* إنني مبتعث من الدولة إلى أميركا، وحصل أن صمنا شهر رمضان لعام 1415ه بنقصان شهر شعبان 29 يوماً من دون تحر للهلال، لأن السماء كانت ملبدة بالغيوم، وما صمنا إلا على ما أخبرتنا به بعض المراكز الإسلامية لدينا وفعلته، والحجة هي أن الدولة السعودية صامت بنقصان الشهر أي شعبان، مع العلم أن معظم المراكز الإسلامية صاموا بتمام شهر شعبان على وفق التقويم الموجود لديهم، فأينا الصحيح؟ وماذا على المخطئ فينا أن يفعل؟ - من صام بصوم السعودية فقد أصاب، لأن الهلال ثبتت رؤيته بالبينة الشرعية مساء الإثنين ليلة الثلثاء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً». أخرجه البخاري في صحيحه. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، ومن لم يصم إلا يوم الأربعاء فعليه قضاء اليوم، وهو يوم الثلثاء بتوقيت المملكة العربية السعودية. إذا ثبت دخول شهر رمضان في إحدى الدول الإسلامية كالمملكة العربية السعودية وأعلن ذلك، ولكنه في الدولة التي أقيم بها لم يعلن دخول شهر رمضان فما الحكم، هل نصوم بمجرد ثبوته في المملكة، أم نفطر معهم ونصوم معهم متى أعلنوا دخول شهر رمضان، وكذلك بالنسبة إلى دخول شهر شوال أي يوم العيد، ما الحكم إذا اختلف الأمر في الدولتين؟ وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. - على المسلم أن يصوم مع الدولة التي هو فيها ويفطر معها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون». امرأة تقول إنها عندما جاءتها الحيضة للمرة الأولى في رمضان وكانت تبلغ ال13 من عمرها وكانت تصلي وتصوم، ولم تقض الأيام التي حاضت فيها، علماً بأنها لم تكن تعلم أنه حرام الصوم في وقت الحيضة، ثم قضاءها بعد رمضان، وفات على هذا أعوام كثيرة، فهل تقضيها الآن؟ - أولاً: الحائض لا يجوز أن تصوم أثناء مدة الحيض، ولا أن تصلي، وما فعلته المرأة المذكورة من صوم وصلاة أثناء الحيض يعتبر خطأ، وعليها أن تتوب إلى الله وتستغفره، فليست معذورة بالجهل بالحكم في مثل هذا الأمر لأن الواجب عليها السؤال. ثانياً: عليها أن تقضي جميع الأيام التي جاءتها العادة فيها في رمضان، سواء أكان ذلك من رمضان واحد أم رمضانات عدة، ولا يجزئها الصوم أثناء الحيض، وعليها أن تطعم عن كل يوم مسكيناً مع القضاء نصف صاع من قوت البلد.