أوضح المكتب الاعلامي للمحكمة الخاصة بلبنان ان القرار الذي ستتخذه غرفة الدرجة الأولى «في الوقت المناسب بعد الاستماع إلى حجج المدعي العام ومكتب الدفاع في شأن الإجراءات الغيابية، ستستند فيه الى المذكرات الشفهية المُدلى بها في أثناء جلسة (امس)، وإلى المذكرات الخطية المودعة من المدعي العام ومكتب الدفاع في الثاني من تشرين الثاني وإلى مذكرات قاضي الإجراءات التمهيدية». وشرحت في بيان ان «المحاكمة الغيابية هي محاكمة تجرى من دون حضور المتهم أو من دون وجوده في عهدة المحكمة. ولم يسبق أن أُقيمت محاكمات من هذا النوع في المحاكم الدولية المعاصرة الأخرى. وتستند هذه المحاكمات إلى مبدأ واضح هو عدم جواز توقيف سير العدالة بسبب متهم أو بسبب رفض دولة ما تسليم متهم ما». ولفتت الى انه «يجوز للمحكمة إقامة إجراءات المحاكمة في غياب المتهمين في الحالات التالية: إذا تنازلوا عن حقهم في حضور الإجراءات أمام المحكمة، وإذا لم تسلّمهم سلطات الدولة المعنية إلى المحكمة في مهلةٍ معقولة، وإذا تواروا عن الأنظار أو تعذّر العثور عليهم، وإذا اتُّخذت جميع الخطوات المعقولة لضمان مثولهم أمام المحكمة ولإبلاغهم التهم المُسندة إليهم». ويشمل قرار غرفة الدرجة الاولى «ما إذا يجب الشروع في إجراءات المحاكمة الغيابية في قضية عياش وآخرين، وما إذا كان للمتهمين نية التهرب من المحاكمة». وستتثبّت الغرفة أيضاً من تبليغ المتهمين قرارَ الاتهام الصادر بحقهم أو إشعارهم بالتهم المسندة إليهم، وذلك عن طريق نشر قرار الاتهام في وسائل الإعلام أو من خلال تبليغ الدولة التي يقيمون فيها أو التي ينتمون إليها التهم الموجّهة إليهم. وفي حال رأت الغرفة أن تلك الشروط مستوفاة، وبعد النظر في حجج المدعي العام ومكتب الدفاع، تقرِّر ما إذا ينبغي الشروع في إجراءات المحاكمة الغيابية». وشدد البيان الصادر عن المحكمة ان «على رغم محاكمة المتهمين غيابياً، تبقى جميع القواعد الهادفة إلى ضمان محاكمة عادلة واجبة التطبيق. وللمتهم الحق في تعيين محامي دفاع من اختياره. وتقع كلفة المشورة القانونية على عاتق المتهم، أو على عاتق المحكمة إذا لم يكن للمتهم الموارد المالية الكافية لتسديد أتعاب المحامي. وللمتهمين الحق في طلب محاكمة جديدة في أي مرحلة من مراحل المحاكمة الغيابية وإذا ظهر المتهمون في أعقاب صدور حكم غيابي بحقهم، وما إن تنتهي المحاكمة كلياً يجوز لهم: قبول الحكم أو العقوبة».