أوضح الأستاذ المساعد في قسم السنة وعلومها بجامعة القصيم الدكتور سليمان القصير إن الفقهاء اتفقوا على شروط لازم توافرها في الحاضن ليكون مؤهلاً لتولي الحضانة وفقاً لشروط اتفق عليها الفقهاء بأن تكون المرأة الحاضنة غير متزوجة من أجنبي عن المحضون. ومن الشروط المختلف فيها بين الفقهاء أن يكون الحاضن مسلماً. وأشار إلى ما جاء من اختلاف بين الفقهاء في قولين في ما يخص شرط إسلام الحاضن. فالأول مذهب الحنفية والمالكية وهو قول عند الشافعية من أنه لا يشترط أن يكون الحاضن مسلماً. والثاني مذهب الشافعية و الحنابلة في أنه يشترط أن يكون الحاضن مسلماً. أما باقي شروط الحضانة فهي على ثلاثة أنواع: النوع الأول: شروط عامة في النساء والرجال من البلوغ والعقل والأمانة في الدين، فلا حضانة لفاسق فسقاً يلزم منه ضياع المحضون عنده، والقدرة على القيام بشؤون المحضون فلا حضانة لعاجز بسبب مرض أو كبر سن، وأن لا يكون في الحاضن مرض معد أو منفر يتعدى ضرره إلى المحضون، وكذلك أمن المكان، فلا حضانة لمن يعيش في مكان مخوف يطرقه العابثون. أما الشروط الخاصة في الحاضن من الرجال فمنها أن يكون محرماً للمحضون إذا كان أنثى. النوع الثاني: الشروط الخاصة في الحواضن من النساء، ومنها ألا تكون الحاضنة متزوجة من أجنبي عن المحضون، وأن تكون الحاضنة ذات رحم ومحرم للمحضون الذكر.