"التجارة" توضح طريقة كتابة الاسم التجاري المتوافق مع النظام الجديد عند تقديم الطلب    وزارة الداخلية: غرامة 100 ألف ريال للشركات المتأخرة في الإبلاغ عن تأخر مغادرة الحجاج والمعتمرين    500 مليون ريال الزيادة المتوقعة على إيرادات دله الصحية في العام الأول بعد استكمال الاستحواذ على مستشفيات السلام والأحساء بالمنطقة الشرقية    القمة الثلاثية بين السيسي وماكرون وعاهل الأردن قد تُشكل تحولًا دوليًا تجاه الوضع في غزة    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. حرم الملك تكرم الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميُّز النسائي في الأربعاء    المملكة ترأس الاجتماع الثالث بالدرعية.. لجنة صندوق النقد تناقش تعزيز استقرار الاقتصاد العالمي    بهدف تزويد رؤساء ومديري إدارات تقنية المعلومات بالخبرات.. أكاديمية طويق تطلق برنامج «قادة تقنيات المستقبل»    تمهيداً لبدء رحلاته حول العالم.. طيران الرياض يتسلم الرخصة التشغيلية    سماحة المفتي العام و"نائبه" يستقبلان المهنئين بعيد الفطر    انفراجة لأزمة السودانيين العالقين بمعبر أرقين.. الدعم السريع ينفذ مجزرة تجاه مدنيين في «إيد الحد»    بعد تغلبه على تايلاند في كأس آسيا.. أخضر- 17 عاماً يتأهل إلى كأس العالم 2025 في قطر    في ختام الجولة 26 من دوري" روشن".. الشباب يتغلب على الوحدة.. والخليج يعمق جراح الرائد    غداً.. جدة تحتضن قرعة بطولة كأس آسيا للسلة    صدح بالآذان 40 عاماً .. الموت يغيب المؤذن محمد سراج ليلة العيد    الزهراني يحتفل بزواج «أسامة»    منسوبو مركز التنمية الاجتماعية في جازان يقيمون حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر    زياد البسام يحتفي بلقاء العيد    العثور على تائهين في صحراء حلبان    المرور: الحجز والتنفيذ بعد انتهاء مهلة التخفيض    «المنافذ الجمركية» تسجل 1071 حالة ضبط    طريق عفيف - ضرية.. الخطر قادم    استقبل ونائبه المهنئين بعيد الفطر.. المفتي: حريصون على نشر العلم الشرعي بالأحكام العامة والخاصة    إطلاق "أسبوع فنّ الرياض" لتعزيز التبادل الثقافي    ليالي في محبة خالد الفيصل.. معرض يجسد سيرة قائد وشاعر وإداري مبدع    حفل معايدة لأهالي «القرص» بأملج    العلاقة بين وسائل التواصل والتربية السليمة    تأخر إجراء جراحة يفقد بريطانية ساقها    واشنطن.. الانقلاب على العولمة الأميركية    ذكاء تحت التهديد.. مستقبل العقل البشري في عصر الذكاء الاصطناعي    من اختطف الهلال؟!    الهلال يجدد الثقة بجيسوس    الجيل يقترب من دور «يلو»    "أخضر السيدات" للشابات يتعادل وديّاً مع البحرين    منصة TikTok فرعية للفنانين    هل يقرأ الذكاء الاصطناعي رسائل WhatsApp    أطفال الحارة الشعبية حكايا وأناشيد    شوف الزهر بعد عَنَا كل هوجاس    القصّة أثر تثقف 1000 طفل    الوجه المظلم لتغطية YouTube انخفاض المستخدمين والمبيعات في صناعة الألعاب    "البصيلي": يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك    مساعد رقمي للعمل في المصانع    ساعة على الهاتف تزيد من الأرق    دور غير متوقع للخلايا الميتة    أطعمة للحفاظ على صحة المفاصل    «أبوظبي» يطلق مؤشراً لقياس «قوّة ارتباط المجتمع باللغة العربية»    أميركا تلغي تأشيرات مواطني جنوب السودان    اليمن: مقتل وإصابة ستة أشخاص في قصف أميركي    أمير حائل: المرحلة المقبلة تتطلب تحقيق التحول المؤسسي والخدمي    سعود بن نهار يستقبل مهنئي العيد    نائب أمير الشرقية تلقى تهاني منتسبي الإمارة    إيران: عُمان وسيط المحادثات مع الولايات المتحدة    حصاد العمر المثمر كتب المصحف بخط يده    الخليج يغرق الرائد    مستشفى الرس يُجري أول استئصال لوزتين بتقنية "الكوبليشن"    رجال الأمن.. شكراً لكم من القلب    مطلقات مكة الأكثر طلبا لنفقة الاستقطاع الشهري    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدة: السجن والمنع من السفر ل 4 متورطين انضموا ل «الجماعات الإرهابية»
نشر في الحياة يوم 08 - 07 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي بمحافظة جدة حكماً بسجن أربعة أشخاص مدة 16 عاماً بعد إدانتهم بالافتيات على ولي الأمر في مسألة القتال، من خلال محاولة الخروج إلى مواطن القتال والفتنة في أفغانستان، والقيام بالتنسيق للراغبين في الخروج إلى العراق وأفغانستان للانضمام إلى الجماعات المقاتلة وسعيهم لإيجاد طريق لإخراج من يرغب في القتال في الصومال.
جاء ذلك خلال جلسة عقدتها المحكمة الجزائية في حضور «المدعي العام» وثلاثة متهمين في حين تغيب اثنان من المتهمين عن حضور الجلسة رغم إبلاغهما من المحكمة على ضرورة الحضور.
وحكمت على المتهم الأول بالسجن عامين تحسب منها فترة توقيفه السابق على ذمة القضية، ومنها عام واحد استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وذلك بعد اتهامه بالافتيات على ولي الأمر في مسألة القتال والسعي للخروج إلى العراق للمشاركة في القتال هناك، واتفاقه مع رفيقه على السفر سوياً إلى هناك وتصريحه لعدد من رفاقه بإصراره على الخروج إلى مواطن القتال وطلبه منهم المساعدة وتستره عليهم، وقيامه بشراء أربع شرائح جوال مسبقة الدفع بقصد استخدامها للتواصل مع رفاقه للتنسيق في ما عزم عليه، وتأييد أعمال تنظيم القاعدة في الخارج وقيامه بتخزين وحيازة مستندات حاسوبية محظورة.
كما أصدرت حكماً بحق المتهم الثاني تضمن سجنه مدة ثلاثة أعوام وثمانية أشهر تحسب منها فترة توقيفه السابق على ذمة القضية، منها ثلاثة أشهر استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، إضافة إلى منع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وذلك بعد إدانته بالافتيات على ولي الأمر في مسألة القتال والتعاطف مع المقاتلين ومن يرغب في الخروج إلى القتال والسعي لمساعدة من يرغب في الخروج بكل ما يستطيع من خلال طلبه من أحد المنسقين، ومساعدة أشخاص عدة في الخروج للقتال في المواطن المضطربة، والتستر على أحد الأشخاص (قتل في العراق) وشخص آخر في خروجهما إلى العراق للمشاركة في القتال هناك وحيازة محتويات حاسوبية.
وأدانت المحكمة الجزائية المتخصصة المتهم الثالث بالافتيات على ولي الأمر من خلال تواصله وتستره على شخصين يقومان بمساعدة وتنسيق خروج من يرغب السفر إلى المواطن المضطربة للمشاركة في القتال هناك وعدم الإبلاغ عما علمه من سفر أخيه وشخصين آخرين إلى العراق (قتلوا هناك) والسعي إلى إخراج شخصين لأفغانستان وحيازة مستندات حاسوبية في جهازه الحاسوبي وشريط حاسوبي احتوى بعضها على ملفات تؤيد أعمال تنظيم القاعدة في الداخل، وحكمت بسجنه مدة أربعة أعوام وستة أشهر تحسب منها فترة توقيفه السابق على ذمة القضية، منها عام واحد استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وأصدرت حكماً على المتهم الخامس بالسجن مدة خمسة أعوام وستة أشهر تحسب منها فترة توقيفه السابق على ذمة القضية، منها سنتان استناداً إلى المادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر بعد إدانته بالافتيات على ولي الأمر في مسألة القتال، من خلال محاولة الخروج إلى مواطن القتال والفتنة في أفغانستان، والقيام بالتنسيق للراغبين في الخروج إلى العراق وأفغانستان للانضمام إلى الجماعات المقاتلة، وسعيه لإيجاد طريق لإخراج من يرغب في القتال في الصومال، والقيام بجمع وتسلم مبالغ مالية قدرها 150 ألف ريال لغرض تجهيز الراغبين في الخروج إلى مواطن القتال.
... ومصادرة الأجهزة الحاسوبية وملحقاتها الخاصة بالمتهمين
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي بجدة أمس حكماً بمصادرة الأجهزة الحاسوبية وملحقاتها والمذكرات المضبوطة في ملف قضية المتهمين المحكومين، استناداً إلى المادة ال13 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. فيما اعترض «المدعي العام» على الحكم وأفهمته المحكمة بأن مدة الاعتراض 30 يوماً من تاريخ تسلم الصك بموجب المادة 194 من نظام الإجراءات الجزائية، وإذا لم يقدم خلالها شيئاً فسيُرفع الحكم لمحكمة الاستئناف بموجب المادة 195 من النظام المذكور. وقرر المدعى عليهم الأول والثاني والثالث بقول كل منهم: «أنا معترض على الحكم ولا أرغب في تقديم لائحة اعتراضية مكتفياً بردي السابق». وبشأن المتهم الرابع أوضحت المحكمة: «نظراً إلى عدول المدعى عليه لجميع جلسات هذه القضية أفهمنا المدعي العام بأنه باق على دعواه حتى يتم إحضار المدعى عليه».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.