شهد ديوان المظالم بجده امس تقديم 6 متهمين بكارثة سيول جدة دفوعاتهم حيال تهم الرشوة واستغلال الوظيفة العامة وممارسة التجارة بطريقة غيرمشروعة ، وجاءت ردودهم في 30 صفحة بواقع 5 صفحات لكل متهم .وبينت مصادر «المدينة» ان جلسة الامس التي بدأت في الساعة التاسعة صباحا استمرت زهاء ساعتين وانتهت بقرار الدائرة القضائية باستكمال نظر القضية في ربيع الاول المقبل .تركزت لوائح ردود المتهمين على نفي جميع التهم المنسوبة إليهم بما فيها الرشوة مبررين المبالغ المحولة بين حساباتهم بشراكتهم معا في احدى المساهمات المالية لتأمين مبلغ لشراء اراض من ملاكها بشكل نظامي وأكد المتهون ان الاتهام ينصب على ان الموظفين الحكوميين في القضية وهما قياديان في امانة جدة متهمان بالحصول من جهة عملهما وهي الامانة على كروكي الارض محل المساهمة في حين ان الارض ليس عليها صك لوقوعها خارج النطاق العمراني وهو ما ينفي وقوع الرشوة على أي من المتهمين على حسب قولهم وقال احد المتهمين للمحكمة : تم إلقاء القبض عليَّ والتحقيق معي ابتداءً في غير واقعة اتهام محددة أو واضحة ، وقد أدى ذلك إلى الوقوع في معاناة شديدة الوطأة رغم المتاعب الصحية التي عانى منها بعض المتهمين . وزعم ان الإقرار الشرعي الذي تتمسك به هيئة الرقابة والتحقيق صدر في ظروف مكرهة تحمل على المسايرة والرضوخ لما يطلبه القائمين على التحقيق بالرغم من اختلاف ما ورد فيه عما تضمنته إجاباتي على أسئلة التحقيق فيما المفترض أن يكون الإقرار الشرعي رصداً وتلخيصاً لما تضمنته إجاباتي . واضاف ان تهمة دفع مبالغ مالية كرشوة مقابل البحث عن أراضٍ غير خالية من الملكية لتطبيق الصك التعويضي عليها مع العلم المسبق بأن جزءا من هذه المبالغ سوف يدفع رشوة لموظفي الأمانة أمر غير صحيح موضحا إن الاعتراف المعول عليه كدليل في الدعوى هو الاعتراف الصريح الواضح الذي لا لبس فيه ولا غموض وأن يكون قاطعاً على ارتكاب جريمة بعينها موضحاً كيفية ارتكابها وقد بنى القرار دليل اتهامي على اعترافي المصدق شرعاً وبمقابلته مع شروط اعتبار الاعتراف كدليل وإعمالها على كافة مفرداته يتأكد انتفاء كافة الشروط المطلوبة حيث دارت الاقوال حول وقائع لم أحضرها أو أقف عليها أو يتوافر عليها دليل لدي ومن ذلك حدوث اجتماعات والعلم بإحضار كروكي وطلب ضمان متهم لآخر وعلمي بأن للمتهمين الأول والرابع نصيب من المال لا أعرف تفصيله وجميعها أقوال ذات طابع مرسل . واضاف ان الواقع والوقائع تقوض الاتهام تبعاً لانتفاء الدافع إليه ولعدم اتصالي بأية إجراءات تقتضيه حيث ان اتصالي بالموضوع يحكمه ويحدده دوري فيه مجرد وكيل احد الشخصيات (ولست بالشريك كما زعم) يتابع الإجراءات ولا يتدخل فيها وأضاف أن صاحب الشأن كان قد عمد المتهم الثالث في اتفاق كتابي البحث عن أراضي مملوكة وشرائها من أصحابها وعلى أن يقوم من خلال مكتبه الهندسي الخاص بعمل الكروكيات الإرشادية وتبتيرها وكافة أعمال الرفع المساحي على أن تسلم الرفوعات المساحية لمكتب صاحب الشأن ليتولى إجراءات التعويض لدى الجهات المختصة من قبل صاحب الشأن ومعرفته . وأكد انه ليس له دور مشيرا الى انه غير مكلف بالبحث عن الأراضي ولا بالإجراءات الهندسية ولا بتطبيق التعويض بالأمانة ، وقد أقحم على مسار التداخل بالإجراءات . و كان الاتفاق على الحصول على 10 % من قيمة الأرض لتغطية متطلبات الشراء , وكان ذلك بإحاطة صاحب الشأن دائماً باعتباري وكيل شرعي فقط ودون أن أتدخل على أي نحو بتقصي أوجه صرف المكتب أو متابعة كيفية التصرف فيها . رجل الاعمال يطلب رد الاتهام وطالب رجل الاعمال المتهم من أصحاب الفضيلة رد الاتهامات التي اصابته في غير موقف يقتضيه بالنظر إلى دوره المحدود في متابعة إجراءات روتينية ونظامية دون التدخل فيها مما يجعله خارج الموضوع عبر كافة مراحله مطالبا بالحكم بعدم الإدانة لعدم قيام الجريمة موضع الاتهام على حد قوله من جانبه تمسك قيادي بارز في أمانة جدة من المتهمين بتقاضي الرشوة ، والاشتغال بالتجارة ببرائته وقال للمحكمة أدفع بداءة بوقوع القرار في خطأ تطبيق النظام وتأويله في كل ما تضمنه إسناداًوأدلة . واضاف ان المسؤولية تتحدد وتبنى وتتم مع مراعاة القواعد الشرعية والنظامية التي يرد إليها الثواب والعقاب واضاف : كنت ضحية بعض الاجراءات التى اتخذت من اللجان المختصة بالتحقيق وتم إلقاء القبض علي على خلفية الكارثة لمجرد انى أعمل بأمانة جدة وليس لوجود مخالفة تستدعي ذلك ، وبالمخالفة لمقتضى المادة (35) من نظام الإجراءات الجزائية ، فيما لم يوجه إلي قرار الاتهام أي تهمة متعلقة بالفاجعة وأنا اليوم أمثل أمام الدائرة متهماً ومكفوف اليد منذ عامين وباتهامات مهدرة شرعاًونظاماً ازعم أنها وجهت حفظاً لماء الوجه للتغطية على إجراءات غير نظامي على حد زعمه وقال المتهم ان قرار الاتهام يعول على الاعتراف كدليل وحيد ، وقد حوى السياق إقراراً بوقائع مادية مجردة وليس اعترافاً بجريمة في حين ان الشرط الجوهري لاعتبار الاعتراف كدليل إدانة هو أن يكون قضائياً أو يكون محل اعتباره من قبله لاحقاً ، والإنسان لا تلحق به صفة المتهم إلا منذ تحريك الدعوى الجنائية ضده ، وقبل هذا فإن ما يدلي به من أقوال تكون له قيمة الاستدلالات ولا يتعدى ، وبالتالي فهو وإن صلح كدليل اتهام إلا أنه لا يصلح تلقائياً كدليل إدانة واضاف في رده ان ما يشوب قرار الاتهام لا يتوقف عند تهافت الدليل وإنما ينصرف إلى وقائع الاتهام ذاتها ومنها عدم توافر أركان جريمة الرشوة لعدم تلاقي هذه الوقائع مع أيٍ من الحالات المجرمة بالنظام مؤكدا انتفاء واقعة الاتهام من ناحية أخذ مبلغ خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال من المتهمين الثالث والخامس مسلمة من المتهم الرابع مقابل التوسط لدى المتهم الثاني لإحضار مخطط توضيحي لأراضي غير مملوكة . واوضح ان السياق ينطوي بذاته على ما ينفيه ويدحضه بتحديده للغرض «بإحضار المخطط» ففيه خروج من نطاق التجريم لعدم دخوله في الاختصاص الوظيفي لكلينا وعدم إمكانية حدوثه واقعاً لانتفاء وجود أية معلومة بجهة عملنا عن تلك الأرض كونها لا تحمل صك تملك وسند التملك عليها لا يتعدى أوراق جدودية وتقع خارج النطاق العمراني ، ومن ثم فهي ليست من الأراضي المرصودة بالأمانة وزاد في رده : الشرط المبدئي للتجريم في نطاق جرائم الرشوة هو أن يكون الفعل المطلوب يدخل في أعمال الوظيفة ، فيما لا اختصاص للمتهم الثاني بالعمل بحكم وظيفته وبالتالي فلا جريمة في التوسط لديه بصدده واضاف : الواقعة – مع استبعاد اختلافات غير مؤثرة تكون قد وردت في إفادات البعض – هي اتفاقي مع المتهمين الثاني والرابع على المساهمة في شراء أراضي بتأمين مبلغ مالي لدى المتهم الرابع لشراء الأراضي في حدوده ، بعد أن استقر رأي المساهمين الآخرين (المتهم الثاني والرابع) على البحث عن أرض غير مملوكة على أن يقوم المتهم الثالث عن طريق مكتبه الهندسي الخاص بإجراءات المسح وإعداد الكروكي وإجراءات التطبيق إعمالاً لاتفاقه مع صاحب الشأن ودخل الأمر حيز التنفيذ بالاستدلال على الأرض المطلوبة في موقعين وشراءها من واضعي اليد عليها من المواطنين وكان الاتفاق منذ البداية على إناطة إدارة المساهمة بالمتهم الرابع كونه يمتهن التجارة وذي خبرة , ومن ثم تم تسليم مبالغ المساهمة إليه ليتولى تسوية المساهمة بعد بيع الأرض وتوزيع العائد علينا , وقد بيعت فعلاً إلى المتهم الثالث . وسلمت المبالغ المطلوبة عن حصتي في المساهمة وهي مليونين وثمانمائة وستة وسبعون ألف وستمائة وسبعين ريال للمتهم الثاني لتسليمها من جانبه للمتهم الرابع بموجب شيكات وحوالات مالية مرصودة . وإثر إتمام البيع تم تسوية المساهمة واستعدت رأس المال المشار إليه مع أرباحه مبلغاً إجماليه خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال , وهو ذات المبلغ الذي عده قرار الاتهام رشوة فيما تحصل المتهم الثاني على ما يقارب ستة ملايين ريال لان مقدار مساهمته أعلى من مساهمتي . ومن الثابت أن استلامي لمبالغ الأرباح قد سُلِّم لي في تاريخ لاحق على ما دفعته من مبالغ في المساهمة . 20 منحة ارض وعن تهمة تورطه في الحصول على نحو 20 منحة ارض اجاب في رده بالقول : ان المنح من الدولة وليست من المتهم المذكور وقد حصلت عليها كما يحصل عليها المواطنون جميعاً ، ولم تربطني به صلة سواء كانت مراجعته لأمر يخص (جهة عمله) أو أمر شخصي وقد أرسلت إليه طلبات المنح ولم يرد في أقواله أو يثبت الادعاء أن حصولي عليها قد صاحبه استغلال نفوذ وحول تهمة الاشتغال بالتجارة و تأسيس شركة اوضح ان تأسيس الزوجة أو شراكتها في شركة أمر يخصها واستقلال الذمة المالية للزوجة مقرر شرعاً , ولم يجعل النظام من واجبات الموظف منع زوجته من الاشتغال بالتجارة .كما ان الشركة المنوه إليها هي شركة ذات مسئولية محدودة ، واضاف : ان وقائع الاتهام جميعاً تفتقد مقومات الدليل ليس كدليل إدانة بل كمجرد دليل يكفي لتوجيه الاتهام ، إذ بنت في الاتهام بالرشوة على مجرد إطلاق اللفظ وبالمرسل دون إسناد لنصوص تجريم وفي إقحام بالمطلق لأوجه الاتهام وختم بقوله : أطلب رد الاتهام والقضاء بعدم الإدانة لانتفاء أوجه التجريم عن الوقائع المدعى بها .