رأى وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه أن إقرار مجلس الوزراء تطبيق نظام ساند"التأمين ضد التعطُل عن العمل"أمس، يمثل إضافة نوعية مميزة لمنظومة خدمات التأمين الاجتماعي في السعودية، بحيث يكفل النظام رعاية المشترك خلال فترة تعطله عن العمل بتوفير الدخل اللازم لمساعدته على تأمين متطلباته المعيشية وفق أحكام محددة بدلا من دخوله في دائرة البطالة المزمنة. وقال وزير العمل إن النظام سيسهم في تحسين كفاءة سوق العمل بما يكفله من تأهيل وتدريب للمتعطلين من العمل، وإيجاد فرص العمل التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم بالتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية هدف الذي يعد الذراع المنفذة لرفع جاذبية الموظف السعودي بما يقدمه من خدمات تدريبية وتأهيلية و خدمات توظيف عبر مراكز"طاقات". ورفع وزير العمل رئيس مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية المهندس عادل بن محمد فقيه شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بعد إقرار مجلس الوزراء تطبيق نظام ساند"التأمين ضد التعطل عن العمل"، مؤكدا أن إقرار هذا النظام يأتي في ظل الدعم المتواصل من القيادة لكل ما من شأنه مصلحة المواطن ونماء اقتصاد الوطن. وبيّن أن النظام يكفل للموظف السعودي إذا فقد وظيفته لأسباب خارجة عن إرادته تعويضاً شهرياً خلال فترة تعطله، لمدة 12 شهراً كحد أقصى. وأضاف:"ويأتي هذا النظام لسد الفجوة الانتقالية بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة لموظفي القطاع الخاص والقطاع الحكومي المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية الذين فقدوا وظائفهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، وذلك وفق شروط استحقاق معينة". من جهته، أوضح محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان القويز أن صدور الموافقة على نظام ساند"التأمين ضد التعطل عن العمل"يأتي امتدادًا للدعم والرعاية التي يحظى بها قطاع العمل والعاملين من الدولة. ويشترط للاستفادة من النظام أن يكون المشترك أمضى مدة لا تقل عن 12 شهراً في نظام التأمينات، وألا يكون قد ترك العمل بإرادته، وألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص، كما أنه لا يقتصر على موظفي القطاع الخاص فقط، بل يشمل العاملين في القطاع الحكومي والمشتركين في نظام التأمينات. وأوضح القويز أن نسبة الاشتراك في النظام 2 في المئة من الأجر، يدفعها صاحب العمل والمشترك مناصفة، وستبدأ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتحصيل الاشتراكات بعد ستة أشهر من اليوم، ويصرف التعويض بواقع 60 في المئة من متوسط العامين الأخيرين للأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى بحد أعلى لمبلغ التعويض وقدره 9 آلاف ريال، بواقع 50 في المئة من هذا المتوسط عن كل شهر يزيد على ذلك بحد أعلى لمبلغ التعويض وقدره 7500 ريال، شرط ألا يقل المبلغ المصروف عن مقدار إعانة الباحث عن العمل والمحددة بألفي ريال.