ولي العهد للرئيس الأمريكي: توسيع استثمارات السعودية مع الولايات المتحدة ب 600 مليار دولار    اتحاد بنزيما «شباب وعميد»    الفراغ العاطفي    «ميناء القصيم الجاف» نقلة لوجستية إستراتيجية    إغراق سفينة حملت رؤساء أمريكا عمداً.. لهذا السبب!    حرائق أمريكا.. هل من مُدَّكِر؟!    السعودية تستعرض ثمار رؤيتها 2030    مجلس أكاديمية الإعلام يناقش الأهداف الإستراتيجية    وزير الخارجية يبحث المستجدات الإقليمية والدولية    الفيصلي يستقبل الجبلين.. وجدة ضيفًا على الجندل    تنبيه من الدفاع المدني: أمطار رعدية حتى الاثنين المقبل    الزميل رابع سليمان يجري عملية جراحية    "بن مريخان" يحتفي بزواج حبيب    مهرجان الخرج للتمور    أمير الشرقية يستقبل الفائزين من "ثقافة وفنون" الدمام    مدير الأمن العام يستقبل نظيره الجزائري    1000 معتمر وزائر من 66 دولة هذا العام.. ضيوف» برنامج خادم الحرمين» يتوافدون إلى المدينة المنورة    رئاسة الحرمين تفعّل مبادرة «توعية قاصدينا شرف لمنسوبينا»    السعودية تدين وتستنكر الهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلية على مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة    النفط يواصل خسائره مع إعلان حالة الطوارئ الوطنية للطاقة الأميريكية    البازعي ل«عكاظ»: الجيل الحالي نشأ في فضاء أكثر انفتاحاً ووعياً بأهمية الحوار    حائل تطلق برنامج «المراقبين المدربين»    أمانة الشرقية تنجز مشروعات تطوير الطرق    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي ينهي معاناة مراجع مع مضاعفات عملية تحويل المسار بجراحة تصحيحية نادرة ومعقدة    3587 عملية قلب مفتوح وقسطرة في صحي جازان    مستشفى الرين يحقق قفزة نوعية في «2024»    هندسة الحروب بين الشعوب!    في نجاح الأعمال ليس للصمت مكان    ماذا بعد ال"تيك-توك" ؟    وزير العدل يلتقي السفير الصيني    مختل «يذبح» جاره في مصر.. مصدر أمني ل«عكاظ»: القاتل يهذي بكلمات غير مفهومة    أمير الرياض يطّلع على جهود مركز ذوي الإعاقة بالحمراء    بين الإعلام والتقنية.. حروب بلا أسلحة    وصية المؤسس لولي عهده    القيادة تعزي الرئيس التركي في ضحايا حريق منتجع بولو    سليمان المنديل.. أخ عزيز فقدناه    شهقة ممصولة    تسويق الأندية الرياضية الأربعة الكبار    سعود بن نايف يكرم الداعمين لسباق الشرقية الدولي للجري    ندوة الإرجاف    المجتمع السعودي والقيم الإنسانية    ثقافة الابتسامة    قرعة كأس آسيا تحت 17 عاماً تسحب اليوم    «المسابقات» تنهي التحضيرات لانطلاق دوري النخبة    مسؤولون: الجيش الأميركي يستعد لإرسال 1500 جندي إضافي إلى الحدود    نموذج الرعاية الصحية.. الأثر والرعاية الشاملة !    مستشفى الملك فهد الجامعي يجدد اعتماد «CBAHI» للمرة الرابعة    الفن التشكيلي السعودي في كتاب    "لسان الطير"    اختتام المخيم الكشفي التخصصي على مستوى المملكة بتعليم جازان    فرنسا تبدي قلقا كبيرا إزاء «تصاعد» التوترات الأمنية في الضفة الغربية    خدمة 4385 عميلا افتراضيا بالموارد البشرية    "ملتقى القصة" يقدم تجربة إبداعية ويحتضن الكُتّاب    رابطة العالم الإسلامي تعزي تركيا في ضحايا الحريق بمنتجع بولاية بولو    حسام بن سعود: التطوير لمنظومة العمل يحقق التطلعات    بدء أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير الواجهة البحرية لبحيرة الأربعين    الأمير محمد بن ناصر يدشن المجمع الأكاديمي الشرقي بجامعة جازان    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قواعد إبلاغ المتهمين وتوقيفهم: محاكمة غيابية اذا لم يُحضروا
نشر في الحياة يوم 01 - 07 - 2011

فيما يلي عدد من المواد الواردة ضمن قواعد الاجراءات والاثبات الخاصة بالمحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة بلبنان، والتي ستعتمدها هيئة القضاة العاملة في المحكمة.
المادة 72- «الرجوع عن قرار الاتهام او التهم»: (الف) يجوز للمدعي العام الرجوع عن قرار اتهام او الرجوع عن تهم في قرار الاتهام.
(1) في أي وقت قبل تصديقه، من دون إذن،
(2) خلال المهلة الممتدة من تاريخ تصديق قرار الاتهام ووضع غرفة الدرجة الاولى يدها على الدعوى، متى بيّن لقاضي الاجراءات التمهيدية في جلسة علنية الاسباب المبررة للرجوع،
(3) وبعد وضع غرفة الدرجة الاولى يدها على الدعوى بموجب طلب مقدم لديها.
(باء) يبلغ الرجوع عن قرار الاتهام أو الرجوع عن تهم من قرار الاتهام الى الدفاع من دون ابطاء.
المادة 73- «علنية قرار الاتهام»:
مع مراعاة احكام المادة 74، يقتضي اعلان قرار الاتهام بعد تصديقه من قبل قاضي الاجراءات التمهيدية.
المادة 74- «نشر قرار الاتهام»:
(الف) في ظروف استثنائية، وبناء على طلب من المدعي العام او الدفاع، يجوز لقاضي الاجراءات التمهيدية، وفقاً لما تقتضيه مصلحة العدالة، أن يأمر بعدم اعلان قرار الاتهام للعموم أو أية مستندات أو معلومات مرتبطة به الى أن يصدر أمر آخر بذلك،
(باء) على رغم ما ورد في الفقرة (ألف) يجوز للمدعي العام الاعلان عن قرار الاتهام أو عن جزء منه لسلطات دولة معينة اذا رأى في ذلك ضرورة لغرض التحقيق او الملاحقة.
المادة 76- تبليغ قرار الاتهام:
(الف) يسلم قرار الاتهام المصدق عليه طبقاً للمادة 68 رسمياً الى سلطات الدولة التي يقيم المتهم في اراضيها او التي كانت آخر مكان معروف لاقامته، او الدولة التي يعتقد ان من الممكن ان يكون موجوداً في اراضيها او خاضعاً لسلطتها من اجل تبليغ المتهم قرار الاتهام من دون تأخير.
(باء) يتم تبليغ المتهم قرار الاتهام بتسليمه شخصياً نسخة عنه كما يبلغ في الوقت ذاته الدعوة الى الحضور او مذكرة الوقيف.
(جيم) على رغم ما تنص عليه المادتان 20 و21، يجب على لبنان أو على اي دولة وافقت على التعاون مع المحكمة أن تحيط الرئيس علماً بالتدابير المتخذة لتنفيذ الفقرتين (الف) و (باء) في اقرب وقت ممكن، وفي غضون مهلة لا تتجاوز 30 يوماً عقب تبليغ قرار الاتهام او الدعوة للحضور أو مذكرة التوقيف.
(دال) عندما تتعلق الدعوة للحضور او مذكرة التوقيف او امر النقل بشخص يقيم في دولة أو يخضع لسلطة دولة غير تلك المشار اليها في الفقرة (جيم)، يرسل رئيس قلم المحكمة، بعد التشاور مع الرئيس، طلباً للتعاون الى السلطات المختصة في الدولة المعنية من اجل تبليغ الدعوة للحضور او مذكرة التوقيف او امر النقل الى المتهم من دون تأخير.
(هاء) يجوز للرئيس في الحالات التي يثبت فيها أن محاولات معقولة جرت لتبليغ قرار الاتهام او الدعوة الى الحضور أو مذكرة التوقيف الى المتهم، ولكنها فشلت، أن يقرر بعد التشاور مع قاضي الاجراءات التمهيدية في هذا الصدد، تنفيذ تبليغ الاجراء بطريقة أخرى، بما في ذلك من طريق اجراء الاعلان العام.
المادة 79- مذكرات التوقيف:
(ألف) يجوز لقاضي الاجراءات التمهيدية بناء على طلب من المدعي العام اصدار مذكرة توقيف (1) من اجل ضمان مثول الشخص امام المحكمة عند الاقتضاء، (2) ومن أجل ضمان الا يعرقل الشخص التحقيق او الاجراءات امام المحكمة او يعرضهما للخطر كتعريض اي من المتضررين او الشهود للخطر والتهديد، (3) للحؤول دون قيامه بتصرف اجرامي مماثل للتصرف الذي يشتبه بقيامه به. يجب ان تتضمن مذكرة التوقيف امراً بنقل المتهم بصورة عاجلة الى المحكمة فور توقيفه.
(باء) يحفظ رئيس قلم المحكمة مذكرة التوقيف الاصلية ويتولى اعداد نسخ مصدقة عنه.
(جيم) ترفق مع كل نسخة مصدقة طبق الاصل عن مذكرة التوقيف نسخة طبق الاصل عن قرار الاتهام المصدق وفقاً للمادة 68، الفقرة (كاف) وبيان بحقوق المتهم على النحو المنصوص عليه في المادة 16 من النظام الاساسي والمواد 65 و66 و67، مع اجراء ما يلزم من تعديل. وحيثما امكن، تكون هذه المستندات مكتوبة بلغة يفهمها المشتبه به.
(دال) مع مراعاة اي امر قد صدر عن قاضي الاجراءت التمهيدية او الغرفة، يمكن لرئيس القلم ان يحيل نسخة مصدقة طبق الاصل عن مذكرة التوقيف او عن امر النقل اذا كان المتهم محتجزاً الى كل من: (1) الشخص او السلطات الموجه اليهم الامر او المذكرة بما في ذلك السلطات الوطنية للدولة التي يقيم المتهم على ارضها او ضمن ولايتها القضائية، او كان له آخر محل اقامة معروف فيها، او تلك التي يعتقد رئيس القلم بأنه يمكن للمتهم أن يتواجد فيها، (2) الهيئة الدولية المعنية بما في ذلك الانتربول، (3) المدعي العام وفقاً للشروط المحددة من قبل قاضي الاجراءات التمهيدية او الغرفة.
(هاء) يبلغ رئيس قلم المحكمة الشخص او السلطات التي توجه اليها المذكرة بوجوب ان يتلى على المتهم عند توقيفة قرار الاتهام او تذكيره بحقوقه بلغة يفهمها، وأن ينبه بهذه اللغة نفسها بحقه في التزام الصمت وبأن أي تصريح يصدر عنه سيسجل ويمكن استخدامه كدليل.
(واو) على رغم ما هو وارد في الفقرة (هاء)، اذا ابلغ المتهم عند توقيفه قرار الاتهام او ترجمة عنه وبيان التذكير بحقوقه بلغة يفهمها وقادر على قراءتها تنتفي في هذه الحال الحاجة الى تلاوتها عليه لدى توقيفه. (زاي) عندما تنفذ سلطات الدولة مذكرة التوقيف التي اصدرتها المحكمة، يجوز لعضو من مكتب المدعي العام أن يكون حاضراً منذ لحظة التوقيف.
المادة 105 مكرر- «غياب المتهم عن الاجراءات القائمة امام قاضي الاجراءات التمهيدية»:
(الف) اذا لم يكن المتهم في غضون مدة قدرها 30 يوماً تقويمياً تبدأ اعتباراً من تاريخ الاعلان المشار اليه في المادة 76 مكرر، خاضعاً لسلطة المحكمة، يطلب قاضي الاجراءت التمهيدية من غرفة الدرجة الاولى مباشرة اجراءات المحاكمة غيابياً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.