بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    التجارة: نفاذ نظاميّ السجل التجاري والأسماء التجارية اعتباراً من اليوم 3 أبريل 2025    هيئة الهلال الأحمر بالشرقية تكثف جهودها خلال عيد الفطر 1446ه    مصادرة العديد من الفواكة الغير صالحة للاستهلاك بمنطقة عسير    المملكة تدعم أبطال ذوي التوحد    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    في افتتاح كأس آسيا بالطائف .. الأخضر السعودي تحت 17 عاماً يواجه الصين    أخضر السيدات يدشن معسكر الدمام ويواجه سريلانكا وهونغ كونغ    احتفالات مركز نعام بعيد الفطر المبارك 1446ه    قمر صناعي صيني لبث الإنترنت    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    الدولار يتراجع بنسبة 1% أمام اليورو إثر إعلان ترامب بشأن الرسوم الجمركية    الحكمي رئيسًا لبلدية أحد المسارحة    ضبط البوصلة    «بنو قادس» لأول مرة في نهائي كأس الملك    العثور على «صقر الأسياح» في العراق    فرحة العيد    عيد الشعبة غير    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر    متخصص في الاقتصاد الدولي : تنفيذ الرسوم الجمركية متبادلة قد يؤدي إلى عدم الاستقرار في الأسواق المالية الأمريكية    بماذا أعددنا ل«يونيو»؟    هل هناك حاجة لزيادة عدد الفرق؟    شملت (١٠٦) مكرماََ *بيت الحمد التراثي يكرم رواد الحركة الرياضية في مركز نعام*    مجمع الملك سلمان يُطلق برنامج «شهر اللغة العربية» في إسبانيا    تشهي التخطئة    ضبط إثيوبي في جازان لتهريبه (155,400) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    المملكة توزّع 467 سلة غذائية في مدينة بيروت بلبنان    الرياض تحتضن منتدى الاستثمار الرياضي 2025 الاثنين المقبل    جناح مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في بولونيا يحظى بإشادة الزوار الإيطاليين والمبتعثين    هيئة العقار تدرس وضع حد لرفع الإيجارات    السفير الرقابي يقيم حفل استقبال ويشارك رئيس الجمهورية بصلاة عيد الفطر المبارك    فاطمة الفهرية التي أسست أقدم جامعة في العالم؟    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان    طيفُ التوحدِ همٌ أُمَمِي    نواف بن فيصل يُعزّي أسرة الدهمش في وفاة الحكم الدولي إبراهيم الدهمش    رجال أعمال صبيا يسطرون قصص نجاح ملهمة في خدمة المجتمع وتنمية الاقتصاد المحلي    مدرب الشباب ينتقد التحكيم عقب الخسارة أمام الاتحاد    العيد يعزز الصحة النفسية    تجربة سعودية لدراسة صحة العيون في الفضاء    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جوارديولا يُعلن مدة غياب هالاند    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    أكسيوس: ترمب سيزور السعودية مايو المقبل    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    "أمانة الطائف" تنهي استعداداتها لعيد الفطر المبارك    جمع مهيب في صلاة عيد الفطر في مسجد قباء بالمدينة المنورة    إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة بيشة تُنهي استعداداتها .    مختص ل «الرياض»: 7% يعانون من اضطراب القلق الاجتماعي خلال الأعياد    ترامب: لا أمزح بشأن سعيي لفترة رئاسية ثالثة    إنجاز إيماني فريد    بين الجبال الشامخة.. أبطال الحد الجنوبي يعايدون المملكة    عيد الدرب.. مبادرات للفرح وورود وزيارات للمرضىع    الرئيس عون: لبنان دخل مرحلة جديدة بعد عقود من العنف والحروب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«متهمون» يشكون من وسائل إعلام... وأحدهم تبرأ من «شيكات» الملايين
نشر في الحياة يوم 16 - 01 - 2012

أكد المتهمون في ردودهم والتي بلغت 30 صفحة بواقع خمس صفحات لكل متهم، أنه لاعلاقة للوظيفة العامة بما قام به المتهمون من تعامل اقتصر على المساهمة في ما بينهم لتأمين مبلغ لشراء أرض من ملاكها وبشكلٍ نظامي وبمساهمةٍ من كل شخص بواقع حصص، وثبوت دفعهم لتلك المبالغ بموجب شيكات، مشيرين إلى أن ما حصلوا عليه من مبالغ تمثل الفوائد من تلك المساهمة المتحققة منها أرباح.
وأوضحوا أن الاتهام ينصب في أن الموظفين الحكوميين في القضية، وهما قياديان في أمانة محافظة جدة، متهمان بالحصول من جهة عملهما وهي الأمانة على كروكي الأرض محل المساهمة، في حين أن المعروف أن الأرض ليس عليها صك وتقع خارج النطاق العمراني، ومن ثم لا توجد أي معلومات أو بيانات من جهة الاختصاص في الأمانة، إذ إن «الكروكي» المزعوم غير موجود في الأمانة، وأنه رفوعات مساحة قدمه مكتب استشارات هندسية، ما ينفي وقوع الرشوة على أي من المتهمين.
وشدد المتهمون على أنهم عانوا من ويلات المتابعات، بعد أن صنفوا ضمن المتهمين في كارثة السيول، على رغم أنهم ضُبطوا من جانب اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق في تهم لا علاقة لها بكارثة السيول.
وشكا المتهمون من بعض وسائل الإعلام التي نشرت أخباراً عن إيقافهم بأنهم من المتهمين في كارثة السيول، على رغم أنهم لا علاقة لهم بالكارثة، وإنما ضبطوا في تهمٍ نسبت إليهم من جانب لجنة تقصي الحقائق.
وأوضح أحد المتهمين في رده على التهم الموجهة إليه وهو رئيس نادٍ رياضي سابق «أن الواقع والوقائع تقوض الاتهام تبعاً لانتفاء الدافع إليه، ولعدم اتصالي بأية إجراءات تقتضيه، حيث إن اتصالي بالموضوع يحكمه ويحدده دوري فيه وهو أنني مجرد وكيل إحدى الشخصيات ولست بالشريك كما زُعِم، ويتابع الإجراءات ولا يتدخل فيه، حيث كان صاحب الشأن، عمّد المتهم الثالث في اتفاق كتابي بالبحث عن أراضٍ مملوكة وشرائها من أصحابها، وعلى أن يقوم من خلال مكتبه الهندسي الخاص بعمل «الكروكيات» الإرشادية، وتبتيرها وكافة أعمال الرفع المساحي».
وأضاف: «على أن تسلم الرفوعات المساحية لمكتب صاحب الشأن ليتولى إجراءات التعويض لدى الجهات المختصة من جانب صاحب الشأن ومعرفته»، مؤكداً على أنه «ليس له دور، لأنه غير مكلف بالبحث عن الأراضي ولا بالإجراءات الهندسية، ولا مكلف بتطبيق التعويض بالأمانة، حتى أُقحم على مسار التداخل بالإجراءات».
ولفت إلى أن الاتفاق كان الحصول على 10 في المئة من قيمة الأرض ولتغطية متطلبات الشراء، مشيراً إلى أن ذلك بإحاطة صاحب الشأن دائماً «باعتباري وكيلاً شرعياً فقط، ومن دون أن أتدخل على أي نحو بتقصي أوجه صرف المكتب أو متابعة كيفية التصرف فيها».
وقال أحد المتهمين في رده على الاتهام : «إن الاتهامات الموجهة لي بالقرار، ترد نقطة البدء فيها إلى الظروف الاستثنائية والصعبة التي نجمت وترتبت على كارثة السيول، التي استوجبت تشكيل لجان التقصي، وانعكست هذه الظروف على إجراءاتها بصورة أو بأخرى باتباعها المنطق الاستثنائي ذاته منهجاً لممارسة إجراءاتها».
وأضاف: «ولما كان موضع الملاحظة الجيدة والجادة من اللجنة العليا التي هدفت منها إلى تصحيح مسار هذه الإجراءات وتوجيهها نحو التزام المنهج الشرعي والنظامي، وكان عدد منا كمتهمين ممن أصابتهم هذه الإجراءات بإلقاء القبض علينا، والتحقيق معي ابتداء في غير واقعة اتهام محددة أو واضحة».
وتابع: «أدى ذلك إلى الوقوع في معاناة شديدة الوطأة على رغم المتاعب الصحية التي عانى منها بعض المتهمين، مما مؤداه أن ما تضمنه الإقرار الشرعي الذي تتمسك به هيئة الرقابة والتحقيق قد صدر في ظروف مكرهة تحمل على المسايرة والرضوخ لما يطلبه القائمون على التحقيق رغم اختلاف ما ورد بالإقرار الشرعي عما تضمنته إجاباتي عن أسئلة التحقيق، في حين كان يفترض أن يكون الإقرار الشرعي رصداً وتلخيصاً لما تضمنته إجاباتي عن أسئلة التحقيق».
وأوضح بقوله: «إن تأسيس الاتهام على اعترافات البعض المصدق عليها شرعاً، أن أقوالي تبنى على أقوال مرسلة ووقائع مادية مجردة وليس فيها اعتراف بجريمة»، مشيراً إلى أن تهمة دفع مبالغ مالية كرشوة مقابل البحث له عن أراضٍ خالية من الملكية لتطبيق الصك التعويضي عليها مع علمه المسبق بأن جزءاً من هذه المبالغ سيدفع رشوة لموظفي الأمانة أمرٌ غير صحيح نهائياً.
وأردف قائلاً: «إن موضع الإجماع شرعاً ونظاماً وفقهاً وقضاء أن الاعتراف المعول عليه كدليل في الدعوى، هو الاعتراف الصريح الواضح الذي لا لبس فيه ولا غموض، الذي لا يتعارض مع بقية الأدلة في الدعوى، وأن يكون قاطعاً على ارتكاب جريمة بعينها، موضحاً كيفية ارتكابها، وقد بنى القرار دليل اتهامي على اعترافي المصدق شرعاً وبمقابلته مع شروط اعتبار الاعتراف كدليل وإعمالها على مفرداته كافة كما عددها يتأكد انتفاء الشروط المطلوبة كافة، حيث دارت أقوال حول وقائع لم أحضرها أو أقف عليها أو يتوافر عليها دليل لدي ومن ذلك حدوث اجتماعات، والعلم بإحضار «كروكي»، وطلب ضمان متهم لآخر وعلمي بأن للمتهمين الأول والرابع نصيباً من المال لا أعرف تفصيله، وجميعها أقوال ذات طابع مرسل ولم تكن فرادى أو مجتمعة قطعاً بارتكاب جريمة بعينها، ولا يتأتى بالتالي التسليم بها أو اعتبارها دليل إدانة إلا أن يكون ذلك من قبيل التأويل، وقد ذهب به القرار إلى مدى بعيد».
وطالب أحد المتهمين وهو رجل أعمال القضاة برد الاتهامات التي أصابته في غير موقف يقتضيه بالنظر إلى دورهم المحدود في متابعة إجراءات روتينية ونظامية من دون التدخل فيه، ما يجعله خارج الموضوع عبر مراحله كافة، مطالباً بالحكم بعدم الإدانة لعدم قيام الجريمة موضع الاتهام .
وقال المتهم وهو شخصية رياضية وكان قيادياً بارزاً في أمانة جدة: «قرار الاتهام يعول في الاتهام على الاعتراف كدليل وحيد، وحوى السياق إقراراً بوقائع مادية مجردة وليس اعترافاً بجريمة، وعدم توافر شروط اعتباره شرعاً ونظاماً، حيث إن الشرط الجوهري لاعتبار الاعتراف كدليل إدانة هو أن يكون قضائياً أو يكون محل اعتباره من قبله لاحقاً، والإنسان لا تلحق به صفة المتهم إلا منذ تحريك الدعوى الجنائية ضده».
وأوضح: «قبل هذا فإن ما يدلي بها من أقوال تكون له قيمة الاستدلالات ولا يتعدى، وبالتالي فهو وإن صلُح كدليل اتهام إلا أنه لا يصلح تلقائياً كدليل إدانة ولا يقيد القضاء بل يخضع لمطلق تقديره».
وبين في رده قائلاً «من ناحية أخرى فالإجراء مشوب بالبطلان ابتداء، ولا يعدو إلا أن يكون استصحاباً من جانبها لاختصاص سابق لم يعد قائماً، وأن ما يشوب قرار الاتهام لا يتوقف عند تهافت الدليل وإنما ينصرف إلى وقائع الاتهام ذاتها عدم توافر أركان جريمة الرشوة لعدم تلاقي هذه الوقائع مع أيٍ من الحالات المجرمة بالنظام».
وأكد انتفاء واقعة الاتهام من حيث أخذ مبلغ (5.500.000) خمسة ملايين و 500 ألف ريال من المتهمين الثالث والخامس مسلمة من المتهم الرابع مقابل التوسط لدى المتهم الثاني لإحضار مخطط توضيحي لأراضٍ غير مملوكة.
وأشار بقوله: «إن السياق ينطوي بذاته على ما ينفيه ويدحضه بتحديده للغرض «بإحضار المخطط» ففيه خروج من نطاق التجريم لعدم دخوله في الاختصاص الوظيفي لكلينا وعدم إمكان حدوثه واقعاً لانتفاء وجود أية معلومة بجهة عملنا عن تلك الأرض كونها لا تحمل صك تملك وسند التملك عليها لا يتعدى أوراقاً جدودية وتقع خارج النطاق العمراني، ومن ثم فهي ليست من الأراضي المرصودة بالأمانة فأي «كروكي» يستطيع المتهم الثاني استخراجه».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.