خلص الباحث عبدالله العجلان، في ختام بحثه حول «أحكام تأديب الزوجة في الفقه الإسلامي»، بعد دراسة النصوص ومناقشتها، إلى أن «ضرب الزوجة في الإسلام لا يتجاوز كونه ظاهرة تأديبية تربوية محمية بضوابط وقيود شرعية وآداب وأخلاق سامية، فهو دواء لداء استعصى على الحلول التي سبقت، وهما: الوعظ، والهجر، كما أنه علاج لحالة شاذة، يوصف إلى جانب إجراءات تربوية، تتمثل في الصبر والتحمل واستعمال الحكمة والموعظة الحسنة. وأن ضرب الزوجة في الإسلام وسيلة لا غاية، وهو إعلام ولا إيلام، وعلاج لا عقاب. ولاحظ الباحث «عناية الإسلام بالعلاقة الزوجية في حدودها التي لا يجوز تجاوزها وذلك بحدود الاستطاعة، ويعذر الإنسان في ما لا يقدر على القيام به، تحقيقاً لقوله تعالى (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت) (286) سورة البقرة». وفي وقت أكد فيه أن «الإسلام كرّم المرأة أيما إكرام، وحفظ لها حقوقها، ورفع شأنها، ورفع عنها الضرر في حياتها الزوجية، وكفل لها الحرية المنضبطة بضوابط الشرع المطهر»، سجل العجلان باستغراب أن الإحصاءات الرسمية أثبتت «ارتفاع نسبة العنف والاضطهاد للمرأة في الدول الغربية، المدعية للتحضر والتقدم، وهذا العنف أكثر بكثير مما هو عليه في بلاد المسلمين، وما ذاك إلا لاتباع المسلمين تعاليم دينهم وتمسكهم بشرعهم وآدابه وأحكامه».=واعتبر في توصياته «العنف الأسري ضد المرأة محرماً بجميع صوره وأشكاله، وجريمة يحاسب الإنسان عليها في الدنيا والآخرة. وأن الشُبه والافتراءات التي يثيرها أعداء الإسلام حول التأديب إنما هي من العداوة والبغضاء المتأصلة في نفوسهم، وما تخفي صدورهم أكبر، يقول عزوجل (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالاً ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون) (118) سورة آل عمران. ويقول عز وجل (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت) (286) سورة البقرة». وفي ما تعلق ب «تأديب الزوجة - إذا تركت ما يجب عليها تجاه زوجها»، خلص الباحث إلى أنه «مشروع بالكتاب والسنة بشرط معتبرة». ومن بين النتائج التي توصل إليها كذلك أن الراجح من أقوال العلماء جواز تأديب الزوجة إذا تركت فرائض الله – عز وجل - لأن ذلك من إنكار المنكر. إن الأمر في قوله تعالى (واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان علياً كبيراً) (34) سورة النساء. أمر إباحة باتفاق الفقهاء - رحمهم الله تعالى. إن الزوج لا يُسأل جنائياً ولا مدنياً عن الضرر الناتج من تأديبه لزوجته إلا إذا لم يتقيد بشروط التأديب. إن ضرب الزوجة لغير سبب مشروع حرام ولو كان ضرباً غير مبرح، لأنه من الظلم والعدوان.