استقرار اسعار الذهب    توافد قاصدي المسجد النبوي لأداء صلاة القيام    السعودية: إيران تبرر عدوانها بادعاءات واهية وستكون الخاسر الأكبر حال تصاعد التوترات    وزير الخارجية يبحث هاتفيًا مع وزير خارجية نيوزيلندا مستجدات الأوضاع الإقليمية    الخارجية: المملكة تعزي حكومتي وشعبي الكويت والإمارات في استشهاد عدد من منتسبي قواتهما المسلحة والأمنية    أبدى استياءه من اختيار مجتبى خامنئي.. ترمب: قرار إنهاء الحرب على إيران مشترك مع نتنياهو    إسرائيل ترجح شهراً و«الحرس الثوري» يتحدث عن 6 أشهر.. تقديرات متباينة لمدة الحرب على إيران    "أمين مجلس التعاون": وحدة الموقف الخليجي مصدر قوة لدولنا واجتماع وزراء الإعلام يعكس الإدراك المشترك للدور الحيوي للإعلام الخليجي    مواد كيميائية تغير لون iPhone    رقابة عقارية    رينارد يكشف خطة إعداد الأخضر للمونديال    في ذهاب دور ال 16 لدوري أبطال أوروبا.. برشلونة يواجه نيوكاسل.. وليفربول في اختبار غلطة سراي    أمانة جدة تتلف 5 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة    الأميرة سما بنت فيصل تزور معسكر خدمة المعتمرين وتشيد بجهود الكشافة وتمكين الفتاة في العمل التطوعي    وزارة الداخلية تختتم معرضها للتعريف بخدماتها لضيوف الرحمن في محافظة جدة    «التخصصي» عضو في التحالف العالمي للجينوميات والصحة    لخريجي البكالوريوس والماجستير.. تدريب صناعي «منتهي» بالتوظيف    المفتي يوصي عموم المسلمين بالاجتهاد في خواتيم رمضان    أمريكية تنتحل صفة طبيبة وتترك مريضاً ينزف    أبرز الإخفاقات الطبية (3)    الفتح يستأنف تدريباته تأهباً لمواجهة الهلال في دوري روشن    موسم القادسية الرمضاني.. 127 ألف زائر في ليلة الختام    اتحاد كأس الخليج ينفي صدور قرار نهائي بشأن استكمال دوري أبطال الخليج للأندية    الاتحاد العراقي يطلب تأجيل ملحق المونديال    نعمة الأمن وحكاية وطن ورجال    مؤشرات لتراجع حركة الشحن الجوي بممر آسيا الشرق الأوسط 40 %    مدرك يصل إلى 245 ألف مستفيد    سعود بن نايف: تنمية الكوادر البشرية ركيزة أساسية في مسيرة التنمية    طول أمد الحرب.. يعمق مخاطر النفط    مصر تؤكد أهمية احترام القانون الدولي والاحتكام للعقل والحكمة وتلافي الحلول العسكرية للأزمات    الأمن والاستقرار    محافظ الدرعية يستقبل المشرف على قيصرية الكتاب    نقوش العُلا سجل حضاري عبر العصور    خلال 24 ساعة سبعة شهداء وعشرات الإصابات في غزة    تبرعت ب200 ريال فعوضت ب50 ألفا    هيئة كبار العلماء: حفظ الأمن من أفضل الأعمال الصالحة وأجلّ القُربات    سعود بن بندر يتسلم تقرير الجهود الأمنية بالشرقية    السعودية الرقم الصعب في الشرق الأوسط    تخصص حياة الطفل.. حكاية علم إنساني    هل يكفي التفويض؟    المشي في رمضان.. صحّة وفوائد    سلام من المرأة عليها    ضياء عسير تختتم برنامج "كسوة العيد" بدعم يتجاوز 75 ألف ريال    ما وراء برميل النفط: الشريان المغذي للصناعات العالمية    إقبال متزايد على الفروسية في الرياض... والدكتور حاتم حسنين يدعو لافتتاح مدارس تدريب جديدة    نفحات رمضانية    المسجد النبوي يستقبل 3200 معتكف    وعي المجتمع    الفطيم BYD" السعودية تعزز دورها الريادي في المسؤولية المجتمعية بمبادرات إنسانية خلال شهر رمضان    وزارة الصحة تطلق حملتها الرقابية لضمان سلامة الأم أثناء الولادة وتعزيز جاهزية أقسام التوليد    الفراسة الإعلامية في مقابلة المديفر والفراج 2/2    الفراغ النفسي في الثقافة الجمعية    رمضان جدة يعيد أبناء الشرفية إلى مائدة الذكريات    آمنون    سلال غذائية وزعها مركز الملك سلمان.. مساعدات سعودية في آسيا وإفريقيا    أكد أن الاعتداءات مدانة وغير مبررة.. أبو الغيط: التصعيد الإيراني في الخليج «تهور إستراتيجي»    وزير الداخلية يعزي نظيره الكويتي    أمير منطقة مكة يتسلّم تقريرًا عن أعمال الجهات والخدمات التي تقدمها لقاصدي المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شركة الشخص الواحد (2)
نشر في اليوم يوم 19 - 12 - 2016

تحدَّثنا في المقال السابق عن بعض الجوانب النظاميَّة لشركة الشخص الواحد، حيث تطرَّقنا إلى ماهيَّة هذه الشركة، والطرق المتبعة في إنشائها وتكوينها، كما أشرنا كذلك إلى قيام المنظم السعودي بحظر تأسيس أكثر من شركة شخص واحد، وفي هذا المقال نستأنف الحديث حول الموضوع نفسه.
استكمالاً لما سبق ذكره عن تأسيس شركة الشخص الواحد، فإنَّ الشريك فيها لا يكتسبُ صفة التاجر، وبالتالي لا يجوز للقاصر أن يقوم بإنشاء شركة الشخص الواحد، بسبب عدم توافر شرط الأهليَّة القانونيَّة اللازمة لتأسيس الشركة. ومن ثمَّ فإنَّ الشخص الذي لا يتمتَّع بالأهليَّة القانونيَّة الكاملة، أو كان محجوراً عليه لسفهٍ أو جنون فليس له حقُّ التمتُّع بصفة التعاقد على تأسيس شركة الشخص الواحد، وتبطل تصرفاته إذا ما تعاقد على هذا النحو.
ولكن هناك استثناء على هذا الأصل؛ وهو جواز السماح للشخص القاصر بتأسيس شركة الشخص الواحد عن طريق وليِّه أو وصيِّه أو القيِّم عليه، أي يُشترط لذلك أن يتولَّى زمام إدارة هذه الشركة الوليُّ أو القيِّم الذي يتمتع بالأهليِّة الكاملة.
وتتمتع شركة الشخص الواحد كغيرها من الشركات الأخرى بالشخصيَّة الاعتبارية، حيث تُعتبر الشركة من وقت تأسيسها شخصًا اعتباريًا بعد استيفاء إجراءات الشهر المقررة نظاماً، ويترتب على اكتساب شركة الشخص الواحد الشخصيَّة الاعتباريَّة أن يكون لها عنوان يميِّزها عن غيرها من الشركات الأخرى وتوقِّعُ به على تعهداتها التي تتمُّ لحسابها.
وقد يكون عنوان الشركة هو اسم الشريك المنفرد في هذه الشركة، كما هو في شركات الأشخاص، أو قد يكون عنوان الشركة مستمداً من الغاية التي من أجلها أنشئت هذه الشركة، كما هو الحال في شركات الأموال.
كما يترتَّب أيضاً على اكتساب شركة الشخص الواحد الشخصيَّة الاعتباريَّة، أن يكون لها ذمَّة ماليَّة مستقلَّة. بيد أنَّ الذمَّة الماليَّة لشركة الشخص الواحد لا تتشابه في شكلها مع الذمم الماليَّة للشركات الأخرى، ويُعزى السبب في ذلك إلى أنَّ رأس مال هذه الشركة هو مجرَّد حصَّة واحدة يتمُّ تقديمها من قبل الشريك الوحيد في هذه الشركة. ومن ثمَّ فإنَّ الذمَّة الماليَّة لشركة الشخص الواحد تتكوَّن من رأس مال الشركة ومن موجوداتها.
وبالتالي تعتبر الذمَّة الماليَّة لشركة الشخص الواحد هي الضمان العام للوفاء بديون هذه الشركة، وتبعاً لذلك فلا يجوز للدائنين الشخصيين للشريك استيفاء ديونهم من حصَّته المقدّمة كرأس مال في الشركة، في ظلِّ استمرار هذه الشركة في ممارسة نشاطها، وإنَّما يجوز لهؤلاء الدائنين إيقاعُ الحجز على الأرباح الناتجة عن ممارسة الشركة لأعمالها وأنشطتها التجاريَّة.
ويترتَّب على ذلك أيضاً أنَّ الشركة تكتسب صفة التاجر، ويستتبع ذلك أن إفلاس شركة الشخص الواحد لا يترتب عليه إفلاس الشريك، والعكس صحيح، فلا يترتب على إفلاسِ الشريك إفلاسُ شركة الشخص الواحد.
ونتيجة لذلك، فإنَّ مسؤوليَّة الشريك تتحدَّد بمقدار ما يقدِّمه من حصَّة في رأس مال الشركة، وهذا يعني أنَّ مسؤوليَّة الشريك في شركة الشخص الواحد هي مسؤوليَّة محدودة للشريك في حدود ومقدار حصَّته في رأس مال الشركة، بعيداً عن أمواله الشخصيَّة التي لا تمتدُّ إليها المسؤوليَّةُ.
وفي هذا الصدد نصَّت المادة (154/1) من نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437ه على أنَّه: «استثناءً من أحكام المادة الثانيَّة من النظام، يجوز أن تؤسَّس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد، أو أن تؤول جميع حصصها إلى شخص واحد. وفي هذه الحالة تقتصر مسؤوليَّة هذا الشخص على ما خصَّصه من مال ليكون رأس مال للشركة، ويكون لهذا الشخص صلاحيات وسلطات المدير ومجلس مديري الشركة والجمعية العامة للشركاء المنصوص عليها في هذا الباب...».
واستثناءً من ذلك أجاز المنظِّم السعوديُّ أن تمتد المسؤوليَّة إلى الأموال الشخصيَّة للشريك في حالات معينة تضمنتها المادة (155) من نظام الشركات الجديد، حيث نصَّت هذه المادة على أنَّه: «يكون الشخص المالك للشركة ذات المسؤوليَّة المحدودة مسؤولاً في أمواله الخاصة عن التزامات الشركة في مواجهة الغير الذي تعامل معه باسم الشركة، وذلك في الأحوال الآتية: أ/ إذا قام – بسوء نيَّة – بتصفية شركته، أو وقف نشاطها قبل انتهاء مدَّتها أو قبل تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله. ب/ إذا لم يفصل بين أعمال الشركة وأعماله الخاصَّة الأخرى. ج/ إذا زاول أعمالاً لحساب الشركة قبل اكتسابها الشخصيَّة الاعتباريَّة».
وتنقضي شركة الشخص الواحد بالأسباب العامَّة المقرَّرة لانقضاء الشركات، كانتهاء مدَّة الشركة أو هلاك أموالها أو إفلاسها أو انتهاء الغرض الذي أُنشئت هذه الشركة من أجله، كما أنَّ وفاة مالك الشركة تعدُّ سببًا من أسباب انقضاء شركة الشخص الواحد ما لم يتَّفق الورثة على خلاف ذلك، فإن تعدَّدَ الورثةُ واتفقوا فيما بينهم على استمرار الشركة، ففي هذه الحالة تتحوَّل الشركة إلى نوع آخر من الشركات.
أمَّا إذا كان الوارث فرداً واحداً وأبقى على هذه الشركة ففي هذه الحالة تستمر الشركة في ممارسة نشاطها وأعمالها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.