أريد السكن مع العائلات أبلغ من العمر 52 سنة، وحالي الاجتماعية أعزب، ومتقاعد من الخدمة العسكرية، وقمت ببناء فيلا دورين وشقة، وأرغب في أن أسكن في الشقة العلوية واستثمر الدورين، هل يجوز لي ذلك، بصفتي مالك العمارة، أم أن النظام لا يسمح بذلك لأنني عازب والفيلا عوائل، وما هي الجهة التي تسمح لي بذلك؟ - الجهة المسؤولة عن السماح لك باستثمار الفيلا الخاصة بك من عدمه، هي أمانة المنطقة والبلديات، إذ يأتي تجاوب الأمانة مع ملاك العمائر في استخدامها مع التزامهم بالضوابط والشروط المحددة لسكن العزاب مع العوائل، وهي التي تحدد لأصحاب العمائر المخالفات الخاصة من عدمها لإسكان العائلات مع صاحب العقار. وفي حال ورود شكاوى إلى البلديات من الجيران والعوائل تتعلق بالتضرر من سكنكم، فيتم النظر فيها من جانب البلديات من خلال تطبيق أنظمة واشتراطات البناء والاستعمالات بحق العقار المخالف للتخصيص، واتخاذ الإجراء النظامي اللازم، مع إفهام الشاكي بأن عليه رفع دعوى عما يدعيه من ضرر أمام المحكمة الخاصة ضد مالك العقار المتسبب في ذلك، إذ يمنع منعاً باتاً التأجير للعوائل في السكن المخصص لسكن العزاب. أما إذا أردت استثمارها سكناً للعزاب فيجب اتباع الشروط الآتية أولاً: المباني القائمة في الأحياء الشعبية القديمة يطبق عليها تعميم وزارة الداخلية رقم 28360 وتاريخ 10-4-1415 ه، المتضمن التأكيد على أصحاب المكاتب العقارية بعدم إسكان عزاب بين العوائل إلا بعد موافقة أصحاب البيوت الملاصقة للبيت المؤجر للعزاب، ولصاحب البيت الملاصق للبيت المؤجر للعزاب طلب إخراجهم إذا لحقه ضرر، على أن يكون خروجهم مع نهاية مدة العقد الساري المفعول وقت رفع الشكوى. ثانياً: المباني القائمة في الأحياء الأخرى، على أصحابها التقدم إلى الأمانة للحصول على رخصة بتخصيصها سكناً للعزاب، فإذا رفض الطلب لمخالفة شرط من الشروط المذكورة فيعطون مهلة مدة سنتين من تاريخ صدور هذه الضوابط لتصحيح وضعها وفقاً لهذه الضوابط، فإذا لم يصحح الوضع خلال هذه المدة يخلى المبنى بأمر من الحاكم الإداري. أما إذا أردت استثمارها كشقق مفروشة فوزارة التجارة هي الجهة المسؤولة عن ذلك. خدع أمي وتزوجها أنا شاب أبلغ من العمر 22 سنة وتتألف عائلتي من أم وأخت، أما أبي فتوفي عام 2004 بأزمة قلبية، وأدرس في الخارج، وعندما رجعت إلى أرض الوطن في أيام العطلة هنا بدأت المشكلة، عندما علمت وأخبرتني أمي أنها تزوجت من أخ زوج صديقتها، وبعد المعاشرة والعيش معه اتضح لها أن هذا الرجل مصاب بمرض انفصام في الشخصية ووساوس قهرية بحسب تشخيص الأطباء، وهي لم تكن تعلم أو لم تخبرها صديقتها بهذه الخلفية عنه وأنه مصاب بهذه الأمراض النفسية والعصبية، وطبعاً أنا شعرت بصدمة كبيرة وشعرت بغضب شديد لأن أمي تزوجت من هذا الرجل من غير علمي ومشورتي، والسبب الآخر أن هذا الرجل أقصد زوج أمي مصاب بالجنون، والآن أمي تعيش معه على أعصابها ومصابة بالقلق ومتخوفة منه أن يغدر بها في أي وقت وغير مطمئنة له، وزوج أمي هذا لم يكن صريحاً معها، ولم يخبرها بحقيقة أنه مصاب بهذه الأمراض واكتشفت أن معه علاجات يجب استعمالها مدى الحياة، وأمي تريد أن تطلب الطلاق منه بعد أن علمت بمرضه، ولكن المشكلة أن زوج أمي لا يريد أن يطلقها، وكذلك يهددها أنه إذا هي طلبت الطلاق سيشوه سمعتها أمام الناس، وأمي الآن خائفة منه وأصبحت الآن مريضة، وتتناول الأدوية، وأحياناً لا تنام إلا بعد أن ينام، أنا أريد أن أرفع قضية ضد زوج أمي، وأريد أن أعرف إذا الرجل تزوج من امرأة ولم يخبرها بأنه مصاب بالأمراض النفسيه والعصبية، بماذا ستحكم عليه المحكمة؟ هل سيسجن أو يدفع لها الغرامة؟ - كون زوج والدتك هذا مصاباً بمرض نفسي وهي لا تعلم ذلك عند زواجها منه، وهو لم يصارحها بذلك المرض، ومعلوم طبياً أن هذا المرض من الأمراض الخطرة إذا ما وصل المريض إلى درجة التعدي والضرب وعدم التحكم في أعصابه، ونتيجة لذلك تمت إصابتها بالقلق والخوف الدائم منه جراء ذلك بحسب قولك، وأثرَّ ذلك في صحتها وعافيتها، وتريد طلب الطلاق منه، فهذا من حقها الشرعي، لأن هذا الزواج بُني على غش وخداع، وأصبح العقد باطلاً، لأن ما بُني على باطل فهو باطل (قاعدة فقهية معلومة)، وبما أن زوجها هذا لا يريد أن يطلقها فهنا يمكنها الذهاب إلى المحكمة المختصة لترفع دعوى بطلب التطليق من هذا الزوج للضرر الذي أصابها منه، وذلك استناداً إلى الحديث الشريف «لا ضرر ولا ضرار»، ويلزم هذا الزوج بالانفصال عنها، ويعتبر هذا المرض إذا ثبت عيباً من العيوب الشرعية التي تمنح الزوجة الفرصة لطلب التطليق والفرقة من الزوج (راجع في ذلك، كتاب التفريق بين الزوجين بحكم القاضي)، وإذا تمكنت من إثبات ما قلته الآن في استشارتك هذه، وبعد الفحوصات والإجراءات اللازمة، ستنال حكماً لصالحها بإذن الله، أما إذا شوّه زوجها سمعتها بين الناس والمجتمع وتأكدت من ذلك، فيتحمل وزره، وتطالب معاقبته وتعزيره وتأديبه بواسطة المحكمة، وأيضاً لها الحق في المطالبة بالتعويض المناسب من جراء إشانة سمعتها إذا شرع في ذلك. مات قبل أن يدخل بي أنا شابة بكر، خطبني رجل وعقد عليّ، وشاءت الأقدار أن يصاب بمرض وعلى إثره توفي قبل أن يدخل بي. سؤالي: هل عليّ من عدة؟ - بما أن هذا الرجل عقد قرانه عليك فإنه أصبح زوجاً لك، وبما أنه توفاه الله بعد ذلك وقبل الدخول بك فتلزمك العدة والاحتداد عليه، لأنك بمجرد العقد كنت زوجة مشمولة بقوله تعالى «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً»، ولما روى البخاري ومسلم، رحمهما الله تعالى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال «لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج (أربعة أشهر وعشراً»، ولما روى أحمد وأهل السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في يروع بنت واشق امرأة عقد عليها زوجها ومات قبل الدخول بها، بأن عليها العدة، ولها الميراث.