حكمت المحكمة العامة في محافظة جدة بسجن إمام مسجد في منطقة مكةالمكرمة (تحتفظ «الحياة» باسمه) أربعة أشهر، وجلده 100 جلدة مفرقة على دفعتين، على خلفية قضية أوقفت فيها هيئة التحقيق والادعاء العام أسرة «الإمام» مدة 60 يوماً على رغم اعتراف «خصمهم» في القضية ب «إطلاق النار» عليهم أثناء شجار دار داخل أحد الجوامع. وفي حين طالب «الإمام» وزارتي الداخلية والعدل، بتعويضه عن أضرار مادية وأدبية لحقت به وأسرته، جراء إيقافه 60 يوماً من دون وجه حق، حكمت المحكمة على ثلاثة من أبناء الإمام (تحتفظ «الحياة» بأسمائهم) بالسجن والجلد، إذ حكمت على الأول بالسجن مدة سنتين (تحتسب من تاريخ توقيفه رهن القضية) وجلده 300 جلدة مفرقة على دفعات كل دفعة 50 جلدة، على أن تكون المدة بين الدفعات عشرة أيام، مع أخذ التعهد الشديد بعدم العودة لذلك. مع سجن شقيقيه أربعة أشهر، وجلد كل واحد منهم 100 جلدة مفرقة على دفعتين كل دفعة 50 جلدة، وأخذ التعهد الشديد عليهم بعدم العودة إلى ذلك، أيضاً. وتعود تفاصيل القضية، إلى إحدى أمسيات شهر رمضان المبارك حين تعرّض المجني عليهما لإمام المسجد (الذي تم تعيينه من قبل إدارة الأوقاف والمساجد كإمام ومؤذن في المسجد)، ومنعه من الصلاة في المسجد، بحجة أنهم هم من بنوه. إذ دار النقاش حول ذلك بين إمام المسجد (شدد على أن «الأوقاف» عيّنته، وطلب مخاطبتها من أجل الاستغناء عن خدماته) وبناة المسجد، ليحتدم النقاش بينهم لرغبة «الباني» في أن يترك الإمام وأسرته المسجد وأن لا يعاود الصلاة فيه، مرة أخرى. وفي تلك الأثناء فتح «بناة المسجد» النار على «الإمام وأسرته»، حيث تبادل الطرفان إطلاق النار (تحت ذريعة الدفاع عن النفس)، ما أسقط إصابات متفرقة عدة. ووجهت هيئة التحقيق والادعاء العام الاتهام لابن الإمام مستندة إلى أدلة وردت في دعوى المدعين وما جاء في محضر الانتقال والمعاينة، وما جاء في أقواله وإقراره واعترافه المصدق شرعاً، إضافة إلى ما جاء في محضر استشمام السلاح المستخدم، وما جاء في التقرير الفني رقم 100 المتضمن أن المقذوفتين الناريتين المستخرجتين من المصابين مطلقتان من السلاح الذي ضبط بحوزته، وما جاء في أقوال والده الذي ذكر أن ابنه أطلق النار على المجني عليهما وإحداث إصابات بهما. وعاودت الهيئة توجيه الاتهام إلى إمام المسجد وابنيه بالتخطيط والعلم المسبق لما أقدم عليه ابن الإمام ( المتهم بإطلاق النار)، مستندة إلى أدلة من أبرزها ما جاء في تناقض أقوالهما حيال تواجدهما في موقع الحادث. وطالبت بمحاكمة المتهمين بالوجه الشرعي لقاء الحقين العام والخاص ومجازاة «المذكورين» من سجن وجلد وتشديد العقوبة عليهم، وذلك لعدم احترامهم حرمة المسجد حتى يكون رادعاً لهم وعبرة لغيرهم. وتضمنت لائحة الدفاع الاعتراضية التي قدمها عضو مجموعة دار التقاضي للمحاماة والاستشارات القانونية للمحامي والمحكم الدولي عبدالله الشثري المحامي عصام الجندي: «أن المتهم الأصلي في الجريمة لم ينكر ارتكابه الواقعة واعترف من أول وهلة بارتكابه لهذه الواقعة، الأمر الذي كان أحرى معه بالجهات المعنية أن تغلق باب الاتهام في هذا الموضوع، وترفع الأمر إلى القضاء بمن أقر بالواقعة لينظر القضاء في أمره، لا أن تقوم باستيقافنا جميعاً بعد اعتراف المتهم برد فعله عملاً بالقاعدة النظامية «الاعتراف سيد الأدلة»، ولا يحتاج إلى استدراك التحقيق بل إلى غلقه، ولقد كان هذا قصوراً من الادعاء العام، عندما ساق أدلة اتهام إلى المتهمين الثلاثة مقدمي اللائحة الاعتراضية ليحاكموا على أساسها إلى جوار المتهم الأصلي المعترف وهذا يستوجب نقض الحكم». وطالبت اللائحة الاعتراضية من محكمة التمييز نقض الحكم الصادر والقضاء مجدداً ببراءة المتهمين من التهمة المنسوبة، وإلزام وزارتي الداخلية والعدل متضامنتين ب«تعويضنا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بنا من جراء القبض علينا وتوقيفنا لأكثر من 60 يوماً، ما أثر علينا ونال من سمعتنا وإلحاق بالغ الضرر بنا».