أمير القصيم يرعى حفل تكريم محافظ عنيزة الأسبق    استشهاد 10 فلسطينيين في جنين    500 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بالولايات المتحدة    صندوق الاستثمارات العامة وشركة "علم" يوقّعان اتفاقية لاستحواذ "علم" على شركة "ثقة"    كعب «العميد» عالٍ على «الليث»    فرصة هطول أمطار رعدية على عدة مناطق    ارتفاع أسعار الذهب إلى 2748.58 دولارًا للأوقية    وفاة مريضة.. نسي الأطباء ضمادة في بطنها    الاتحاد والشباب.. «كلاسيكو نار»    اعتباراً من 23 رجب.. حالة مطرية «سابعة» تترقبها السعودية    انخفاض في وفيات الإنفلونزا الموسمية.. والمنومون ب«العناية» 84 حالة    سكان جنوب المدينة ل «عكاظ»: «المطبّات» تقلقنا    وزير الخارجية من دافوس: علينا تجنّب أي حرب جديدة في المنطقة    محافظ الخرج يزور مهرجان المحافظة الأول للتمور والقهوة السعودية    10 % من قيمة عين الوقف للمبلّغين عن «المجهولة والمعطلة»    حماية البيئة مسؤولية مشتركة    تأسيس مجلس أعمال سعودي فلسطيني    سيماكان: طرد لاعب الخليج «صعّب المباراة»    دوري" نخبة آسيا" مطلب لجماهير النصر    في الجولة 18 بدوري" يلو".. الباطن في مواجهة العين.. وأحد يصطدم بالحزم    الرياض تستعد لمؤتمر«ليب»    خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان الرئيس التركي في ضحايا حريق «منتجع بولو»    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    وفاة الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود    تعديل قراري متطلبات المسافات الآمنة حول محطات الغاز.. مجلس الوزراء: الموافقة على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري بالمملكة    ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء    المكاتب الفنية في محاكم الاستئناف.. ركيزة أساسية لتفعيل القضاء المؤسسي    أبواب السلام    علي خضران القرني سيرة حياة حافلة بالعطاء    إيجابية الإلكتروني    شيطان الشعر    إنستغرام ترفع الحد الأقصى لمقاطع الفيديو    قطة تتقدم باستقالة صاحبتها" أون لاين"    كيف تتخلص من التفكير الزائد    عقار يحقق نتائج واعدة بعلاج الإنفلونزا    ضبط تسع شركات استقدام مخالفة    الدبلوماسي الهولندي مارسيل يتحدث مع العريفي عن دور المستشرقين    بيتٍ قديمٍ وباب مبلي وذايب    تأملات عن بابل الجديدة    حفل Joy Awards لا يقدمه إلا الكبار    الرئيس ترمب.. و«إرث السلام»!    خطة أمن الحج والعمرة.. رسالة عالمية مفادها السعودية العظمى    محاذير المواجهة ضد قسد    بيع المواشي الحية بالأوزان    "رسمياً" .. البرازيلي "كايو" هلالي    متلازمة بهجت.. اضطراب المناعة الذاتية    دهن سير الشهرة بزيت الزيتون    في جولة "أسبوع الأساطير".. الرياض يكرّم لاعبه السابق "الطائفي"    جامعة الأمير سطام تُتوج بكأس الجامعات لكرة القدم "ب"    مفوض الإفتاء في جازان: المخدرات هي السرطان الذي يهدد صلابة نسيجنا الاجتماعي    فهد بن محمد يرأس اجتماع «محلي الخرج»    سعود بن نايف يكرم سفراء التفوق    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبدالعزيز بن مشعل    حرس الحدود بمكة ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية    نائب أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية    انطلاق المرحلة الأولى من برنامج "سفراء المحمية"    برئاسة نائب أمير مكة.. لجنة الحج تستعرض مشاريع المشاعر المقدسة    محافظ جدة يطلع على برامج إدارة المساجد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الطبيعة القانونية لشركة الشخص الواحد
نشر في الحياة يوم 17 - 02 - 2013

تلعب الشركات دوراً بارزاً في عملية التنمية الاقتصادية والتجارية للدول، لذا تولي الدول عناية خاصة بتنظيم الشركات وأنواعها وإجراءات تأسيسها، وقد حددت أنظمة الشركات في معظم الدول الأشكال القانونية التي يمكن أن تتخذها الشركة عند إنشائها، ومن المعروف أن الشركات التجارية تنقسم وفقاً للتشريعات الخاصة بها إلى شركات تقوم على الاعتبار الشخصي، وهي شركات الأشخاص، وشركات تقوم على الاعتبار المالي، وهي شركات الأموال، إضافة إلى الشركات المختلطة التي تقوم على الاعتبارين المالي والشخصي معاً، فهي تجمع بين النوعين السابقين، من الأمثلة على هذا النوع"الشركة ذات المسؤولية المحدودة"، لذا فإن أنواع الشركات وأشكالها معروفة ومحددة ولا تخرج عن الأشكال المنصوص عليها حصرياً.
إلا أنه نتيجة لسرعة نمو القطاعين التجاري والاقتصادي، ووجود ضرورة ملحة لمواكبة هذا النمو ومتطلباته المتسارعة دخل خلال السنوات الماضية نوع آخر من الشركات يختلف عن التصنيف التقليدي للشركات التجارية، وهو ما بات يُعرف بشركة الشخص الواحد.
فالشركة أصلاً هي عبارة عن عقد يلتزم بموجبه شخصان أو أكثر بأن يسهم كل منهما بتقديم حصة من مال أو عمل في مشروع معين يستهدف الربح لتقاسم ما ينتج عن هذا المشروع، ووفقاً لهذا التعريف فإن الشركة لا تقوم أصلاً إلا في حال تعدد الشركاء، أي توافر إرادتين أو أكثر لإبرام عقد الشركة، لذا يعتبر تعدد الشركاء ركناً أساسياً من الأركان الموضوعية للشركة، وبناء على ذلك فإن شركة الشخص الواحد لا يتوفر فيها هذا الركن الأساسي مطلقاً، ناهيك عن عدم توافر ركن نية المشاركة.
بيد أنه نتيجة للواقع العملي، كما أشرنا سابقاً، والحاجة الملحة لمواكبة التطورات والمستجدات التي تطرأ على عالم التجارة، أصبح من الضروري الخروج على هذا المبدأ الأساسي، لذا سمحت بعض التشريعات بتأسيس هذا النوع الجديد من الشركات التي تكون مملوكة ومكونة من شخص واحد في إطار الشركة ذات المسؤولية المحدودة، فهي تتفق مع أحكام وقواعد الشركات ذات المسؤولية المحدودة، ولكن تختلف عنها بأنها تؤسس وتنشأ من إرادة منفردة، سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً.
يبدو أن المشرع في نظام الشركات السعودي يتجه إلى تبني وإقرار هذا النوع من الشركات، نظراً لأهميته والحاجة إليه، لذا كان من الضروري معرفة ما يميز هذا النوع من الشركات، والمشكلات أو العيوب التي قد تواجهها أو تنتج عنها.
الاسباب التي تقتضي إقرار شركة الشخص الواحد كثيرة، منها القضاء على الشركات الوهمية التي تكون في ظاهرها شركة، ولكن في حقيقتها أعمالاً ومقاولة فردية، إذ يقوم الشريك الأساسي بالاستحواذ على الشركة وتسيير أعمالها، ويكون هو المتصرف الأول فيها، أما باقي الشركاء فعبارة عن شركاء وهميين أو صوريين فقط لاستيفاء الشكل القانوني المطلوب لتأسيس الشركة.
لذا فإن وجود شركة مكونة من شريك واحد سيسهم في القضاء على العوائق التي نتجت عن الأشكال السابقة للشركات التجارية، ومنها الشركات الوهمية، إضافة إلى إنها تتيح لصاحب المشروع أو الشريك الواحد إدارة الشركة بشكل مستقل وإصدار قرارات الشركة بسهولة ومرونة من دون الحاجة للتقيد بالإجراءات المطلوبة لإصدار القرارات في الشركات الأخرى.
أيضاً ما يميز شركة الشخص الواحد هو أنه من المعروف أن المستثمر أو المقاول الفرد يكون مسؤولاً عن ديون مقاولته أو مشروعه مسؤولية كاملة، ويتحمل مخاطر فشل مشروعه، وما يترتب عليه من خسائر مالية، إذ تضمن أموال المدين الوفاء بديونة، سواء كانت تلك الأموال منقولة أو عقارية، بينما توفر شركة الشخص الواحد مسؤولية محدودة للمستثمر أو صاحب الشركة في أمواله، وذلك من خلال اقتطاع جزء أو مبلغ معين من أمواله ليخصصه لهذه الشركة والوفاء بديونها من دون أن تمتد المسؤولية لباقي ذمته المالية، ومن هنا تتفق شركة الشخص الواحد مع الشركة ذات المسؤولية المحدودة في ما يخص تحديد المسؤولية عن ديون الشركة بمقدار معين، وقد أخذت كثير من التشريعات في إقرار شركة الشخص الواحد، منها على سبيل المثال في البحرين والأردن والتشريع الألماني والفرنسي والبريطاني وغيرها.
ولما كانت شركة الشخص الواحد تواكب الحال الملحة في عالم التجارة وتطوراتها إلا أنها ومع ذلك لا تخلى من العيوب التي قد تنتج عنها، وعلى سبيل المثال لا الحصر:
التعريف الخاص بالشركة الذي ينص على أن الشركة هي"عقد يلتزم بموجبه شخصان أو أكثر بأن يسهم كل منهما في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن المشروع من ربحية أو خسارة"، كما جاء في نص المادة الأولى من نظام الشركات السعودي الحالي.
في حين أن شركة الشخص الواحد تنشأ بإرادة منفردة هي إرادة الشريك الواحد، وهو ما يعتبر خروجاً على التعريف التقليدي للشركة، لذا ينبغي إعادة تعريف الشركة بحيث يشار إلى أن الشركة قد تنشأ بموجب إرادة منفردة، هذا أيضاً قيد يتطلب تعديل تعريف بعض أنواع الشركات، كالشركة ذات المسؤولية المحدودة لينسجم مع المفهوم الجديد للشركة، وقد ينسحب ذلك إلى الحاجة لتعديل الأركان الموضوعية للشركة، مثل تعدد الشركاء ونية المشاركة. أيضاً من المشكلات التي قد تنتج عن وجود شركة الشخص الواحد إمكان تقليص دور المؤسسات الفردية، إذ إنه سيكون من الأفضل لمقاول الفرد اللجوء إلى هذا النوع من الشركات، وذلك بغرض تحديد المسؤولية في أمواله بحدود ما خصصه من مال لهذه الشركة أو المشروع، وهذا ربما يؤدي إلى تحايل على القانون أو التقليص من دور المؤسسات الفردية في النمو الاقتصادي والإجتماعي، لذا من الضروري معرفة ما إذا كان النظام سيجيز للشخص الطبيعي تأسيس شركة الشخص الواحد أم لا؟
أيضاً من المشكلات التي قد تنتج من شركة الشخص الواحد خطر الخلط بين الذمة المالية لصاحب الشركة وبين الذمة المالية للشركة نفسها من حيث الأموال، وذلك نظراً لصعوبة الفصل بين أموال الشريك الواحد الخاصة وبين أمواله التي خصصها للشركة أو للمشروع.
إضافة إلى أن إمكان حصول شركة الشخص الواحد على قروض تمويل من البنوك أو الصناديق الاستثمارية قد تكون أكثر صعوبة من الشركات الأخرى، كما أنه في شركة الشخص الواحد يكون المالك أو من يعينه هو المخول الوحيد بإدارة الشركة، على رغم أن هذا سيوفر سهولة في سرعة إتخاذ القرارت، كما أشرنا أعلاه، إلا أنه أيضاً قد يؤدي إلى التعسف في استعمال الحق أو استعمال أموال الشركة والمغامرة بها، خصوصاً وهو يعلم أنه لا يسأل أو يتحمل الخسارة إلا بحدود الأموال المخصصة للاستثمار، ما قد يؤدي إلى وجود إهمال أو خطأ أو تقصير في إدارة الشركة في ظل عدم وجود مراقبة من باقي الشركاء.
مما سبق يمكن القول إنه لما كان تبني شركة الشخص الواحد أمراً ضرورياً لمواكبة عالم التجارة المتطور، لذا ففي حال تبني هذا النوع الجديد يجب أن يكون هناك نصوص قانونية واضحة تعالج جميع المسائل المتعلقة بهذا النوع من الشركات، وتمنع استغلاله للتحايل على القوانين والأنظمة التجارية أو الخلط بين الذمم المالية.
عليه ربما يكون من المفيد الإشارة إلى بعض النقاط التي يمكن أخذها بالاعتبار عند تبني هذا النوع من الشركات، فعلى سبيل المثال:
أولاً: يتم الإشارة بوضوح ما إذا كان سيُسمح للشخص المعنوي والشخص الطبيعي بتأسيس شركة الشخص الواحد، أو أن تأسيسها سيكون مقصوراً فقط على الشخص الاعتباري.
ثانياً: وضع حد أدنى لرأسمال الشركة، على أن يكون رأسمال هذه الشركة مرتفعاً، ومدفوعاً بالكامل، لأنه هو الضامن الوحيد لمديونية الشركة.
ثالثاً: ضرورة الفصل بين الذمة المالية الشخصية لمالك الشركة والذمة المالية للشركة ومصالحها، وتعيين مراقب حسابات.
رابعاً: في حال ثبت أن هناك غشاً أو سوء نية في استخدام الشركة، أو إلغاؤها قبل تحقيق أهدافها وانتهاء مدتها، فإن صاحب الشركة"الشريك الواحد"يكون مسؤولاً عن التزاماتها في أمواله الخاصة.
خامساً: وجود نظام يحدد أحكام شركة الشخص الواحد وبياناتها وإجراءات قيدها وإشهارها وطرق إدارتها وانتقال ملكيتها وحلها، بما يحقق الإطلاع للدائنين والمتعاملين معها، مع موافقة الوزير على تأسيس هذا النوع من الشركات.
سادساً: النص صراحة على ما إذا كانت شركة الشخص الواحد ستكون فقط ضمن نطاق الشركة ذات المسؤولية المحدودة، أما أنها ستمتد لتكون ضمن نطاق الشركات المساهمة"بمعنى آخر أي يمكن أن تكون شركة مساهمة خاصة أو عامة مملوكة لشريك واحد"، كما حدث في بعض التشريعات، مع تحفظ على هذه النقطة الأخيرة.
منصور العنزي
قانوني وكاتب سعودي
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.