«الصناعات العسكرية» تعرض ابتكاراتها في «آيدكس 2025»    المملكة صانعة السلام    تزامنت مع تباشير التأسيس.. الاختبارات بالثوب والشماغ    لمسة وفاء.. زياد بن سليمان العرادي    عبدالله المعلمي.. صوت العقل والرزانة في أروقة الأمم المتحدة    الاحتلال يواصل الاقتحامات وهدم المنازل في الضفة    التعامل بحزم مع الاعتداء على «اليونيفيل».. السعودية تدعم إجراءات لبنان لمواجهة محاولات العبث بالأمن    وزير الداخلية ونظيره اللبناني يبحثان مسارات التعاون الأمني    وزير الداخلية والرئيس التونسي يستعرضان العلاقات والتعاون الأمني    في الجولة الأخيرة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي يواجه الغرافة.. والنصر في ضيافة بيرسبوليس    في انطلاق الجولة 22 من دوري" يلو".. الجبلين في ضيافة الزلفي.. والعين يواجه البكيرية    2 % معدل التضخم في المملكة    ريادة سعودية في صناعة الفوسفات.. 4.6 تريليون ريال موارد تعدينية بالشمالية    حين يصبح الطريق حياة...لا تعطلوا الإسعاف    ضبط 5 وافدين في جدة لممارستهم أفعالا تنافي الآداب العامة في مراكز الاسترخاء    هيئة العقار تشارك في «ريستاتكس الرياض»    تكريم الفائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز في دورتها ال 12    قصة برجس الرماحي    تكريم المبدعين    تراجع مفهوم الخطوبة بين القيم الاجتماعية والتأثيرات الحديثة    عيد الحب.. بين المشاعر الحقيقية والقيم الإسلامية    10 مسارات إثرائية لتعزيز تجربة قاصدي الحرمين في رمضان    تحذير من أجهزة ذكية لقياس سكر الدم    محافظ جدة يُدشّن الحملة الوطنيّة المحدودة للتطعيم ضد شلل الأطفال    النفط ينهي سلسلة خسائر «ثلاثة أسابيع» رغم استمرار مخاوف الهبوط    المملكة العربية السعودية تُظهر مستويات عالية من تبني تطبيقات الحاويات والذكاء الاصطناعي التوليدي    وزير الاقتصاد: توقع نمو القطاع غير النفطي 4.8 في 2025    يانمار تعزز التزامها نحو المملكة العربية السعودية بافتتاح مكتبها في الرياض    الشيخ السليمان ل«الرياض»: بعض المعبرين أفسد حياة الناس ودمر البيوت    «سلمان للإغاثة» يدشن مبادرة «إطعام - 4»    أمير الشرقية يرعى لقاء «أصدقاء المرضى»    الحجامة.. صحة وعلاج ووقاية    محمد بن ناصر يدشّن حملة التطعيم ضدّ شلل الأطفال    يوم «سرطان الأطفال».. التثقيف بطرق العلاج    ملّاح داكار التاريخي.. بُترت ساقه فامتدت أسطورته أبعد من الطريق    الرياض.. وازنة القرار العالمي    "أبواب الشرقية" إرث ثقافي يوقظ تاريخ الحرف اليدوية    مسلسل «في لحظة» يطلق العنان لبوستره    عبادي الجوهر شغف على وجهة البحر الأحمر    ريم طيبة.. «آينشتاين» سعودية !    الترمبية وتغير الطريقة التي ترى فيها السياسة الدولية نفسها    الملامح الست لاستراتيجيات "ترمب" الإعلامية    بيان المملكة.. الصوت المسموع والرأي المقدر..!    القادسية قادم بقوة    يايسله: جاهزون للغرافة    الحاضنات داعمة للأمهات    غرامة لعدم المخالفة !    منتدى الاستثمار الرياضي يسلّم شارة SIF لشركة المحركات السعودية    الأهلي تعب وأتعبنا    أمين الرياض يحضر حفل سفارة كندا بمناسبة اليوم الوطني لبلادها    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل العام لدولة الكويت    بموافقة الملك.. «الشؤون الإسلامية» تنفذ برنامج «هدية خادم الحرمين لتوزيع التمور» في 102 دولة    أمير نجران يكرّم مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة سابقاً    "كبدك" تقدم الرعاية لأكثر من 50 مستفيدًا    جدد رفضه المطلق للتهجير.. الرئيس الفلسطيني أمام القمة الإفريقية: تحقيق الأمن الدولي يتطلب دعم مؤتمر السلام برئاسة السعودية    عدم تعمد الإضرار بطبيعة المنطقة والحياة البرية.. ضوابط جديدة للتنزه في منطقة الصمان    استمع إلى شرح موجز عن عملهما.. وزير الداخلية يزور» الحماية المدنية» و» العمليات الأمنية» الإيطالية    عبدالعزيز بن سعود يزور وكالة الحماية المدنية الإيطالية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء يتسلم طعون 6 متهمين تمسكوا بسلامة موقفهم من الرشوة
نشر في الأصيل يوم 17 - 01 - 2012

قدم ستة متهمين أمس دفوعاتهم أمام المحكمة الإدارية في جدة، على خلفية تهم الرشوة والاشتغال بالتجارة العامة، دون أن يكون لهم دور مباشر في كارثة السيول، وطعن المتهمون الذين حضروا أمس مع فريق من المحامين، في الأدلة والقرائن التي قدمها المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق، وتمسكوا جميعا بسلامة موقفهم من تهمة الرشوة، فيما أتهم اثنان منهم بالاشتغال بالتجارة وهم في وظائف حكومية.
وطلب قضاة المحكمة من المدعي العام الاطلاع على ردود المتهمين والرد عليها، وتقرر تأجيل الجلسة إلى الثلاثاء غرة ربيع الأول المقبل، وواجه بعض المتهمين حرجا من بعض المراجعين الذين حرصوا على السلام على بعض الشخصيات المعروفة، فيما شكا المتهمون من بعض وسائل الإعلام التي نشرت عن إيقافهم بأنهم من المتهمين في كارثة السيول، رغم أنه لا علاقة لهم بها، وإنما ضبطوا في تهم نسبت إليهم من قبل لجنة تقصي الحقائق.
وأكد المتهمون في ردودهم (حصلت «عكاظ» على نسخة منها) والتي بلغت 30 صفحة بواقع خمس صفحات لكل متهم، أنه لا علاقة بالوظيفة العامة لما قاموا به من تعامل اقتصر على المساهمة في ما بينهم لتأمين مبلغ لشراء أرض من ملاكها وبشكل نظامي وبمساهمة من كل شخص بموجب شيكات، وأن ما حصلوا عليه من مبالغ تمثل في الفوائد المتحققة من أرباح تلك المساهمة.
وأكد المتهمون للدائرة القضائية الجزائية أن الاتهام ينصب في قياديين في أمانة جدة متهمين بالحصول من جهة عملهما على كروكي الأرض محل المساهمة، في حين أن الأرض ليس عليها صك، وتقع خارج النطاق العمراني، ومن ثم لا توجد أية معلومات أو بيانات من جهة الاختصاص في الأمانة، ومن ثم فإن الكروكي المزعوم غير موجود في الأمانة، وكل ما في الأمر رفوعات مساحة قدمها مكتب استشارات هندسية، وهو ما ينفي وقوع الرشوة على أي من المتهمين.
وأكد المتهمون أنهم عانوا من ويلات المتابعات، بعد أن صنفوا ضمن المتهمين في كارثة السيول، رغم أنهم ضبطوا من قبل اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق في تهم لا علاقة لها بالسيول لا من قريب ولا من بعيد، وقال أحد المتهمين للمحكمة «إن الاتهامات الموجهة لي في القرار ترد نقطة البدء فيها إلى الظروف الاستثنائية والصعبة التي نجمت على كارثة السيول، والتي استوجبت تشكيل لجان التقصي، وانعكست هذه الظروف على إجراءاتها بصورة أو بأخرى باتباعها ذات المنطق الاستثنائي منهجا لممارسة إجراءاتها، مما دفع اللجنة العليا لتصحيح مسار هذه الإجراءات التي أصابت عددا منا كمتهمين، وألقي القبض علينا وجرى التحقيق معني ابتداء في غير واقعة اتهام محددة أو واضحة، وأدى ذلك إلى الوقوع في معاناة شديدة الوطأة رغم المتاعب الصحية التي عانى منها بعض المتهمين».
وأضاف أن تهمة دفع مبالغ مالية كرشوة مقابل البحث له عن أراض غير خالية من الملكية لتطبيق الصك التعويضي عليها، غير صحيح البتة، مشيرا إلى «إن الاعتراف المعول عليه كدليل في الدعوى هو الاعتراف الصريح الواضح الذي لا لبس فيه ولا غموض ولا يتعارض مع باقي الأدلة في الدعوى، وأن يكون قاطعا على ارتكاب جريمة بعينها موضحا كيفية ارتكابها».
وأضاف أن الواقع والوقائع تقوض الاتهام تبعا لانتفاء الدافع إليه، حيث أن اتصالي بالموضوع يحكمه ويحدده دوري فيه مجرد وكيل أحد الشخصيات (ولست بالشريك كما زعم).
وقد عمد المتهم الثالث في اتفاق كتابي بالبحث عن أراضي مملوكة وشرائها من أصحابها، على أن يتولى من خلال مكتبه الهندسي الخاص بعمل الكروكيات الإرشادية وتبتيرها وكافة أعمال الرفع المساحي، على أن تسلم الرفوعات المساحية لمكتب صاحب الشأن ليتولى إجراءات التعويض لدى الجهات المختصة من قبل صاحب الشأن ومعرفته.
وأكد أنه ليس له دور، حيث أنه غير مكلف بالبحث عن الأراضي ولا بالإجراءات الهندسية ولا مكلف بتطبيق التعويض في الأمانة. وزاد كان الاتفاق على الحصول على 10 في المائة من قيمة الأرض لتغطية متطلبات الشراء، وكان ذلك بإحاطة صاحب الشأن دائما باعتباري وكيلا شرعيا فقط.
وطالب أحد المتهمين وهو رجل أعمال، من العلماء رد الاتهامات التي لحقت به في غير موقف يقتضيه، مطالبا بالحكم بعدم الإدانة لعدم إثبات الجريمة موضع الاتهام.
من جهته, تمسك قيادي بارز في أمانة جدة من المتهمين بتقاضي الرشوة والاشتغال بالتجارة، ببراءته، وقال للمحكمة «أدفع بوقوع القرار في خطأ تطبيق النظام وتأويله في كل ما تضمنه إسنادا وأدلة».
وأضاف: كنت ضحية إجراءات، وألقي القبض علي على خلفية الكارثة ولمجرد كوني أعمل في أمانة جدة وليس لوجود مخالفة تستدعي ذلك، فيما لم يوجه إلي قرار الاتهام أي تهمة متعلقة بالفاجعة وأنا اليوم أمثل أمام الدائرة متهما ومكفوف اليد منذ عامين، وباتهامات مهدرة شرعا ونظاما أذكر أنها وجهت حفظا لماء الوجه للتغطية على إجراء غير نظامي.
وقال المتهم «إن الشرط الجوهري لاعتبار الاعتراف كدليل إدانة هو أن يكون قضائيا أو يكون محل اعتباره من قبله لاحقا، والإنسان لا تلحق به صفة المتهم إلا منذ تحريك الدعوى الجنائية ضده، وقبل هذا فإن ما يدلي به من أقوال تكون له قيمة الاستدلالات، وبالتالي فهو وإن صلح كدليل اتهام إلا أنه لا يصلح تلقائيا كدليل إدانة ولا يقيد القضاء بل يخضع لمطلق تقديره».
وأضاف في رده أن ما يشوب قرار الاتهام لا يتوقف عند تهافت الدليل وإنما ينصرف إلى وقائع الاتهام ذاتها، وعدم توافر أركان جريمة الرشوة لعدم تلاقي هذه الوقائع مع أيٍ من الحالات المجرمة في النظام، مؤكدا انتفاء واقعة الاتهام من أخذ خمسة ملايين و500 ألف ريال من المتهمين الثالث والخامس، مسلمة من المتهم الرابع، مقابل التوسط لدى المتهم الثاني لإحضار مخطط توضيحي لأراض غير مملوكة كونها لا تحمل صك تملك، وتقع خارج النطاق العمراني، ومن ثم فهي ليست من الأراضي المرصودة في الأمانة.
وزاد: الشرط المبدئي للتجريم في نطاق جرائم الرشوة، هو أن يدخل الفعل المطلوب في أعمال الوظيفة، فيما لا اختصاص للمتهم الثاني بالعمل بحكم وظيفته، وبالتالي فلا جريمة في التوسط لديه بصدده، وفي ظل ما أشير إليه من انتفاء عدم وجود أي معلومة لدى الأمانة بشأن تلك الأراضي، مما يستحيل وقوع الواقعة محل الاتهام.
وأضاف: إن كانت الواقعة تفصح عن ذاتها وتكشف عن طبيعتها، إلا أن ربطها من قبل الاتهام بالإخلال بواجبات الوظيفة العامة يقتضي إيضاحا، فالواقعة مع استبعاد اختلافات غير مؤثرة تكون قد وردت في إفادات البعض هي اتفاقي مع المتهمين الثاني والرابع على المساهمة في شراء أراض بتأمين مبلغ مالي لدى المتهم الرابع يقوم بشراء الأراضي، وبعد أن استقر رأي المساهمين الآخرين (المتهم الثاني والرابع) على البحث عن أرض غير مملوكة على أن يقوم المتهم الثالث عن طريق مكتبه الهندسي الخاص بإجراءات المسح وإعداد الكروكي وإجراءات التطبيق إعمالا لاتفاقه مع صاحب الشأن، ودخل الأمر حيز التنفيذ بالاستدلال على الأرض المطلوبة في موقعين، وشرائها من واضعي اليد عليها من المواطنين، وكان الاتفاق منذ البداية على إناطة إدارة المساهمة بالمتهم الرابع كونه يمتهن التجارة وذي خبرة، ومن ثم تم تسليم مبالغ المساهمة إليه ليتولى تسوية المساهمة بعد بيع الأرض وتوزيع العائد علينا، وقد بيعت فعلا إلى المتهم الثالث، وسلمت المبالغ المطلوبة عن حصتي في المساهمة مبلغ 2876670 ريالا للمتهم الثاني لتسليمه من جانبه للمتهم الرابع بموجب شيكات وحوالات مالية مرصودة، وإثر إتمام البيع تمت تسوية المساهمة وأستعيد رأس المال المشار إليه مع أرباحه بلغ نحو خمسة ملايين و500 ألف ريال، وهو ذات المبلغ الذي عده قرار الاتهام رشوة، فيما تحصل المتهم الثاني على ما يقارب ستة ملايين ريال كون مقدار مساهمته أعلى من مساهمتي في تلك العملية، ومن الثابت أن استلامي لمبالغ الأرباح قد سلم لي في تاريخ لاحق على ما دفعته من مبالغ في المساهمة. وختم بقوله «إن الاتهام تم على خلفية كارثة السيول وإجراءات لجان التقصي، وقد كانت محل ملاحظة وتحفظ عام، وإن وقائع الاتهام جميعها تفتقد مقومات الدليل ليس كدليل إدانة بل كمجرد دليل يكفي لتوجيه الاتهام، إذ بنت في الاتهام بالرشوة على مجرد إطلاق اللفظ وبالمرسل دون إسناد لنصوص تجريم، وفي إقحام بالمطلق لأوجه الاتهام، والزج بالاتهام بالاشتغال بالتجارة على نحو فيه مخالفة للواقع والنظام، لذا أطلب رد الاتهام والقضاء بعدم الإدانة لانتفاء أوجه التجريم ابتداء عن الوقائع المدعى بها».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.