أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قانوناً جديداً مشدداً لمكافحة الجرائم الإرهابية تضمن إنزال عقوبة الإعدام للاعتداء على رئيس الدولة أو حكام الإمارات أو لتأسيس تنظيم إرهابي. وتضمن القانون 70 مادة، ونص على أن «يُعاقب بالإعدام كل من حاول أو شرع أو قام بالاعتداء على سلامة رئيس الدولة ونائبه أو أحد أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد (حكام الإمارات السبع) أو على أولياء العهود أو نوابهم أو أفراد أسرهم». وتوقعت مصادر سياسية أن تصدر الحكومة قرارات بإدراج منظمات وجمعيات ومجموعات وأفراد على قائمة الإرهاب في ظل تنامي الجماعات والحركات المتطرفة والإرهابية في المنطقة ومواكبة للإجراءات والقرارات التي اتخذتها عدد من الدول الإقليمية وغيرها ضد هذه المنظمات والحركات. وينص القانون الإماراتي الجديد أيضاً على أن يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد «كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو تولى قيادة في تنظيم إرهابي». وبحسب القانون، يعاقب بالسجن المؤبد من يختطف وسيلة نقل جوي أو بري أو مائي «لغرض إرهابي»، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا ما نتج عن هذا العمل إصابة أي شخص. كما ينص القانون على إنزال عقوبة السجن المؤبد لكل شخص «سعى لدى دولة أجنبية أو تنظيم إرهابي أو شخص إرهابي أو أحد ممن يعملون لمصلحة أي منهم، وكذلك كل من تخابر مع أي منهم، وكل ذلك لارتكاب جريمة إرهابية». وحظر القانون عقد اجتماعات لأي تنظيم إرهابي على أرض الإمارات ومنح السلطات حق فض هذه الاجتماعات بالقوة. كما يعاقب القانون بالسجن الموقت أو المؤبد جرائم تمويل الإرهاب وأخذ رهائن والإتجار بالبشر. وأجاز القانون لمجلس الوزراء بناء على عرض من وزير شؤون الرئاسة إصدار قرار يتضمن إنشاء قائمة أو قوائم تدرج فيها التنظيمات أو الأشخاص الإرهابية التي تشكل خطراً على الدولة أو التي التزمت الدولة دولياً بالإدراج فيها، ويحدد قرار مجلس الوزراء قواعد الإدراج فيها والحذف منها وإعادة الإدراج فيها. كما أنشأت الإمارات محكمة للإرهاب انتهت بعد جلسات عقدتها في مقر المحكمة الاتحادية في أبوظبي من محاكمة مجموعات إرهابية ترتبط بجماعة الإخوان المسلمين وإصدار أحكام ضد أفرادها سواء حضورياً أو غيابياً. وتنظر المحكمة حاليا قضية آخر مجموعة وعقدت لهذا الغرض جلسات عدة وستُستأنف لمتابعة محاكمة هذه المجموعة في الثامن من أيلول (سبتمبر) المقبل. وأشارت المصادر إلى أن المجلس الوطني الاتحادي «البرلمان عقد جلسة استثنائية في 21 الشهر الماضي للإسراع في مناقشة مشروع القانون الذي أحالته الحكومة إلى المجلس بصفة الاستعجال وتم إقراره بصيغته النهائية. وتسري أحكام هذا القانون على كل من وجد في الدولة بعدما ارتكب في الخارج إحدى الجرائم المنصوص عليها فيه والواردة في إحدى الاتفاقات الدولية النافذة التي تكون الدولة طرفاً فيها في حالة عدم تسليمه وتطبق قواعد سريان القانون من حيث الزمان والمكان والأشخاص الواردة في قانون العقوبات فيما لم يرد به نص خاص في هذا الفصل. ويؤكد القانون أنه تتوافر الخطورة الإرهابية في الشخص إذا كان متبنياً الفكر المتطرف أو الإرهابي بحيث يخشى من قيامه بارتكاب جريمة إرهابية. وللمحكمة بناء على طلب من النيابة أن تأمر بإخضاع من توافرت فيه الخطورة الإرهابية وللمدة التي تحددها، لتدبير أو أكثر من التدابير الآتية:المنع من السفر، المراقبة، حظر الإقامة في مكان معين أو منطقة محددة وتحديد الإقامة في مكان معين، حظر ارتياد أماكن أو محال معينة ومنع الاتصال بشخص أو أشخاص معينين. ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون درهم ولا تزيد على 100 مليون درهم، كل شخص اعتباري ارتكب ممثلوه أو مديروه أو وكلاؤه أو ساهموا في ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية إذا وقعت باسمه أو لحسابه. وتحكم المحكمة بحل الشخص الاعتباري وإغلاق المقر الذي يزاول فيه نشاطه.