تقوم الشركة الفردية على فكرة قيام التاجر بتخصيص جزء من امواله وجعله في شكل شركة فردية تستقل ماليا عنه وتوجد على اثرها ذمتان ماليتان الاولى ذمة الشركة الفردية والثانية ذمة التاجر نفسه الا ان النظام في المملكة لم يأخذ بشركة الشخص الواحد وجعل تأسيس الشركة يقوم على فكرة العقد ولم يتصور هذه العلاقة التعاقدية الا بوجود شخصين. على الاقل تطبيقا لمبدأ وحدة الذمة المالية وعدم تجزئتها التي تجعل اموال المدين جميعها ضامنة الوفاء بالتزاماته وبالتالي فانه لايجوز للشخص الواحد ان يقتطع جزءا من امواله ويخصصه لاستثمار مشروع معين بحيث تتحدد مسئوليته بقدر الاموال المخصصة لهذا المشروع، وذلك لمخالفة هذا التصرف للفكرة العقدية ومبدأ وحدة الذمة المالية، وهذا ما اكده نظام الشركات في اشتراطه لبقاء كيان الشركة ملكيتها لشريكين على الاقل وتحولها الى مؤسسة فردية عند انتقال ملكية حصصها لشريك واحد. ان الاخذ بفكرة الشركة الفردية بمعزل عن التاجر من شأنه ان يحدث اشكالات عندما يطالب ايا منهما ويصعب التنفيذ على الطرف الملئ ويكون ذلك سببا في الاضرار بالدائنين وفرصة للتحايل والغش من قبل التجار الافراد عندما يصبح لهم ذمم مالية مستقلة عن اعمالهم التجارية. وتعد ذمة التاجر الفرد وما يطلق عليه في القانون التجاري بالشخص الطبيعي وحدة متكاملة مع كافة اعماله التجارية والزراعية والصناعية واملاكه العقارية وكافة امواله العينية والمنقولة وان تعددت مسمياتها وفروعها واختلاف انشطتها وضامنة للغير عن كافة الالتزامات المترتبة على هذا التاجر ولا تتمتع بأي استقلال قانوني بخلاف الوضع بالنسبة للشركات كونها ذمم مستقلة عن الشركاء فيها بموجب نصوص النظام، واذا ما سلمنا بوحدة الذمة المالية للتاجر الفرد فانه لا صحة لما يحدث عملا بكفالة المؤسسة التي تتبع لهذا التاجر لعدم وجود الشخصية الاعتبارية للمؤسسة او المحل وانصراف كل الآثار المترتبة على هذه الكفالة الى صاحب المؤسسة نفسه. ان المؤسسة او المحل لا يمكن ان يكون شريكا في أي من الشركات لانعدام الشخصية المعنوية، وان هذا الاسم الذي يتخذه التاجر لمزاولة انشطته ما هو للتمييز او التفريق بين المسميات للمنشآت الاخرى منعا للتكرار او الالتباس لدى المتعاملين معه في السوق وتحرص الجهة المختصة باصدار السجلات التجارية على ذلك. وان عدم محدودية مسئولية التاجر عن كافة الالتزامات المالية الناشئة عن تجارته تقتضي عدم الزامه بتحديد مبلغ رأس المال لاعماله بايداعه لدى احدى البنوك على غرار ما هو مطلوب عند تأسيس الشركات وهذا ما سلكه النظام في المملكة اذ اطلق الحرية في تحديد رأس المال الذي يخصصه لهذا المشروع او ذاك. وايا كان المسمى او النشاط الذي يتخذه التاجر الفرد فان كافة تعاقداته وارتباطاته منصرفة الى شخصه بما في ذلك عقود العمل والالتزامات البنكية وعلى ذلك لم يوجب النظام شهر تسجيل المؤسسات او المحلات التجارية لكون العبرة من الشهر الاحتجاج امام الكافة بعقد الشركة وتحديد مسئولية الشركاء خاصة في الشركات ذات المسئولية المحدودة او التوصية البسيطة او التوصية بالاسهم وهو ما ليس له أي اثر بالنسبة للتاجر الفرد فهذا الاخير ملزم امام دائنيه بالوفاء عن كافة التزاماته ولا يوجد ثمة تفرقة بين ما خصصه في اعماله التجارية وامواله الاخرى ذلك ان الذمة المالية تنصب فيها جميع الحقوق والالتزامات وتصبح مجموعة واحدة لا تتجزأ الى ذمم متفرقة. وبهذا فان النظام في المملكة لم يورد لفظ المؤسسة وانما ابتدعه العمل التجاري وقد سمح للافراد الذين تتوافر فيهم شروط مزاولة التجارة العمل طبقا لمسميات متعددة من خلال ذمة مالية واحدة وكثيرا ما تكون هذه المنشآت الفردية نواة لشركات تأخذ في اغلبها شكل الشركة العائلية التضامنية والتوصية البسيطة تأكيدا على ربط مالية الشركة باصحابها اذا تعثرت عن دفع ديونها من ناحية والتفريق بين مالية الشركة وشركائها.