الثنيان يرصد المسافة بين الوهم والحقيقة من أحداث سبتمبر    من التمريرات إلى الأرباح    جرائم تحت الملاحقة.. النيابة تتصدى.. العدل تحسم    البرلمان العربي: ما يحدث في الضفة الغربية انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني    المشي حافياً في المنزل ضار للقدمين    العمل المكتبي يُبطئ الحركة ويزيد الأرق    عقل غير هادئ.. رحلة في أعماق الألم    كاميرتك..دليل إدانتك!    أمر ملكي.. تمديد خدمة عبدالعزيز بن سعد أميراً لمنطقة حائل لمدة 4 أعوام    ترامب: مستعد للاجتماع مع بوتين «فوراً» لإنهاء حرب أوكرانيا    القبض على (12) إثيوبياً في جازان لتهريبهم 216 كجم "قات"    400 مشارك في جائزة "تمكين الأيتام "    سلمان الشبيب.. من ضفاف الترجمة لصناعة النشر    الأخضر تحت 16 يفتتح معسكره الإعدادي في جدة بمشاركة "27" لاعباً    المملكة وأميركا.. علاقة تاريخية وشراكة استراتيجية    %2 نموا بمؤشر التوظيف في المملكة    "خالد بن سلطان الفيصل" يشارك في رالي حائل 2025    كل التساؤلات تستهدف الهلال!    العلاقات السعودية الأمريكية.. استثمار 100 عام!    ما أحسنّي ضيف وما أخسّني مضيّف    السياسة وعلم النفس!    غزة.. لم يتبق شيء    أمانة جدة تضبط 3 أطنان من التبغ و2200 منتج منتهي الصلاحية    أميركا خارج اتفاقية «باريس للمناخ»    الثنائية تطاردنا    تاريخ محفوظ لوطن محظوظ برجاله..    تمديد فترة استقبال المشاركات في معسكر الابتكار الإعلامي «Saudi MIB» حتى 1 فبراير 2025    أعطته (كليتها) فتزوج صديقتها !    السواحه: المملكة تقود التحول نحو اقتصاد الابتكار بإنجازات نوعية في الذكاء الاصطناعي والتقنية    رحلة نفسيّة في السفر الجوّي    العمل عن بُعد في المستقبل!    الإلهام السعودي.. المرأة تقود مسار التنمية    أمير منطقة جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة فيفا    وزير الصناعة والثروة المعدنية يفتتح المؤتمر الدولي ال 12 لتطبيقات الإشعاع والنظائر المشعة الأحد القادم    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس منغوليا في وفاة الرئيس السابق    هيئة الفروسية تناقش مستقبل البولو مع رئيس الاتحاد الدولي    سرد على شذى عطر أزرق بمقهى "أسمار" الشريك الأدبي في أحد المسارحة    نائب وزير البيئة والمياه والزراعة يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تمديد خدمته ل4 سنوات    فعالية "اِلتِقاء" تعود بنسختها الثانية لتعزيز التبادل الثقافي بين المملكة والبرازيل    إنجازات سعود الطبية في علاج السكتة الدماغية خلال 2024    هطول أمطار متفاوتة الغزارة على معظم مناطق المملكة.. ابتداءً من اليوم وحتى الاثنين    ترامب يعيد تصنيف الحوثيين ك"منظمة إرهابية أجنبية"    ولي العهد يُجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الأمريكي    1000 معتمر وزائر من 66 دولة هذا العام.. ضيوف» برنامج خادم الحرمين» يتوافدون إلى المدينة المنورة    أمير الشرقية يستقبل الفائزين من "ثقافة وفنون" الدمام    أفراح آل حسين والجحدلي بزواج ريان    السعودية تدين وتستنكر الهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلية على مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة    ثقافة الابتسامة    وصية المؤسس لولي عهده    القيادة تعزي الرئيس التركي في ضحايا حريق منتجع بولو    سليمان المنديل.. أخ عزيز فقدناه    ندوة الإرجاف    المجتمع السعودي والقيم الإنسانية    فرص للاستثمار بالقطاع الرياضي بالمنطقة الشرقية    "ملتقى القصة" يقدم تجربة إبداعية ويحتضن الكُتّاب    اختتام المخيم الكشفي التخصصي على مستوى المملكة بتعليم جازان    رابطة العالم الإسلامي تعزي تركيا في ضحايا الحريق بمنتجع بولاية بولو    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«سمة» السعودية تضيف إلى قائمتها السوداء المتأخرين عن التسديد لشركات التأمين
نشر في الحياة يوم 20 - 01 - 2012

اعتبر خبراء تأمين أن إدخال «الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية» (سمة) طرفاً في مشكلات التأمين بين الشركات والأفراد، من خلال إدراج المتعثرين في قائمتها السوداء، سيحد من حالات التأخر في التسديد، مطالبين أيضاً بإدراج شركات التأمين التي تماطل في تعويض المتضررين في القائمة.
ونوّه خبير التأمين أدهم صبري بخطوة «سمة»، إذ كانت تعمل في اتجاهين عبر إدراج اسم المؤمّن له، والشركات الكبيرة التي تصادر حقوق المواطن. وقال في تصريح الى «الحياة»: «هل تستطيع سمة أن توقف نشاط شركة تأمين لأنها ماطلت في إصلاح سيارة مواطن لأكثر من شهر؟ لماذا يُعاقب المواطن ولا تُعاقب الشركة، في حين أن بعض شركات التأمين يتأخر في الدفع، ولا يخضع لأي عقوبة»، متوقعاً ارتفاع سعر التأمين الإلزامي على المركبات وفقاً للوثيقة المحدثة، بما لا يقل عن 30 في المئة.
وأكد مدير إدارة تأمينات الأفراد في شركة «ملاذ» للتأمين أحمد الرقيبة، أن لا أرقام محدّدة للمتعثرين عن التسديد لشركات التأمين لمسؤوليتهم عن الحوادث المرورية، لكن هناك نسبة كبيرة جداً تتجاوز 70 في المئة من الأفراد الذين تطالبهم شركة التأمين بتعويضات عن حوادث مرورية ولا يستطيعون التسديد.
وقال الرقيبة: «هناك عدد من القضايا المرفوعة من شركات التأمين ضد أشخاص متعثرين، وصدرت أحكام بالسجن في بعض الأحيان، وهناك عدد كبير جداً من القضايا لم يُنظر فيها، مع العلم أن إحدى الشركات تطالب مجموعة من المتعثرين بمبالغ تفوق 150 مليون ريال (40 مليون دولار)، ناتجة من حوادث مرورية».
وحذّر من أن هذه الأرقام مرشحة للتضاعف «نتيجة تطبيق الوثيقة الموحدة الجديدة التي تطالب شركات التأمين بدفع التعويض للمتضرّر، ومطالبة المؤمن له لاحقاً، من دون مراعاة ما إذا كان الأخير تنطبق عليه شروط وثيقة التأمين وأحكامها». وعزا تعثر الشخص المتسبب بالحادث في التسديد إلى غياب آلية تلزمه دفع التعويض لشركات التأمين، إضافة إلى تقصير الجهات المعنية في تحصيل المبالغ لمصلحة شركات التأمين، مشيراً إلى أن «العقوبة في هذه القضايا هي الدفع أو الحبس، وفي حال إصدار صك إعسار من المدعى عليه يسقط حق شركات التأمين بالمطالبة».
وعن سُبل حل هذه المشكلة أشار إلى ضرورة «إصدار نظام يحفظ حقوق شركات التأمين، إذ إن حبس المدعي عليه لن يفيدها، كما أن إضافة اسم المتعثر إلى القائمة السوداء لسمة لا يعني إلزام المتعثر بالسداد». وحضّ الرقيبة على تثقيف المجتمع وتوعية مالكي المركبات لأهمية التأمين لحفظ حقوق كل الأطراف وتخفيف الخسائر الناتجة من الحوادث المرورية، وحمايتهم من التعرض لمطالبات مالية وتعويضات قد لا يستطيعون الوفاء بها.
وشدّد خبير التأمين ماهر الجعيري على أن الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات جاءت نتيجة القصور في وثيقة المسؤولية المدنية تجاه الغير (المركبات)، معتبراً أن «الوثيقة الجديدة متوازنة، وستحد من مماطلة بعض شركات التأمين في دفع التعويضات المستحقة للمتضررين من حوادث المركبات، كما ستحد في المقابل من مماطلة بعض المؤمن لهم في تسديد مستحقات شركات التأمين من أقساط تأمين ومطالبات، ما سيساهم في استقرار سوق تأمين المركبات».
وأضاف: «تهدف اللائحة الجديدة إلى الإسراع في تغطية التأمين ضد الغير بحد أقصى يبلغ عشرة ملايين ريال لكل وثيقة، في مقابل الأضرار الجسدية التي تلحق بالغير داخل المركبة أو خارجها والإضرار المادية خارج المركبة».
وأشار إلى إجراء بعض التعديلات على بعض الاستثناءات الموجودة أساساً في الوثيقة القديمة، إضافة إلى استثناء جديد يتمثل في الضرر أو الخسارة التي تلحق بالبضائع المنقولة في المركبة المؤمَّن عليها، لافتاً إلى أن الوثيقة الجديدة لم تستثن على عكس سابقتها بعض الحالات مثل الوفاة أو الإصابة الجسدية لأي شخص يعمل لدى المؤمَّن له، أو السائق المُجاز إذا حدثت الوفاة أو الإصابة أثناء العمل وبسببه، أو لأي من أفراد عائلة المؤمَّن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.