شددت البحرين أمس عقوبات الأعمال الارهابية وأفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة أصدر مرسومين، أحدهما لتعديل قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وينص على فرض عقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات لكل من أحدث أو شرع في إحداث تفجير أو حاول ذلك بقصد تنفيذ غرض إرهابي. وتصل العقوبة إلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا نجم عن التفجير موت أو إصابة شخص. وجاء في المرسوم الملكي أنه «يعاقب بالسجن كل من حرض غيره على ارتكاب جريمة تنفيذا لغرض ارهابي»، بدون تحديد المدة، بعد أن كان قانون عام 2006 قد حدد مدة السجن بخمس سنوات على الأكثر. وأجاز إسقاط الجنسية البحرينية عن المتورطين في تلك الجرائم. ويتعلق المرسوم الثاني بقانون تنظيم جمع المال للأغراض العامة، وحظر جمعه إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي بذلك، ويحظر تحويل أية مبالغ مالية مما تم جمعه إلى شخص أو جهة خارج البحرين إلا بموافقة الجهات الرسمية، وينص على أنه «يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن عشر سنوات وبغرامة مالية، كل من جمع أموالا لغرض إرهابي». ويأتي صدور المرسومين إثر 22 توصية رفعها إلى الملك حمد بن عيسى، المجلس الوطني البحريني في جلسته الاستثنائية، ومنها تشديد العقوبات في ما يتعلق بالأنشطة الإرهابية، وسحب الجنسية البحرينية عن المحرضين والمتورطين في الأعمال الإرهابية.