محافظ الطائف يستقبل مدير عام هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة    رئيس مجلس الشورى يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الشورى القطري    نائب أمير تبوك يهنئ نادي نيوم بمناسبة صعوده لدوري روشن للمحترفين    أمير تبوك يهنئ نادي نيوم بمناسبة صعوده لدوري روشن للمحترفين    الدوري الإسباني يحقق أعلى أرباح له على الإطلاق الموسم الماضي    مولر رفض الانضمام لسينسيناتي الأميركي وفيورنتينا الإيطالي    محافظ الطائف يكرم الجهات المشاركة في فرضية الدفاع المدني    افتتاح مكتب النيابة في مطار الدمام    أمير تبوك يستقبل الفائزين في معرض جنيف الدولي للاختراعات    ملك الأردن يغادر جدة    وكيل محافظة بيش يكرم القادة و المتطوعين بجمعية البر ببيش    سوق الأسهم السعودية يستعيد عافيته بدعم من قطاعات البنوك والطاقة والاتصالات    بخبرة وكفاءة.. أطباء دله نمار ينقذون حياة سيدة خمسينية بعد توقف مفاجئ للقلب    وكيل محافظة بيش يدشن أسبوع البيئة    الأمير محمد بن ناصر يرعى انطلاق ملتقى "المواطَنة الواعية" بتعليم جازان    القبض على مواطنين لترويجهما مادتي الإمفيتامين والميثامفيتامين المخدرتين و 1.4 كيلوجرام من الحشيش المخدر    تدريب 360 شابا وفتاة من مستفيدي "طويق" على الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني    رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن يفتتح أعمال ومعرض المؤتمر ال17 لمستجدات الأطفال    حظر جماعة الإخوان في الأردن    أمير الحدود الشمالية‬⁩ يدشّن مشروعات صحية بأكثر من 322 مليون ريال    الدكتور الربيعة يلتقي عددًا من المسؤولين في القطاع الصحي التونسي    فعاليات ثقافية بمكتبة الملك عبدالعزيز لليوم العالمي للكتاب    السعودية تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع في ( با هالجام) في جامو وكشمير والذي أسفر عن وفاة وإصابة العشرات    معالي وزير المالية يشارك في اجتماع الطاولة المستديرة بغرفة التجارة الأمريكية    Saudi Signage & Labelling Expo يعود إلى الرياض لدعم الابتكار في سوق اللافتات في المملكة العربية السعودية البالغة قيمته 492 مليون دولار    الداخلية: 50,000 ريال غرامة بحق كل مستقدم يتأخر عن الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول    بيان مشترك في ختام زيارة رئيس وزراء جمهورية الهند للسعودية    أمير منطقة جازان: فرص سياحية واعدة تنتظر المستثمرين في جزر فرسان    ترند اليوم لا تتذكره غدا في هيئة الصحفيين بمكة    رئيس الوزراء الهندي في المملكة    إطلاق أكثر من 30 كائنًا فطريًا في محمية الملك خالد الملكية    الاحتلال يُدمر آليات الإنقاذ استهدافًا للأمل في النجاة.. مقترح جديد لوقف الحرب في غزة وسط تصعيد متواصل    استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة عمالة مشروع «الهدي».. مجلس الوزراء: إنشاء غرفة عمليات لاستقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي    فريق عمل مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية ينهي أعماله    إعلاميون ل"البلاد": خبرة الهلال سلاحه الأول في نخبة آسيا    اقترب من مزاحمة هدافي روشن.. بنزيما.. رقم قياسي تاريخي مع الاتحاد    عودة رائد الفضاء دون بيتيت بعد 220 يوما    سفراء الوطن يحصدون الجوائز العالمية    مؤتمر مكة للدراسات الإسلامية.. فكر يبني وانسانية تخدم    مصر ولبنان يطالبان بتطبيق القرار 1701 دون انتقائية    105 تراخيص جديدة .. ارتفاع الاستثمارات والوظائف الصناعية في السعودية    أمانة مكة تعلن ضوابط الشهادات الصحية للحج    «التواصل الحضاري» يدرّب 89 طالبًا من 23 جامعة    جامعة الملك سعود تحتفي باليوم العالمي للغة الصينية    معرّفات ظلامية    أمير المدينة المنورة يطلع على جهود "الأمر بالمعروف"    أمير الرياض يستقبل السفير الإندونيسي    دول آسيوية تدرس مضاعفة مشتريات الطاقة الأميركية لتعويض اختلال الميزان التجاري    مؤتمر القصيم لطب الطوارئ يختتم أعماله    دليل الرعاية الصحية المنزلية.. خارطة طريق لكفاءة الخدمات    7.7 مليار ريال أثر مالي لكفاءة الإنفاق بهيئة تطوير المنطقة الشرقية    نائب أمير الرياض يُشرف حفل السفارة الأمريكية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني    "جامعة جدة" تحتفي بأبطال المبارزة في بطولة المملكة للمبارزة SFC    ما الأقوى: الشريعة أم القانون    موجبات الولادة القيصرية وعلاقتها بالحكم الروماني    رئيس المالديف يستقبل البدير    أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية أفغانستان لدى المملكة    الرئيس العام للهيئات يلتقي منسوبي فرع المدينة المنورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«متهمون» يشكون من وسائل إعلام... وأحدهم تبرأ من «شيكات» الملايين
نشر في الحياة يوم 16 - 01 - 2012

أكد المتهمون في ردودهم والتي بلغت 30 صفحة بواقع خمس صفحات لكل متهم، أنه لاعلاقة للوظيفة العامة بما قام به المتهمون من تعامل اقتصر على المساهمة في ما بينهم لتأمين مبلغ لشراء أرض من ملاكها وبشكلٍ نظامي وبمساهمةٍ من كل شخص بواقع حصص، وثبوت دفعهم لتلك المبالغ بموجب شيكات، مشيرين إلى أن ما حصلوا عليه من مبالغ تمثل الفوائد من تلك المساهمة المتحققة منها أرباح.
وأوضحوا أن الاتهام ينصب في أن الموظفين الحكوميين في القضية، وهما قياديان في أمانة محافظة جدة، متهمان بالحصول من جهة عملهما وهي الأمانة على كروكي الأرض محل المساهمة، في حين أن المعروف أن الأرض ليس عليها صك وتقع خارج النطاق العمراني، ومن ثم لا توجد أي معلومات أو بيانات من جهة الاختصاص في الأمانة، إذ إن «الكروكي» المزعوم غير موجود في الأمانة، وأنه رفوعات مساحة قدمه مكتب استشارات هندسية، ما ينفي وقوع الرشوة على أي من المتهمين.
وشدد المتهمون على أنهم عانوا من ويلات المتابعات، بعد أن صنفوا ضمن المتهمين في كارثة السيول، على رغم أنهم ضُبطوا من جانب اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق في تهم لا علاقة لها بكارثة السيول.
وشكا المتهمون من بعض وسائل الإعلام التي نشرت أخباراً عن إيقافهم بأنهم من المتهمين في كارثة السيول، على رغم أنهم لا علاقة لهم بالكارثة، وإنما ضبطوا في تهمٍ نسبت إليهم من جانب لجنة تقصي الحقائق.
وأوضح أحد المتهمين في رده على التهم الموجهة إليه وهو رئيس نادٍ رياضي سابق «أن الواقع والوقائع تقوض الاتهام تبعاً لانتفاء الدافع إليه، ولعدم اتصالي بأية إجراءات تقتضيه، حيث إن اتصالي بالموضوع يحكمه ويحدده دوري فيه وهو أنني مجرد وكيل إحدى الشخصيات ولست بالشريك كما زُعِم، ويتابع الإجراءات ولا يتدخل فيه، حيث كان صاحب الشأن، عمّد المتهم الثالث في اتفاق كتابي بالبحث عن أراضٍ مملوكة وشرائها من أصحابها، وعلى أن يقوم من خلال مكتبه الهندسي الخاص بعمل «الكروكيات» الإرشادية، وتبتيرها وكافة أعمال الرفع المساحي».
وأضاف: «على أن تسلم الرفوعات المساحية لمكتب صاحب الشأن ليتولى إجراءات التعويض لدى الجهات المختصة من جانب صاحب الشأن ومعرفته»، مؤكداً على أنه «ليس له دور، لأنه غير مكلف بالبحث عن الأراضي ولا بالإجراءات الهندسية، ولا مكلف بتطبيق التعويض بالأمانة، حتى أُقحم على مسار التداخل بالإجراءات».
ولفت إلى أن الاتفاق كان الحصول على 10 في المئة من قيمة الأرض ولتغطية متطلبات الشراء، مشيراً إلى أن ذلك بإحاطة صاحب الشأن دائماً «باعتباري وكيلاً شرعياً فقط، ومن دون أن أتدخل على أي نحو بتقصي أوجه صرف المكتب أو متابعة كيفية التصرف فيها».
وقال أحد المتهمين في رده على الاتهام : «إن الاتهامات الموجهة لي بالقرار، ترد نقطة البدء فيها إلى الظروف الاستثنائية والصعبة التي نجمت وترتبت على كارثة السيول، التي استوجبت تشكيل لجان التقصي، وانعكست هذه الظروف على إجراءاتها بصورة أو بأخرى باتباعها المنطق الاستثنائي ذاته منهجاً لممارسة إجراءاتها».
وأضاف: «ولما كان موضع الملاحظة الجيدة والجادة من اللجنة العليا التي هدفت منها إلى تصحيح مسار هذه الإجراءات وتوجيهها نحو التزام المنهج الشرعي والنظامي، وكان عدد منا كمتهمين ممن أصابتهم هذه الإجراءات بإلقاء القبض علينا، والتحقيق معي ابتداء في غير واقعة اتهام محددة أو واضحة».
وتابع: «أدى ذلك إلى الوقوع في معاناة شديدة الوطأة على رغم المتاعب الصحية التي عانى منها بعض المتهمين، مما مؤداه أن ما تضمنه الإقرار الشرعي الذي تتمسك به هيئة الرقابة والتحقيق قد صدر في ظروف مكرهة تحمل على المسايرة والرضوخ لما يطلبه القائمون على التحقيق رغم اختلاف ما ورد بالإقرار الشرعي عما تضمنته إجاباتي عن أسئلة التحقيق، في حين كان يفترض أن يكون الإقرار الشرعي رصداً وتلخيصاً لما تضمنته إجاباتي عن أسئلة التحقيق».
وأوضح بقوله: «إن تأسيس الاتهام على اعترافات البعض المصدق عليها شرعاً، أن أقوالي تبنى على أقوال مرسلة ووقائع مادية مجردة وليس فيها اعتراف بجريمة»، مشيراً إلى أن تهمة دفع مبالغ مالية كرشوة مقابل البحث له عن أراضٍ خالية من الملكية لتطبيق الصك التعويضي عليها مع علمه المسبق بأن جزءاً من هذه المبالغ سيدفع رشوة لموظفي الأمانة أمرٌ غير صحيح نهائياً.
وأردف قائلاً: «إن موضع الإجماع شرعاً ونظاماً وفقهاً وقضاء أن الاعتراف المعول عليه كدليل في الدعوى، هو الاعتراف الصريح الواضح الذي لا لبس فيه ولا غموض، الذي لا يتعارض مع بقية الأدلة في الدعوى، وأن يكون قاطعاً على ارتكاب جريمة بعينها، موضحاً كيفية ارتكابها، وقد بنى القرار دليل اتهامي على اعترافي المصدق شرعاً وبمقابلته مع شروط اعتبار الاعتراف كدليل وإعمالها على مفرداته كافة كما عددها يتأكد انتفاء الشروط المطلوبة كافة، حيث دارت أقوال حول وقائع لم أحضرها أو أقف عليها أو يتوافر عليها دليل لدي ومن ذلك حدوث اجتماعات، والعلم بإحضار «كروكي»، وطلب ضمان متهم لآخر وعلمي بأن للمتهمين الأول والرابع نصيباً من المال لا أعرف تفصيله، وجميعها أقوال ذات طابع مرسل ولم تكن فرادى أو مجتمعة قطعاً بارتكاب جريمة بعينها، ولا يتأتى بالتالي التسليم بها أو اعتبارها دليل إدانة إلا أن يكون ذلك من قبيل التأويل، وقد ذهب به القرار إلى مدى بعيد».
وطالب أحد المتهمين وهو رجل أعمال القضاة برد الاتهامات التي أصابته في غير موقف يقتضيه بالنظر إلى دورهم المحدود في متابعة إجراءات روتينية ونظامية من دون التدخل فيه، ما يجعله خارج الموضوع عبر مراحله كافة، مطالباً بالحكم بعدم الإدانة لعدم قيام الجريمة موضع الاتهام .
وقال المتهم وهو شخصية رياضية وكان قيادياً بارزاً في أمانة جدة: «قرار الاتهام يعول في الاتهام على الاعتراف كدليل وحيد، وحوى السياق إقراراً بوقائع مادية مجردة وليس اعترافاً بجريمة، وعدم توافر شروط اعتباره شرعاً ونظاماً، حيث إن الشرط الجوهري لاعتبار الاعتراف كدليل إدانة هو أن يكون قضائياً أو يكون محل اعتباره من قبله لاحقاً، والإنسان لا تلحق به صفة المتهم إلا منذ تحريك الدعوى الجنائية ضده».
وأوضح: «قبل هذا فإن ما يدلي بها من أقوال تكون له قيمة الاستدلالات ولا يتعدى، وبالتالي فهو وإن صلُح كدليل اتهام إلا أنه لا يصلح تلقائياً كدليل إدانة ولا يقيد القضاء بل يخضع لمطلق تقديره».
وبين في رده قائلاً «من ناحية أخرى فالإجراء مشوب بالبطلان ابتداء، ولا يعدو إلا أن يكون استصحاباً من جانبها لاختصاص سابق لم يعد قائماً، وأن ما يشوب قرار الاتهام لا يتوقف عند تهافت الدليل وإنما ينصرف إلى وقائع الاتهام ذاتها عدم توافر أركان جريمة الرشوة لعدم تلاقي هذه الوقائع مع أيٍ من الحالات المجرمة بالنظام».
وأكد انتفاء واقعة الاتهام من حيث أخذ مبلغ (5.500.000) خمسة ملايين و 500 ألف ريال من المتهمين الثالث والخامس مسلمة من المتهم الرابع مقابل التوسط لدى المتهم الثاني لإحضار مخطط توضيحي لأراضٍ غير مملوكة.
وأشار بقوله: «إن السياق ينطوي بذاته على ما ينفيه ويدحضه بتحديده للغرض «بإحضار المخطط» ففيه خروج من نطاق التجريم لعدم دخوله في الاختصاص الوظيفي لكلينا وعدم إمكان حدوثه واقعاً لانتفاء وجود أية معلومة بجهة عملنا عن تلك الأرض كونها لا تحمل صك تملك وسند التملك عليها لا يتعدى أوراقاً جدودية وتقع خارج النطاق العمراني، ومن ثم فهي ليست من الأراضي المرصودة بالأمانة فأي «كروكي» يستطيع المتهم الثاني استخراجه».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.