خلال زيارته الرسمية.. وزير الخارجية يلتقي عدداً من القيادات اللبنانية    وزير الخارجية يلتقي رئيس وزراء لبنان المكلف    قرار في الهلال بشأن عروض تمبكتي    أمير منطقة جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة فيفا    الحجي ل«عكاظ»: البطولة تعزز التواصل مع خبراء عالميين    محافظ صندوق التنمية الوطني يستعرض الأولويات الاستراتيجية والمبادرات لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص    «حرس الحدود» بجازان ينقذ مواطناً من الغرق أثناء ممارسة السباحة    ترمب يطلب خفضا «فوريا» لمعدلات الفائدة    أمير منطقة حائل يزور مشروع شركة الطخيم للألبان بالخطة    وزير الصناعة والثروة المعدنية يفتتح المؤتمر الدولي ال 12 لتطبيقات الإشعاع والنظائر المشعة الأحد القادم    هيئة الفروسية تناقش مستقبل البولو مع رئيس الاتحاد الدولي    مانشستر سيتي: مرموش كان بمقدوره تمثيل منتخب كندا ويعتبر محمد صلاح قدوته    أخضر 17 في المجموعة الأولى ببطولة كأس آسيا    نائب وزير البيئة والمياه والزراعة يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تمديد خدمته ل4 سنوات    «حرس الحدود» بعسير يحبط تهريب 795 كيلوغراماً من القات    10 عروض أدائية سعودية وبرازيلية تدشن معرض «التقاء»    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس منغوليا في وفاة الرئيس السابق    «كايو» يصل إلى الرياض    إنجازات سعود الطبية في علاج السكتة الدماغية خلال 2024    العليمي: تصنيف الحوثي «إرهابية» مدخل لإحلال السلام والاستقرار بالمنطقة    11 فرصة عقارية بمزاد رواسي جدة    فرص تطوعية إسعافية لخدمة زوار المسجد النبوي    «الاحتلال» يصعد جرائمه في جنين.. مقتل مدنيين وإصابة مسن في هجوم إسرائيلي    وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثانية عشرة لمساعدة الشعب السوري    بحث الفرص المشتركة في صناعات الطيران والسيارات والأدوية مع شركات عالمية    رابطةُ العالَم الإسلامي تُدين هجومَ قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة "جنين" في الضفّة الغربية    هطول أمطار متفاوتة الغزارة على معظم مناطق المملكة.. ابتداءً من اليوم وحتى الاثنين    «أكاديمية الإعلام» تبحث تطوير الكفاءات الوطنية    اتحاد بنزيما «شباب وعميد»    ولي العهد للرئيس الأمريكي: توسيع استثمارات السعودية مع الولايات المتحدة ب 600 مليار دولار    السعودية تستعرض ثمار رؤيتها 2030    أمير الشرقية يستقبل الفائزين من "ثقافة وفنون" الدمام    مدير الأمن العام يستقبل نظيره الجزائري    1000 معتمر وزائر من 66 دولة هذا العام.. ضيوف» برنامج خادم الحرمين» يتوافدون إلى المدينة المنورة    رئاسة الحرمين تفعّل مبادرة «توعية قاصدينا شرف لمنسوبينا»    حرائق أمريكا.. هل من مُدَّكِر؟!    أفراح آل حسين والجحدلي بزواج ريان    البازعي ل«عكاظ»: الجيل الحالي نشأ في فضاء أكثر انفتاحاً ووعياً بأهمية الحوار    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي ينهي معاناة مراجع مع مضاعفات عملية تحويل المسار بجراحة تصحيحية نادرة ومعقدة    سليمان المنديل.. أخ عزيز فقدناه    شهقة ممصولة    وزير العدل يلتقي السفير الصيني    مختل «يذبح» جاره في مصر.. مصدر أمني ل«عكاظ»: القاتل يهذي بكلمات غير مفهومة    ندوة الإرجاف    المجتمع السعودي والقيم الإنسانية    ثقافة الابتسامة    وصية المؤسس لولي عهده    القيادة تعزي الرئيس التركي في ضحايا حريق منتجع بولو    مسؤولون: الجيش الأميركي يستعد لإرسال 1500 جندي إضافي إلى الحدود    نموذج الرعاية الصحية.. الأثر والرعاية الشاملة !    مستشفى الملك فهد الجامعي يجدد اعتماد «CBAHI» للمرة الرابعة    الفن التشكيلي السعودي في كتاب    "لسان الطير"    اختتام المخيم الكشفي التخصصي على مستوى المملكة بتعليم جازان    "ملتقى القصة" يقدم تجربة إبداعية ويحتضن الكُتّاب    أعمال العنف تؤكد رغبة إسرائيل في تعزيز الاستيطان    رابطة العالم الإسلامي تعزي تركيا في ضحايا الحريق بمنتجع بولاية بولو    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدة: السجن والمنع من السفر ل 4 متورطين انضموا ل «الجماعات الإرهابية»
نشر في الحياة يوم 08 - 07 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي بمحافظة جدة حكماً بسجن أربعة أشخاص مدة 16 عاماً بعد إدانتهم بالافتيات على ولي الأمر في مسألة القتال، من خلال محاولة الخروج إلى مواطن القتال والفتنة في أفغانستان، والقيام بالتنسيق للراغبين في الخروج إلى العراق وأفغانستان للانضمام إلى الجماعات المقاتلة وسعيهم لإيجاد طريق لإخراج من يرغب في القتال في الصومال.
جاء ذلك خلال جلسة عقدتها المحكمة الجزائية في حضور «المدعي العام» وثلاثة متهمين في حين تغيب اثنان من المتهمين عن حضور الجلسة رغم إبلاغهما من المحكمة على ضرورة الحضور.
وحكمت على المتهم الأول بالسجن عامين تحسب منها فترة توقيفه السابق على ذمة القضية، ومنها عام واحد استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وذلك بعد اتهامه بالافتيات على ولي الأمر في مسألة القتال والسعي للخروج إلى العراق للمشاركة في القتال هناك، واتفاقه مع رفيقه على السفر سوياً إلى هناك وتصريحه لعدد من رفاقه بإصراره على الخروج إلى مواطن القتال وطلبه منهم المساعدة وتستره عليهم، وقيامه بشراء أربع شرائح جوال مسبقة الدفع بقصد استخدامها للتواصل مع رفاقه للتنسيق في ما عزم عليه، وتأييد أعمال تنظيم القاعدة في الخارج وقيامه بتخزين وحيازة مستندات حاسوبية محظورة.
كما أصدرت حكماً بحق المتهم الثاني تضمن سجنه مدة ثلاثة أعوام وثمانية أشهر تحسب منها فترة توقيفه السابق على ذمة القضية، منها ثلاثة أشهر استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، إضافة إلى منع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وذلك بعد إدانته بالافتيات على ولي الأمر في مسألة القتال والتعاطف مع المقاتلين ومن يرغب في الخروج إلى القتال والسعي لمساعدة من يرغب في الخروج بكل ما يستطيع من خلال طلبه من أحد المنسقين، ومساعدة أشخاص عدة في الخروج للقتال في المواطن المضطربة، والتستر على أحد الأشخاص (قتل في العراق) وشخص آخر في خروجهما إلى العراق للمشاركة في القتال هناك وحيازة محتويات حاسوبية.
وأدانت المحكمة الجزائية المتخصصة المتهم الثالث بالافتيات على ولي الأمر من خلال تواصله وتستره على شخصين يقومان بمساعدة وتنسيق خروج من يرغب السفر إلى المواطن المضطربة للمشاركة في القتال هناك وعدم الإبلاغ عما علمه من سفر أخيه وشخصين آخرين إلى العراق (قتلوا هناك) والسعي إلى إخراج شخصين لأفغانستان وحيازة مستندات حاسوبية في جهازه الحاسوبي وشريط حاسوبي احتوى بعضها على ملفات تؤيد أعمال تنظيم القاعدة في الداخل، وحكمت بسجنه مدة أربعة أعوام وستة أشهر تحسب منها فترة توقيفه السابق على ذمة القضية، منها عام واحد استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وأصدرت حكماً على المتهم الخامس بالسجن مدة خمسة أعوام وستة أشهر تحسب منها فترة توقيفه السابق على ذمة القضية، منها سنتان استناداً إلى المادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر بعد إدانته بالافتيات على ولي الأمر في مسألة القتال، من خلال محاولة الخروج إلى مواطن القتال والفتنة في أفغانستان، والقيام بالتنسيق للراغبين في الخروج إلى العراق وأفغانستان للانضمام إلى الجماعات المقاتلة، وسعيه لإيجاد طريق لإخراج من يرغب في القتال في الصومال، والقيام بجمع وتسلم مبالغ مالية قدرها 150 ألف ريال لغرض تجهيز الراغبين في الخروج إلى مواطن القتال.
... ومصادرة الأجهزة الحاسوبية وملحقاتها الخاصة بالمتهمين
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي بجدة أمس حكماً بمصادرة الأجهزة الحاسوبية وملحقاتها والمذكرات المضبوطة في ملف قضية المتهمين المحكومين، استناداً إلى المادة ال13 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. فيما اعترض «المدعي العام» على الحكم وأفهمته المحكمة بأن مدة الاعتراض 30 يوماً من تاريخ تسلم الصك بموجب المادة 194 من نظام الإجراءات الجزائية، وإذا لم يقدم خلالها شيئاً فسيُرفع الحكم لمحكمة الاستئناف بموجب المادة 195 من النظام المذكور. وقرر المدعى عليهم الأول والثاني والثالث بقول كل منهم: «أنا معترض على الحكم ولا أرغب في تقديم لائحة اعتراضية مكتفياً بردي السابق». وبشأن المتهم الرابع أوضحت المحكمة: «نظراً إلى عدول المدعى عليه لجميع جلسات هذه القضية أفهمنا المدعي العام بأنه باق على دعواه حتى يتم إحضار المدعى عليه».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.