بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    التجارة: نفاذ نظاميّ السجل التجاري والأسماء التجارية اعتباراً من اليوم 3 أبريل 2025    هيئة الهلال الأحمر بالشرقية تكثف جهودها خلال عيد الفطر 1446ه    مصادرة العديد من الفواكة الغير صالحة للاستهلاك بمنطقة عسير    المملكة تدعم أبطال ذوي التوحد    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    في افتتاح كأس آسيا بالطائف .. الأخضر السعودي تحت 17 عاماً يواجه الصين    أخضر السيدات يدشن معسكر الدمام ويواجه سريلانكا وهونغ كونغ    احتفالات مركز نعام بعيد الفطر المبارك 1446ه    قمر صناعي صيني لبث الإنترنت    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    الدولار يتراجع بنسبة 1% أمام اليورو إثر إعلان ترامب بشأن الرسوم الجمركية    الحكمي رئيسًا لبلدية أحد المسارحة    ضبط البوصلة    «بنو قادس» لأول مرة في نهائي كأس الملك    العثور على «صقر الأسياح» في العراق    فرحة العيد    عيد الشعبة غير    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر    متخصص في الاقتصاد الدولي : تنفيذ الرسوم الجمركية متبادلة قد يؤدي إلى عدم الاستقرار في الأسواق المالية الأمريكية    بماذا أعددنا ل«يونيو»؟    هل هناك حاجة لزيادة عدد الفرق؟    شملت (١٠٦) مكرماََ *بيت الحمد التراثي يكرم رواد الحركة الرياضية في مركز نعام*    مجمع الملك سلمان يُطلق برنامج «شهر اللغة العربية» في إسبانيا    تشهي التخطئة    ضبط إثيوبي في جازان لتهريبه (155,400) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    المملكة توزّع 467 سلة غذائية في مدينة بيروت بلبنان    الرياض تحتضن منتدى الاستثمار الرياضي 2025 الاثنين المقبل    جناح مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في بولونيا يحظى بإشادة الزوار الإيطاليين والمبتعثين    هيئة العقار تدرس وضع حد لرفع الإيجارات    السفير الرقابي يقيم حفل استقبال ويشارك رئيس الجمهورية بصلاة عيد الفطر المبارك    فاطمة الفهرية التي أسست أقدم جامعة في العالم؟    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان    طيفُ التوحدِ همٌ أُمَمِي    نواف بن فيصل يُعزّي أسرة الدهمش في وفاة الحكم الدولي إبراهيم الدهمش    رجال أعمال صبيا يسطرون قصص نجاح ملهمة في خدمة المجتمع وتنمية الاقتصاد المحلي    مدرب الشباب ينتقد التحكيم عقب الخسارة أمام الاتحاد    العيد يعزز الصحة النفسية    تجربة سعودية لدراسة صحة العيون في الفضاء    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جوارديولا يُعلن مدة غياب هالاند    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    أكسيوس: ترمب سيزور السعودية مايو المقبل    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    "أمانة الطائف" تنهي استعداداتها لعيد الفطر المبارك    جمع مهيب في صلاة عيد الفطر في مسجد قباء بالمدينة المنورة    إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة بيشة تُنهي استعداداتها .    مختص ل «الرياض»: 7% يعانون من اضطراب القلق الاجتماعي خلال الأعياد    ترامب: لا أمزح بشأن سعيي لفترة رئاسية ثالثة    إنجاز إيماني فريد    بين الجبال الشامخة.. أبطال الحد الجنوبي يعايدون المملكة    عيد الدرب.. مبادرات للفرح وورود وزيارات للمرضىع    الرئيس عون: لبنان دخل مرحلة جديدة بعد عقود من العنف والحروب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



6 متهمين بكارثة سيول جدة: لا أدلة على اتهامنا بالرشوة .. والتحويلات المالية للمشاركة في مساهمة عقارية
نشر في المدينة يوم 16 - 01 - 2012

شهد ديوان المظالم بجده امس تقديم 6 متهمين بكارثة سيول جدة دفوعاتهم حيال تهم الرشوة واستغلال الوظيفة العامة وممارسة التجارة بطريقة غيرمشروعة ، وجاءت ردودهم في 30 صفحة بواقع 5 صفحات لكل متهم .وبينت مصادر «المدينة» ان جلسة الامس التي بدأت في الساعة التاسعة صباحا استمرت زهاء ساعتين وانتهت بقرار الدائرة القضائية باستكمال نظر القضية في ربيع الاول المقبل .تركزت لوائح ردود المتهمين على نفي جميع التهم المنسوبة إليهم بما فيها الرشوة مبررين المبالغ المحولة بين حساباتهم بشراكتهم معا في احدى المساهمات المالية لتأمين مبلغ لشراء اراض من ملاكها بشكل نظامي وأكد المتهون ان الاتهام ينصب على ان الموظفين الحكوميين في القضية وهما قياديان في امانة جدة متهمان بالحصول من جهة عملهما وهي الامانة على كروكي الارض محل المساهمة في حين ان الارض ليس عليها صك لوقوعها خارج النطاق العمراني وهو ما ينفي وقوع الرشوة على أي من المتهمين على حسب قولهم
وقال احد المتهمين للمحكمة : تم إلقاء القبض عليَّ والتحقيق معي ابتداءً في غير واقعة اتهام محددة أو واضحة ، وقد أدى ذلك إلى الوقوع في معاناة شديدة الوطأة رغم المتاعب الصحية التي عانى منها بعض المتهمين . وزعم ان الإقرار الشرعي الذي تتمسك به هيئة الرقابة والتحقيق صدر في ظروف مكرهة تحمل على المسايرة والرضوخ لما يطلبه القائمين على التحقيق بالرغم من اختلاف ما ورد فيه عما تضمنته إجاباتي على أسئلة التحقيق فيما المفترض أن يكون الإقرار الشرعي رصداً وتلخيصاً لما تضمنته إجاباتي . واضاف ان تهمة دفع مبالغ مالية كرشوة مقابل البحث عن أراضٍ غير خالية من الملكية لتطبيق الصك التعويضي عليها مع العلم المسبق بأن جزءا من هذه المبالغ سوف يدفع رشوة لموظفي الأمانة أمر غير صحيح موضحا إن الاعتراف المعول عليه كدليل في الدعوى هو الاعتراف الصريح الواضح الذي لا لبس فيه ولا غموض وأن يكون قاطعاً على ارتكاب جريمة بعينها موضحاً كيفية ارتكابها
وقد بنى القرار دليل اتهامي على اعترافي المصدق شرعاً وبمقابلته مع شروط اعتبار الاعتراف كدليل وإعمالها على كافة مفرداته يتأكد انتفاء كافة الشروط المطلوبة حيث دارت الاقوال حول وقائع لم أحضرها أو أقف عليها أو يتوافر عليها دليل لدي ومن ذلك حدوث اجتماعات والعلم بإحضار كروكي وطلب ضمان متهم لآخر وعلمي بأن للمتهمين الأول والرابع نصيب من المال لا أعرف تفصيله وجميعها أقوال ذات طابع مرسل .
واضاف ان الواقع والوقائع تقوض الاتهام تبعاً لانتفاء الدافع إليه ولعدم اتصالي بأية إجراءات تقتضيه حيث ان اتصالي بالموضوع يحكمه ويحدده دوري فيه مجرد وكيل احد الشخصيات (ولست بالشريك كما زعم) يتابع الإجراءات ولا يتدخل فيها
وأضاف أن صاحب الشأن كان قد عمد المتهم الثالث في اتفاق كتابي البحث عن أراضي مملوكة وشرائها من أصحابها وعلى أن يقوم من خلال مكتبه الهندسي الخاص بعمل الكروكيات الإرشادية وتبتيرها وكافة أعمال الرفع المساحي على أن تسلم الرفوعات المساحية لمكتب صاحب الشأن ليتولى إجراءات التعويض لدى الجهات المختصة من قبل صاحب الشأن ومعرفته . وأكد انه ليس له دور مشيرا الى انه غير مكلف بالبحث عن الأراضي ولا بالإجراءات الهندسية ولا بتطبيق التعويض بالأمانة ، وقد أقحم على مسار التداخل بالإجراءات . و كان الاتفاق على الحصول على 10 % من قيمة الأرض لتغطية متطلبات الشراء , وكان ذلك بإحاطة صاحب الشأن دائماً باعتباري وكيل شرعي فقط ودون أن أتدخل على أي نحو بتقصي أوجه صرف المكتب أو متابعة كيفية التصرف فيها .
رجل الاعمال يطلب رد الاتهام
وطالب رجل الاعمال المتهم من أصحاب الفضيلة رد الاتهامات التي اصابته في غير موقف يقتضيه بالنظر إلى دوره المحدود في متابعة إجراءات روتينية ونظامية دون التدخل فيها مما يجعله خارج الموضوع عبر كافة مراحله مطالبا بالحكم بعدم الإدانة لعدم قيام الجريمة موضع الاتهام على حد قوله
من جانبه تمسك قيادي بارز في أمانة جدة من المتهمين بتقاضي الرشوة ، والاشتغال بالتجارة ببرائته وقال للمحكمة أدفع بداءة بوقوع القرار في خطأ تطبيق النظام وتأويله في كل ما تضمنه إسناداًوأدلة . واضاف ان المسؤولية تتحدد وتبنى وتتم مع مراعاة القواعد الشرعية والنظامية التي يرد إليها الثواب والعقاب
واضاف : كنت ضحية بعض الاجراءات التى اتخذت من اللجان المختصة بالتحقيق وتم إلقاء القبض علي على خلفية الكارثة لمجرد انى أعمل بأمانة جدة وليس لوجود مخالفة تستدعي ذلك ، وبالمخالفة لمقتضى المادة (35) من نظام الإجراءات الجزائية ، فيما لم يوجه إلي قرار الاتهام أي تهمة متعلقة بالفاجعة وأنا اليوم أمثل أمام الدائرة متهماً ومكفوف اليد منذ عامين وباتهامات مهدرة شرعاًونظاماً ازعم أنها وجهت حفظاً لماء الوجه للتغطية على إجراءات غير نظامي على حد زعمه
وقال المتهم ان قرار الاتهام يعول على الاعتراف كدليل وحيد ، وقد حوى السياق إقراراً بوقائع مادية مجردة وليس اعترافاً بجريمة في حين ان الشرط الجوهري لاعتبار الاعتراف كدليل إدانة هو أن يكون قضائياً أو يكون محل اعتباره من قبله لاحقاً ، والإنسان لا تلحق به صفة المتهم إلا منذ تحريك الدعوى الجنائية ضده ، وقبل هذا فإن ما يدلي به من أقوال تكون له قيمة الاستدلالات ولا يتعدى ، وبالتالي فهو وإن صلح كدليل اتهام إلا أنه لا يصلح تلقائياً كدليل إدانة
واضاف في رده ان ما يشوب قرار الاتهام لا يتوقف عند تهافت الدليل وإنما ينصرف إلى وقائع الاتهام ذاتها ومنها عدم توافر أركان جريمة الرشوة لعدم تلاقي هذه الوقائع مع أيٍ من الحالات المجرمة بالنظام مؤكدا انتفاء واقعة الاتهام من ناحية أخذ مبلغ خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال من المتهمين الثالث والخامس مسلمة من المتهم الرابع مقابل التوسط لدى المتهم الثاني لإحضار مخطط توضيحي لأراضي غير مملوكة .
واوضح ان السياق ينطوي بذاته على ما ينفيه ويدحضه بتحديده للغرض «بإحضار المخطط» ففيه خروج من نطاق التجريم لعدم دخوله في الاختصاص الوظيفي لكلينا وعدم إمكانية حدوثه واقعاً لانتفاء وجود أية معلومة بجهة عملنا عن تلك الأرض كونها لا تحمل صك تملك وسند التملك عليها لا يتعدى أوراق جدودية وتقع خارج النطاق العمراني ، ومن ثم فهي ليست من الأراضي المرصودة بالأمانة
وزاد في رده : الشرط المبدئي للتجريم في نطاق جرائم الرشوة هو أن يكون الفعل المطلوب يدخل في أعمال الوظيفة ، فيما لا اختصاص للمتهم الثاني بالعمل بحكم وظيفته وبالتالي فلا جريمة في التوسط لديه بصدده
واضاف : الواقعة – مع استبعاد اختلافات غير مؤثرة تكون قد وردت في إفادات البعض – هي اتفاقي مع المتهمين الثاني والرابع على المساهمة في شراء أراضي بتأمين مبلغ مالي لدى المتهم الرابع لشراء الأراضي في حدوده ، بعد أن استقر رأي المساهمين الآخرين (المتهم الثاني والرابع) على البحث عن أرض غير مملوكة على أن يقوم المتهم الثالث عن طريق مكتبه الهندسي الخاص بإجراءات المسح وإعداد الكروكي وإجراءات التطبيق إعمالاً لاتفاقه مع صاحب الشأن ودخل الأمر حيز التنفيذ بالاستدلال على الأرض المطلوبة في موقعين وشراءها من واضعي اليد عليها من المواطنين وكان الاتفاق منذ البداية على إناطة إدارة المساهمة بالمتهم الرابع كونه يمتهن التجارة وذي خبرة , ومن ثم تم تسليم مبالغ المساهمة إليه ليتولى تسوية المساهمة بعد بيع الأرض وتوزيع العائد علينا , وقد بيعت فعلاً إلى المتهم الثالث . وسلمت المبالغ المطلوبة عن حصتي في المساهمة وهي مليونين وثمانمائة وستة وسبعون ألف وستمائة وسبعين ريال للمتهم الثاني لتسليمها من جانبه للمتهم الرابع بموجب شيكات وحوالات مالية مرصودة . وإثر إتمام البيع تم تسوية المساهمة واستعدت رأس المال المشار إليه مع أرباحه مبلغاً إجماليه خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال , وهو ذات المبلغ الذي عده قرار الاتهام رشوة فيما تحصل المتهم الثاني على ما يقارب ستة ملايين ريال لان مقدار مساهمته أعلى من مساهمتي . ومن الثابت أن استلامي لمبالغ الأرباح قد سُلِّم لي في تاريخ لاحق على ما دفعته من مبالغ في المساهمة .
20 منحة ارض
وعن تهمة تورطه في الحصول على نحو 20 منحة ارض اجاب في رده بالقول : ان المنح من الدولة وليست من المتهم المذكور وقد حصلت عليها كما يحصل عليها المواطنون جميعاً ، ولم تربطني به صلة سواء كانت مراجعته لأمر يخص (جهة عمله) أو أمر شخصي وقد أرسلت إليه طلبات المنح ولم يرد في أقواله أو يثبت الادعاء أن حصولي عليها قد صاحبه استغلال نفوذ
وحول تهمة الاشتغال بالتجارة و تأسيس شركة اوضح ان تأسيس الزوجة أو شراكتها في شركة أمر يخصها واستقلال الذمة المالية للزوجة مقرر شرعاً , ولم يجعل النظام من واجبات الموظف منع زوجته من الاشتغال بالتجارة .كما ان الشركة المنوه إليها هي شركة ذات مسئولية محدودة ،
واضاف : ان وقائع الاتهام جميعاً تفتقد مقومات الدليل ليس كدليل إدانة بل كمجرد دليل يكفي لتوجيه الاتهام ، إذ بنت في الاتهام بالرشوة على مجرد إطلاق اللفظ وبالمرسل دون إسناد لنصوص تجريم وفي إقحام بالمطلق لأوجه الاتهام وختم بقوله : أطلب رد الاتهام والقضاء بعدم الإدانة لانتفاء أوجه التجريم عن الوقائع المدعى بها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.