ينتظر أن تدخل الأندية الرياضية واللاعبين مرحلة جديدة بعد إقرار واعتماد لائحة لجنة للاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، إذ سيتمكن أي نادٍ أو أي شخص من تقديم الاستئناف، بعد أن يحول مبلغ (10.000) ريال إلى الحساب البنكي للاتحاد قبل انقضاء المدة المنصوص عليها في اللائحة ليكون الاستئناف رسمياً. وكان الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الأمير سلطان بن فهد أصدر قراراً بتشكيل لجنة الاستئناف واعتماد لائحة اختصاصاتها بالاتحاد السعودي لكرة القدم. وستباشر اللجنة أعمالها مع بداية الموسم الرياضي المقبل، وتكونت اللجنة من: رئيس ديوان المحاكمات العسكرية اللواء شعبان بانه المتخصص في القانون والملم بالأنظمة الرياضية (رئيساً للجنة)، المستشار القانوني في الاتحاد السعودي لكرة القدم ماجد محمد قاروب (نائباً للرئيس ومقرراً للجنة)، وعضوية كلا من المحامي السابق في النادي الأهلي نزيه موسى، وهو صاحب مكتب قانوني وملم بالأنظمة واللوائح الرياضية، وعضو مجلس إدارة نادي الاتفاق السابق ومحامي النادي بندر الشمال ولديه مكتب محاماة في الدمام، ومحامي نادي الشباب علي بن علي والملم بالقضايا الرياضية. وجاءت لائحة لجنة الاستئناف في 21 مادة خصصت المادة الأولى للتعريف بالكلمات والعبارات الواردة في اللائحة. أما المادة الثانية فأوضحت على من تطبق اللائحة وشملت كل من: الأندية والمنتمين للأندية من الإداريين والفنيين والعاملين بها واللاعبين من الهواة أو المحترفين وحكام المباريات والمقيمين والمراقبين وجمهور المباريات أو المتفرجين عليها بالملعب وأي فئات أخرى كما تحددها لائحة الانضباط، كما أشارت إلى أن اللائحة تطبق في جميع المسابقات والبطولات والمباريات الرسمية والودية التي ينظمها الاتحاد أو الهيئات التابعة لها، وفي المادتين الرابعة والخامسة فهي حول مقر اللجنة وتشكيلها. وتطرقت اللائحة إلى اختصاصات اللجنة، والقرارات التي يجوز تقديم الاستئناف عليها، والتي تشمل: أي قرار تصدره لجنة الانضباط، إلا إذا كان ذلك القرار لفت نظر أو توبيخ أو الإيقاف لأقل من ثلاث مباريات أو لمدة شهرين أو أقل، أو أن تكون غرامة تقل عن (30.000) ريال على أي نادي أو غرامة أقل من (10.000) ريال على أي شخص طبيعي، أوالمدرب وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين، وكذلك يحق الاستئناف على القرارات الصادرة عن اللجان الأخرى بالاتحاد، إضافة إلى القرارات الصادرة بسبب الامتناع أو العجز في تنفيذ القرارات المالية أو غير المالية الصادرة عن جميع لجان الاتحاد. وأوضحت اللائحة اختصاصات رئيس لجنة الاستئناف ونائبه وسكرتير اللجنة. وشددت مواد لائحة الاستئناف على السرية وضرورة ضمانها من كافة أعضاء اللجنة على كل ما يقع تحت أيديهم من وثائق أو معلومات في أية مرحلة من مراحل الموضوع المطروح للنقاش، والمحافظة على أسرار ما اطلعوا عليه عند قيامهم بواجباتهم داخل اللجنة، وعدم التعامل مع الإعلام بجميع وسائله وأنواعه، كما تمنع المادة الأعضاء من الكشف عن قرارات اللجنة قبل إبلاغ المعنيين بها رسمياً، ولا يكون ذلك إلا بواسطة رئيس اللجنة. وحضرت اللائحة على أعضاء اللجنة أن يكونوا أعضاء في مجلس الإدارة أو اللجان الدائمة للاتحاد، كما شملت اللائحة إيضاحاً لتضارب المصالح. إجراءات تقديم الاستئناف: أ) يجوز لأي نادٍ أو أي شخص طبيعي أو معنوي، يكون طرفاً في التقاضي أمام أية لجنة ولديه مصلحة محمية قانونياً تبرر تعديل أو إلغاء القرار، أن يقدم استئنافاً إلى لجنة الاستئناف. ب) القيد الزمني للاستئناف: 1. أي طرف ينوي الاستئناف يجب أن يخطر لجنة الاستئناف خطياً بنيته القيام بذلك خلال ثلاثة أيام من إخطاره بالقرار. 2. يجب تقديم أسباب الاستئناف خطياً خلال مدة سبعة أيام بعد ذلك. وتبدأ مدة السبعة أيام بعد انقضاء مدة الثلاثة أيام النهائية الأولى. 3. إذا لم يتم الالتزام بهذه المتطلبات لا يتم قبول الاستئناف. ج) يجوز للمستأنف الاعتراض على العرض غير الصحيح للحقائق و/أو التطبيق الخاطئ للقانون. د) يقدم المستأنف التماسه للاستئناف في ثلاث نسخ. ه) يتضمن الالتماس الدعوى كما يتضمن الأسباب وعرض الأدلة ويوقع من قبل المستأنف أو ممثله القانوني. و) إيداع الرسوم: 1. أي ناد أو أي شخص يرغب في تقديم استئناف، يتوجب عليه أن يحول مبلغ (10.000) ريال إلى الحساب البنكي للاتحاد قبل انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب /2) من هذه المادة ليكون الاستئناف رسمياً. 2. إذا لم يتم الالتزام بما ورد بالفقرة أعلاه لا يقبل الاستئناف. 3. يعاد هذا المبلغ إلى المستأنف في حال كسبه القضية. 4. إذا أُعتبر الاستئناف غير صحيح يحكم على المستأنف بمُصادرة المبلغ المودع في حساب الاتحاد وفقاً للفقرة (و) من المادة (14). قرارات اللجنة: 1) تتم مداولات اللجنة في جلسات مغلقة. 2) تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية العادية للحاضرين، وفي حال تعادل الأصوات فإن صوت الرئيس يعتبر مرجحاً. 3) يجب على كل عضو حاضر أن يصوت برأيه في كل ما يعرض على اللجنة. 4) يجوز لرئيس اللجنة في حال الاستعجال إصدار القرارات بالتمرير. 5) في حال استدعاء اللجنة لأطراف القضية فيكون الحضور للأشخاص بأنفسهم أو ممثليهم النظاميين الموكلين، ويكون التوكيل فقط للمحامي المرخص له. 6) تشتمل قرارات اللجنة المتخذة على البيانات التالية: أ) أعضاء اللجنة الحاضرين. ب) أسماء الأطراف المعنية ج) ملخص الوقائع د) الأسس التي اعتمد عليها القرار. ه) نص القرار. ز) توقيع رئيس اللجنة وأعضائها الحاضرين. 7) يتم قبول الاستئناف إذا كانت الحقائق المعترض عليها بالقرار غير صحيحة أو في حالة حدوث مخالفة للقوانين أو اللوائح. 8) تعتمد اللجنة في قراراتها إلى أحكام النظام الأساسي للاتحاد واللوائح الأخرى المطبقة، ويمكن لها الاستئناس باللوائح الدولية. 9) تبلغ القرارات كتابة إلى الأمانة العامة للاتحاد. 10) كحكم عام، تصدر لجنة الاستئناف قراراتها كهيئة فصل نهائية واجبة النفاذ ولا يقبل عليها أي التماس أو اعتراض.