قررت الجهات المختصة تنفيذ مشروع موحد لوثائق التأمين الالزامي على المركبات من اجل ضمان حقوق جميع الاطراف، وحددت اللائحة الجديدة التي سيتم تطبيقها في رجب المقبل على الجميع 16 سببا لحرمان حاملي وثائق التأمين من الاستفادة من التغطية التأمينية بسبب المخالفات المرورية او غيرها، كما تقرر ربط جميع الوثائق بنظام "نجم" لخدمات التأمين، مع ربط المتعثرين في السداد بنظام “سمه”. وتهدف اللائحة الجديدة الى التعويض في حالة الاضرار الجسدية التي تلحق بالغير داخل المركبة او خارجها، والاضرار المادية خارج المركبة. وحددت اللائحة التي اصدرتها مؤسسة النقد وحصلت “المدينة” على نسخة منها انه في حالة وقوع حادث يترتب عليه دفع تعويض وفقا لاحكام هذه الوثيقة فان الحد الاقصى لمسؤولية الشركة بالنسبة للاضرار الجسديه (بما في ذلك الديات والمبالغ المقدرة عن الاصابات والمصاريف الطبية) لن تتجاوز في الواقعة الواحدة 5 ملايين ريال خلال فترة سريان الوثيقة، ولايجوز للشركة ان تتمسك تجاه الغير بعدم مسؤوليتها عن التعويض بموجب الوثيقة بسبب ارتكاب المؤمن له او السائق أي مخالفة سواء كانت المخالفة قبل الحادث او بعده او بسبب عدم التزامه بما ورد في هذه الوثيقة، مع عدم الاخلال بحق الشركة بالرجوع إلى المؤمن له او السائق بعد الدفع للغير ان كان للرجوع مايبرره، وللشركة حق الرجوع إلى المؤمن له او السائق او المسؤول عن الحادث لاسترداد ما دفعته للغير في اي من الحالات الاتية: أي مسؤولية او مصاريف تنشأ او تترتب عندما تكون المركبة المؤمن عليها مستعملة على وجه يخالف قيود الاستعمال المبنية، او تحمل ركابا بما يتجاوز السعة المصرح بها للمركبة، وثبت ان حصول الحادث كان بسبب هذا التجاوز، او مستعملة في أي نوع من انواع السباقات او في تحديد سرعة الانطلاق او في تجربة اختبار القدرة، او بقيادة أي شخص وهو تحت تأثير المخدرات او المشروبات الكحولية او العقاقير الطبية التي لايسمح طبيا بالقيادة بعد تناولها، او بقيادة أي شخص يقل عمره عن 21 سنه ما لم يكن هو المؤمن له وما لم يرد اسمه ضمن اسماء السائقين المجازين والذين تقل اعمارهم عن 21 سنه في جدول الوثيقة، او ان السيارة مسروقة او مأخوذة بالغصب، او بقيادة شخص لايحمل رخصة قيادة او لا يحمل تصريحا يؤهله لقيادة هذه الفئة من السيارات، او بسبب الغاء رخصة القيادة مؤقتا او بصفة دائمة، او مستعملة ضمن المناطق التي لايسمح عادة للعامة بدخولها مثل المطارات،او الموانئ البحرية مالم تكن المركبة مستخدمة لاغراض تجارية في النطاق المسموح به،او اذا ثبت ان المؤمن له ادلى ببيانات غير صحيحة او اخفى وقائع جوهرية عند ابرام العقد تؤثر على قبول الشركة تغطية الخطر او على سعر التأمين او شروطه. حوادث العمد وتشير اللائحة انه اذا ثبت وقوع الحادث عمدا من جانب المؤمن له او السائق، او عدم ابلاغ المؤمن له الشركة كتابيا خلال 10 ايام عمل عن أي تغيير جوهري صرح به في نموذج طلب التأمين، وهروب المؤمن له او سائق المركبة من موقع الحادث، واقرار المؤمن له او السائق بتحمل مسؤولية الحادث دون وجه حق بقصد الاضرار بالشركة، وتجاوز المؤمن له او السائق الاشارة الحمراء، والسير بالمركبة عكس السير، والتفحيط، وتلتزم الشركة عند تلقي أي مطالبة بان تزود مقدمها بايصال يفيد بتلقي المطالبة، واعلامه باي نواقص خلال سبعة ايام من تلقيها، كما تلتزم الشركة بتعيين خبير معاينه او مقدر خسائر اذا كان ذلك ضروريا خلال مدة زمنية لاتتجاوز 3 ايام من تاريخ استلام المطالبة، بالاضافة الى الالتزام بتسوية المطالبات المقررة من الادارة العامة للمرور او من شركة نجم لخدمات التامين والمغطاة بموجب هذه الوثيقة بكل نزاهة وعدالة دون أي مساومة خلال مدة اقصاها 15 يوما هجريا من تاريخ استلام المطالبة مكتملة المستندات، ويجوز التمديد لمدة 15 يوما اخرى مع اشعار المراقب النظامي للشركة وذكر مبررات التاخير، وفي حال عدم التزام الشركة بتسوية المطالبات خلال الفترة النظامية لاسباب غير منطقية يحق للمستفيد من التغطية الواردة في هذه الوثيقة التقدم بطلب للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التامينية لالزام الشركة بتعويضه عن أي تكاليف تحملها نتيجة عدم استخدامه للمركبة (مثل اجرة سيارة بديلة) بسبب تاخر الشركة في تسوية المطالبة، كما تلتزم الشركة ابلاغ مقدم المطالبة كتابيا بقبول او رفض المطالبة، وفي حال قبول المطالبة تلتزم الشركة بتوضيح مبلغ التعويض وكيفية التوصل اليه، اما في حالة رفض المطالبة فتلتزم الشركة بتزويد مقدم المطالبة باسباب الرفض، وابلاغ مقدم المطالبة امكانية تقديم دعواه الى لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التامينية المنصوص عليها في انظمة التامين، وتزويد مقدم الخدمة المطالبة بنسخة من الوثائق والمستندات المؤيدة لقرار الشركة في حال طلب مقدم المطالبة ذلك من الشركة خطيا، كما حددت اللائحة الجديدة كيفية التعامل في حالة تعدد التامين من اكثر من شركة فاذا كانت المركبة مؤمنة بنوع من التامين نفسه من اكثر من شركة، فلا تلتزم الشركة الا بدفع جزء من قيمة التعويض او المصاريف او الاتعاب معادلا للنسبة بين مبلغ التامين وبين مبالغ التأمينات مجتمعه، اما في حال وجود نوع اخر من أي تامين يغطي المسؤولية او المصاريف نفسها (مثل توفر وثيقة تامين شامل) فتكون الشركة مسؤولة عن تغطية تلك المسؤولية،او المصاريف تجاه الغير،ثم تحل محل المؤمن له في مطالبات شركات التامين الاخرى بدفع حصتهم النسبية من تلك المطالبة. تولي الاجراءات القضائية كما اعطت اللائحة لشركات التامين الحق في تولي الاجراءات القضائية والتسوية من خلال تمثيل المؤمن له او السائق في أي تحقيق او استجواب يتعلق بمطالبة تكون محل تعويض بموجب هذه الوثيقة، وتتولى اجراءات الدفاع عن المؤمن له او السائق امام أي جهة قضائية بشأن أي ادعاء او اتهام له علاقة بحدث قد يكون محل تعويض بموجب وثيقة التامين، كما تم السماح لشركات التامين بادراج اسم المؤمن له في نظام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمه) بحيث يحق للشركة في حالة تعثر المؤمن له سداد مستحقات الشركة سواء كانت اقساط تامين او مطالبات ادراج اسم المؤمن له في نظام سمه، فيما تم تحديد التزامات المؤمن له او السائق عند وقوع أي حادث مغطى بالوثيقة حيث يجب ابلاغ الجهات المعنية فور وقوع حادث مغطى بالوثيقة، مع عدم مغادرة موقع الحادث الى حين انتهاء الاجراءات، ويستثنى من ذلك الحالات التي تستلزم مغادرة الموقع مثل وجود اصابات جسدية او انتظار مدة تزيد على ساعتين، وعدم الاقرار بالمسؤولية بقصد الاضرار بالشركة، او الدفع او التعهد بدفع أي مبلغ مالي لاي طرف في الحادث الا بعد الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من الشركة، والتعاون مع الشركة وتحرير الوكالات الشرعية التي تمكنها من اتخاذ اجراءات المرافعة والمدافعة والتسوية نيابة عن المؤمن له، او السائق اذا ابدت رغبتها في ذلك، وان يقوم على نفقة الشركة بجميع الاعمال اللازمة لضمان حق الشركة في تحصيل أي مبالغ تستحقها من أي طرف اخر نتيجة تعويض تقوم بدفعه بمقتضى هذه الوثيقة، كما ان على شركات التامين الالتزام بتعويض المستفيد من التغطية الواردة في هذه الوثيقة عن أي تكاليف يتحملها نتيجة عدم استخدامه للمركبة المتضررة بسبب تاخر الشركة في تسوية المطالبة عن 15 يوما من اكتمال مستندات المطالبة وعدم تقديم مبررات مقنعة للتاخر في سداد التعويض، كما تسقط الحقوق الناشئة عن هذه الوثيقة اذا انطوت المطالبة المقدمة على احتيال، او اذا استخدم المؤمن له او السائق او من ينوب عنهما او الغير اساليب او وسائل احتيال بغية الحصول على منفعه من هذه الوثيقة، او اذا نتجت المسؤولية او الضرر من جراء فعل متعمد من المؤمن له او السائق او الغير او التواطؤ مع اي منهم، وللشركة الرجوع إلى أي طرف يتبين مسؤوليته عن هذا الاحتيال سواء كان مشاركا او متواطئا، على ان تلتزم الشركة بتعويض الغير اذا كان حسن النية، ولا يحق للشركة او المؤمن له الغاء وثيقة التامين الا في الحالات التالية: اسقاط سجل المركبة، انتقال ملكية المركبة الى مالك اخر، تقديم وثيقة تامين بديلة من شركة اخرى، وفي حالة رغبة المؤمن له الغاء الوثيقة فيجب عليه اعادة الوثيقة الى الشركة مرفقا بها طلب الالغاء وتلتزم الشركة بدفع الجزء النسبي من الاشتراك خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ طلب الالغاء.