اتخذت الجهات المختصة تدابير وإجراءات في حال ورود شكاوى إلى البلديات تتعلق بالتضرر من إسكان العزاب أو العمالة بجوار العوائل، إذ يتم النظر فيها من قبل البلديات من خلال تطبيق أنظمة واشتراطات البناء والاستعمالات بحق العقار المخالف للتخصيص، واتخاذ الإجراء النظامي اللازم في حقه، مع إفهام الشاكي بأن عليه رفع دعوى عما يدعيه من ضرر أمام المحكمة الخاصة ضد مالك العقار المتسبب في ذلك. ووضعت ضوابط واشتراطات للتفريق بين مصطلح سكن العزاب (إسكان الشخص الفردي) الذين هم في الغالب من ذوي المؤهلات العلمية أو الوظائف الإدارية أو ذوي الاختصاص أو من الطلاب، وبين سكن العمال (لغرض الاستخدام الخاص) ويقصد فيه الإسكان المعد من قبل الشركات أو المؤسسات أو المصانع لغرض إسكان موظفيها أو عمالها بغض النظر عن مؤهلاتهم أو حرفهم. واحتاطت في ما يخص الاشتراطات المعتمدة لسكن العزاب بضوابط تنظيمية من حيث شروط الموقع، وهو أن يقع على طريق رئيس تجاري لا يقل عرضه عن 30 متراً، و يكون الموقع بالنسبة للأحياء الشعبية على شارع تجاري، على ألا يقل بعد الموقع عن مدارس البنات وسكن الطالبات مسافة 500 متر، وأن لا تقل مساحة الأرض عن 1200 متر مربع. ووضعت جهات الاختصاص ضوابط تصميمية، وهي الارتفاع المسموح به وفق نظام المنطقة المراد الترخيص عليها، وأن يراعى تصميم النوافذ، خصوصاً المجاورين، أما بالنسبة للمباني القائمة فيشترط وضع حلول معمارية لمعالجة الفتحات الخارجية تضمن خصوصية المجاروين، وأن لا تقل مساحة الوحدة السكنية «استديو» عن 60 متراً مربعاً، و«الأستوديو» عبارة عن غرفة واسعة بداخلها دورة مياه وجزء منها مطبخ صغير. وأكدت على عدم استخدام سطح المبنى لغرض السكن، وتوفير موقف لكل وحدةٍ سكنية في حالة الطوابق المتكررة «أكثر من طابقين»، وفي حالة المبنى الأرضي إضافة إلى طابقٍ أول فيكتفى بالارتدادات النظامية، على أن يكون الدخول والخروج من جهة الشوارع التجارية فقط، وتوفير متطلبات السلامة حسب متطلبات الجهات المختصة. وتضمنت الضوابط التنفيذية عدم جواز إنشاء مبنى لسكن عزاب إلا بعد الحصول على رخصة بناء من الجهة المختصة، وأن يكتب على فسح البناء أن المبنى مخصص لسكن العزاب، وأن يوضع عند مدخل المبنى لوحةٌ ظاهرة يكتب عليها عبارة «سكن خاص بالعزاب»، وأن يحتفظ بصورة من بطاقات المستأجرين وعقود الإيجار لدى المكاتب العقارية المؤجرة. وأوضحت الضوابط أنه بالنسبة للمباني القائمة حالياً المؤجرة للعزاب في الأحياء الشعبية القديمة، فيطبق عليها تعميم وزارة الداخلية رقم 28360 وتاريخ 10/4/1415، المتضمن التأكيد على أصحاب المكاتب العقارية عدم إسكان عزاب بين العوائل إلا بعد موافقة أصحاب البيوت الملاصقة للبيت المؤجر للعزاب، ولصاحب البيت الملاصق للبيت المؤجر للعزاب الحق في طلب إخراجهم إذا لحقه ضرر، على أن يكون خروجهم مع نهاية مدة العقد الساري المفعول وقت رفع الشكوى. وفي ما يتعلق بالمباني القائمة في الأحياء الأخرى، فعلى أصحابها التقدم إلى البلديات للحصول على رخصة بتخصيصها سكناً للعزاب، فإذا رفض الطلب لمخالفة شرط من الشروط المذكورة، فتمنح مهلة مدتها سنتان من تاريخ صدور هذه الضوابط لتصحيح وضعها وفقاً لهذه الضوابط، فإذا لم يصحح الوضع خلال هذه المدة يخلى المبنى بأمر من الحاكم الإداري، ويمنع منعاً باتاً التأجير للعوائل في السكن المخصص لسكن العزاب. وقضت الشروط المطلوبة للترخيص لإقامة سكن عمال لغرض الاستخدام الشخصي بأن يكون الموقع ضمن المخططات المتعمدة كورش أو مستودعات أو صناعات خفيفة، وأن يكون الموقع ضمن منشآت الشركة أو المؤسسة الراغبة في إقامة سكن لعمالها، ويسمح على القطع السكنية الواقعة ضمن المخططات الصناعية «مخططات الورش، أو المستودعات»، وان لا تقل مساحة الموقع عن 2500 متر مربع، ولا يسمح بإقامة سكن عمال داخل الأحياء السكنية.