تعتبر مصادقة قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان على القرار الاتهامي في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري الخطوة الاولى نحو بدء المحاكمة في مقر المحكمة في لايدسندام قرب لاهاي. وبدأت الخميس مهلة الثلاثين يوما التي يفترض ان ينفذ لبنان خلالها مذكرات التوقيف التي تسلمها من المحكمة الدولية. وبحسب تعميم اعلامي صادر عن المحكمة الخاصة بلبنان، فإن تصديق قرار الاتهام «ليس إلا تأكيدا بأن القضية المرفوعة من المدعي العام استوفت شرط القيام بعبء الإثبات المطلوب استيفاؤه في هذه المرحلة من مراحل الإجراءات». وهذا يعني «أنه إذا قدم الدليل خلال المحاكمة من دون اعتراض عليه، أمكن ان يؤدي إلى الإدانة». ويجب أن تستند المحاكمات إلى الإدلة، وبالتالي، فإن المتهمين الأربعة المنتمين إلى حزب الله والذين وردت أسماؤهم في مذكرات التوقيف الدولية يعتبرون «أبرياء حتى تثبت إدانتهم»، و»على المدعي العام الإثبات، من دون أدنى شك معقول، أن المتهم ارتكب الجرائم التي يتهم بارتكابها». أما الخطوات التي تلي تصديق قرار الاتهام الذي حصل في 28 يونيو فتتلخص، بحسب التعميم نفسه، بالآتي: - على السلطات اللبنانية إبلاغ رئيس المحكمة الخاصة بلبنان بالتدابير التي اتخذتها لتوقيف الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في قرار الاتهام، في غضون مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تصديق قرار الاتهام. - إذا لم يوقف الأفراد المعنيون بعد انقضاء المهلة، و»إذا رأى رئيس المحكمة الخاصة بلبنان أن محاولات معقولة جرت لتبليغ قرار الاتهام»، يجوز للمحكمة نشر إعلان عام في وسائل الإعلام يطالب المتهمين بتسليم أنفسهم إلى السلطات اللبنانية. - في حال توقيف متهمين، تتخذ السلطات اللبنانية ترتيبات لنقلهم إلى مرافق الاحتجاز التابعة للمحكمة الخاصة بلبنان، يساعدها في ذلك رئيس قلم المحكمة. - عندئذ، يمثل المتهمون للمرة الأولى أمام المحكمة لتوجيه التهم إليهم رسميا. ويتلى عليهم قرار الاتهام، ويطلب منهم الاختيار بين الإقرار بمسؤوليتهم أو عدم مسؤوليتهم بالنسبة إلى التهم الموجهة إليهم. وإذا لم يفعلوا ذلك في المثول الأول، يطلب إليهم أن يقوموا بهذا خلال سبعة أيام. - إذا لم يقدم المتهم جوابا، يقرر القاضي نيابة عنه اعتبار أنه اعتمد الخيار بعدم مسؤوليته عما هو منسوب إليه. وإذا لم يكن لديه المال الكافي لتسديد اتعاب محام، يعين رئيس مكتب الدفاع محاميا له تسدد المحكمة أتعابه. - إذا لم يوقف المتهم في غضون 30 يوما من تاريخ نشر الإعلان العام، يجوز لقاضي الإجراءات التمهيدية أن يطلب من غرفة الدرجة الأولى الشروع في إجراءات المحاكمة غيابيا. ويمثل المتهم محام يعينه رئيس مكتب الدفاع. «وإذا قرر المتهم أن يتقدم إلى المحكمة أثناء إجراءات المحاكمة أو في أي وقت بعد تحديد العقوبة، جاز له أن يطلب إجراء محاكمة جديدة».