أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي بمحافظة جدة حكماً بسجن أربعة أشخاص مدة 16 عاماً بعد إدانتهم بالافتيات على ولي الأمر في مسألة القتال، من خلال محاولة الخروج إلى مواطن القتال والفتنة في أفغانستان، والقيام بالتنسيق للراغبين في الخروج إلى العراقوأفغانستان للانضمام إلى الجماعات المقاتلة وسعيهم لإيجاد طريق لإخراج من يرغب في القتال في الصومال. جاء ذلك خلال جلسة عقدتها المحكمة الجزائية في حضور «المدعي العام» وثلاثة متهمين في حين تغيب اثنان من المتهمين عن حضور الجلسة رغم إبلاغهما من المحكمة على ضرورة الحضور. وحكمت على المتهم الأول بالسجن عامين تحسب منها فترة توقيفه السابق على ذمة القضية، ومنها عام واحد استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وذلك بعد اتهامه بالافتيات على ولي الأمر في مسألة القتال والسعي للخروج إلى العراق للمشاركة في القتال هناك، واتفاقه مع رفيقه على السفر سوياً إلى هناك وتصريحه لعدد من رفاقه بإصراره على الخروج إلى مواطن القتال وطلبه منهم المساعدة وتستره عليهم، وقيامه بشراء أربع شرائح جوال مسبقة الدفع بقصد استخدامها للتواصل مع رفاقه للتنسيق في ما عزم عليه، وتأييد أعمال تنظيم القاعدة في الخارج وقيامه بتخزين وحيازة مستندات حاسوبية محظورة. كما أصدرت حكماً بحق المتهم الثاني تضمن سجنه مدة ثلاثة أعوام وثمانية أشهر تحسب منها فترة توقيفه السابق على ذمة القضية، منها ثلاثة أشهر استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، إضافة إلى منع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وذلك بعد إدانته بالافتيات على ولي الأمر في مسألة القتال والتعاطف مع المقاتلين ومن يرغب في الخروج إلى القتال والسعي لمساعدة من يرغب في الخروج بكل ما يستطيع من خلال طلبه من أحد المنسقين، ومساعدة أشخاص عدة في الخروج للقتال في المواطن المضطربة، والتستر على أحد الأشخاص (قتل في العراق) وشخص آخر في خروجهما إلى العراق للمشاركة في القتال هناك وحيازة محتويات حاسوبية. وأدانت المحكمة الجزائية المتخصصة المتهم الثالث بالافتيات على ولي الأمر من خلال تواصله وتستره على شخصين يقومان بمساعدة وتنسيق خروج من يرغب السفر إلى المواطن المضطربة للمشاركة في القتال هناك وعدم الإبلاغ عما علمه من سفر أخيه وشخصين آخرين إلى العراق (قتلوا هناك) والسعي إلى إخراج شخصين لأفغانستان وحيازة مستندات حاسوبية في جهازه الحاسوبي وشريط حاسوبي احتوى بعضها على ملفات تؤيد أعمال تنظيم القاعدة في الداخل، وحكمت بسجنه مدة أربعة أعوام وستة أشهر تحسب منها فترة توقيفه السابق على ذمة القضية، منها عام واحد استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. وأصدرت حكماً على المتهم الخامس بالسجن مدة خمسة أعوام وستة أشهر تحسب منها فترة توقيفه السابق على ذمة القضية، منها سنتان استناداً إلى المادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر بعد إدانته بالافتيات على ولي الأمر في مسألة القتال، من خلال محاولة الخروج إلى مواطن القتال والفتنة في أفغانستان، والقيام بالتنسيق للراغبين في الخروج إلى العراقوأفغانستان للانضمام إلى الجماعات المقاتلة، وسعيه لإيجاد طريق لإخراج من يرغب في القتال في الصومال، والقيام بجمع وتسلم مبالغ مالية قدرها 150 ألف ريال لغرض تجهيز الراغبين في الخروج إلى مواطن القتال. ... ومصادرة الأجهزة الحاسوبية وملحقاتها الخاصة بالمتهمين أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي بجدة أمس حكماً بمصادرة الأجهزة الحاسوبية وملحقاتها والمذكرات المضبوطة في ملف قضية المتهمين المحكومين، استناداً إلى المادة ال13 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. فيما اعترض «المدعي العام» على الحكم وأفهمته المحكمة بأن مدة الاعتراض 30 يوماً من تاريخ تسلم الصك بموجب المادة 194 من نظام الإجراءات الجزائية، وإذا لم يقدم خلالها شيئاً فسيُرفع الحكم لمحكمة الاستئناف بموجب المادة 195 من النظام المذكور. وقرر المدعى عليهم الأول والثاني والثالث بقول كل منهم: «أنا معترض على الحكم ولا أرغب في تقديم لائحة اعتراضية مكتفياً بردي السابق». وبشأن المتهم الرابع أوضحت المحكمة: «نظراً إلى عدول المدعى عليه لجميع جلسات هذه القضية أفهمنا المدعي العام بأنه باق على دعواه حتى يتم إحضار المدعى عليه».