بعد حصول إجتماع مشترك لهيئة المكتب ولجنة الإدارة والعدل النيابية، ورفع الحصانة عن المرعبي يحتاج، بحسب النظام الداخلي، الى نصف زائد واحداً من النصاب». وكشفت أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على علم بتحويل وزير العدل ملف الدعوى الى البرلمان، كما تحدثت عن ان هذه الحال تتطلب اتصالات سياسية، «ولأخذ الظرف السياسي في الاعتبار». بعد طلب رفع الحصانة ويشار الى ان الخطوة الثانية بعد تسجيل طلب رفع الحصانة عن المرعبي يفترض ان تكون دعوة رئيس المجلس النيابي هيئة مكتب المجلس النيابي ولجنة الادارة والعدل الى جلسة مشتركة لدرس الطلب، وعلى هذه الهيئة تقديم تقرير بشأنه في مهلة اقصاها اسبوعان، عملاً بأحكام المادة 92 من النظام الداخلي، واذا لم تقدم الهيئة المشتركة تقريرها في المهلة المعينة وجب على رئاسة المجلس اعطاء علم بذلك للمجلس في اول جلسة يعقدها. وللمجلس ان يقرر منح الهيئة مهلة اضافية بالقدر الذي يراه كافياً او وضع يده على الطلب والبتّ به مباشرة، وعندما يباشر المجلس البحث في طلب رفع الحصانة يجب استمرار المناقشة حتى البتّ نهائياً بالموضوع، وذلك عملاً بأحكام المادة 94 من النظام الداخلي، ويتخذ قرار رفع الحصانة بالأكثرية النسبية وفقاً للمادة 34 من الدستور، التي تنص على انه «لا يكون اجتماع المجلس قانونياً ما لم تحضره الاكثرية من الاعضاء الذين يؤلفونه، وتتخذ القرارات بغالبية الأصوات، واذا تعادلت الاصوات سقط المشروع المطروح للمناقشة». وللهيئة المشتركة المؤلفة من هيئة مكتب المجلس ولجنة الادارة والعدل، عند درس طلب رفع الحصانة، تقدير جدية الملاحقة والتأكد من ان الطلب بعيد من الغايات الحزبية والسياسية ولا يستهدف حرمان النائب من ممارسة عمله النيابي، عملاً بأحكام المادة 98 من النظام الداخلي. المرعبي يرد وتمنى المرعبي في حديث ل «ال بي سي» أمس، أن «تكون المحاسبة دائماً موجودة على الجميع، من رأس الهرم الى أصغر موظف في البلد»، وقال: «مَن تجب محاسبته وملاحقته هو الموظف الذي يتلكأ ويتخاذل عن القيام بواجبه في الدفاع عن السيادة الوطنية والكرامة وحماية الناس، والشواهد على ذلك كثيرة، في الحدود الشمالية والشرقية والمجالس العسكرية»، مؤكداً أنه «نائب، وواجب عليَّ أن أحمي ناسي وأطالب بمطالبهم». وقال إنه كان طلب من قائد الجيش أن يستقيل «بعدما أستقيل أنا، لنحاكَم كلانا في المحاكم المناسبة، ولكنه لم يتجرأ على القيام بذلك»، نافياً ان تكون مواقفه سببها تسلحه بالحصانة النيابية، وقال: «أنا حاضر للخضوع للقوانين». الى ذلك، اعتبر النائب مروان حماده، أن مبادرة وزير العدل «غير دستورية أصلاً، وكان من المفترض به كرجل قانون أن يعلم ذلك»، مشيراً الى ان المادة 39 من الدستور «لا تحتمل التأويل في منع ملاحقة النائب». وقال: «بصفتي عضواً في هيئة مكتب المجلس، أتمنى على الرئيس بري أن يرد الطلب شكلاً، كي لا نضطر في هيئة المكتب وفي لجنة الادارة والعدل الى ان نرده اصلاً وبأكثرية ساحقة»، داعياً وزير العدل الى أن «يلاحق المجرمين العابثين بأمن البلد والخاطفين على أشكالهم، قبل أن يتلهى بمعاقبة ممثلي الشعب على آرائهم».